الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ذ / ذخائر

 

انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة في حق الطاعن استنتاجا من أن إصابات المجني عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه. استنتاج لازم في منطق العقل. إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص. لا يعيبه. أساس ذلك؟
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن إحراز الذخيرة المضبوطة وإنما أسند إليه إحراز السلاح الناري المضبوط والذخيرة التي استعملها فى الحادث واعتمد فى ذلك على أقوال المجنى عليه والشهود وما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي من أن إصابات المجنى عليه حدثت من عيارين ناريين معمرة بمقذوفات مفرد وأن السلاح المضبوط عبارة عن مسدس مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد أطلق فى وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابات المجنى عليه من مثل مقذوفاته مما يلزم عنه إحراز للذخيرة التى أحدثت تلك الإصابات، ولم يعرض الحكم للذخيرة المضبوطة إلا بصدد القضاء بمصادرتها، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لعدم إيراد مؤدى تقرير الطب الشرعي بالنسبة للذخيرة المضبوطة يكون فى غير محله، وذلك أن الحكم بعد أن أثبت تهمة الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن وأنها حصلت من مقذوفين ناريين خلص إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة في حقه استنتاجا من أن إصابات المجنى عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه وهو استنتاج لازم فى منطق العقل، كما لا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص لأنه لم يكن ذا أثر فى عقيدة المحكمة ولم تعول عليه فى قضائها ومحكمة الموضوع لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها.

جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية لها . أيا كان الباعث على حيازتها . ولو لأمر عارض أو طارئ. مثال لاستدلال سائغ في توافر أركان جريمة إحراز ذخائر بغير ترخيص في حق الطاعن .
يكفي لتحقق جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص، مجرد الحيازة المادية لها، أيا كان الباعث على حيازتها ولو كان لأمر عارض أو طارئ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى تحصيله لأقوال الضابط .... وأن الأخير قام بضبط الطاعن وأجرى تفتيشه وقائيا فعثر معه على عشرة طلقات نارية عيار 9 مم ، نقل عن التقرير الفني أن تلك الطلقات وجدت صالحة للاستعمال، وهو يكفى لبيان أركان جريمة إحراز الذخائر النارية بدون ترخيص، والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن .





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق