المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل و أحمد محمود شلتوت وخالد فتح الله و شريف
عصام نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسيني ياسين .
وأمين السر السيد / محمد فوزى .
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12197 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من
....... " الطاعنين "
ضد
النيابة العامة . " مطعون ضدها "
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 13958 لسنة 2016
الطالبية ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 8098 لسنة 2016 .
بأنهما في يوم 18 من سبتمبر سنة 2016 بدائرة قسم العمرانية - محافظة
الجيزة .
1- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " فرد خرطوش
" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حازا وأحرزا " ست طلقات خرطوش " مما تستعمل على السلاحين
الناريين محل الاتهام الأول .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 24 من يناير سنة 2017 عملاً بالمواد
1/1 ، 6 ، 26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم "
2 " الملحق مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة
ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ خمسة آلاف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة السلاحين
والطلقات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من فبراير سنة
2017 .
كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 5 من
أبريل سنة 2017 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما في 25 من مارس سنة 2017 موقع
عليها من الأستاذ / .... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي
إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائره بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال ، وران عليه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ،
ذلك بأن الحكم صيغ في عبارات مجهلة مبهمة لم يتضمن الأسباب التي تطلبها القانون
ولم يُبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عوَّل عليها قضائه
ومؤدّاها ، واكتفي في ذلك بسردها على نحو ما جاء بوصف الاتهام وقائمة أدلة الثبوت
المقدمة من النيابة العامة ، وخلت ديباجته من مواد الاتهام التي طلبت سلطة الاتهام
تطبيقها ، ودرجة قيد المحاميان الحاضران مع الطاعنين أمام المحكمة وكذا البيانات
الخاصة بكل منهما ، وأورد أن مكان الواقعة يقع بدائرة قسم العمرانية في حين أنه
تابع لدائرة الطالبية ، واتخذ من أقوال الضابط عماد لقضائه رغم عدم معقولية تصويره
للواقعة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، كما أن ما تساند إليه الحكم
في إدانته لا يعدو أن يكون مجرد استدلالات لا ترقى لمرتبة الدليل ، ولم يشر لواقعة
السرقة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند مأمور الضبط القضائي في القبض عليهما
في الدعوى الماثلة وما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيقات فيها مما ينفي
الاتهام عنهما ، ويبطل الدليل المستمد من القبض والتفتيش ، ولم يعن الحكم بتدوين
ما أبداه الطاعنان من أوجه دفاع ودفوع جوهرية وبيان طلباتهما والمستندات المقدمة
منهما ملتفتاً عن كل ذلك إيراداً ورداً ، مما أسلس إلى عدم استقرار الواقعة في
عقيدة المحكمة واختلال صورتها لديها ، وأخيرا أخطأ الحكم حين قضى بعقوبة تجاوز
العقوبة المقرر قانوناً ، كما أوقع عقوبة الغرامة بصيغة المفرد فلم يبين منه
الملزم بسدادها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعنان وأورد عل ثبوتهما في حقهما أدلة
سائغة مستقاة مما قرره شاهد الواقعة ومن تقرير الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال
في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته
المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم
تعتبر جزءا منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في
القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة
الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة
فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من
البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة ۳۱۰ من قانون
الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه
، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين
إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد
1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ۲
الملحق والمادة ۳۲ عقوبات والتي أخذ المحكوم عليهما بها فإن ما أورده الحكم يكفي
في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، ومن
المقرر أن قصور الحكم في بيان درجة قيد المحامي الحاضر مع الطاعنين وبياناته
بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا
الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعنان خطأ الحكم- على فرض صحته - في
بيان دائرة القسم التابع لها مكان الواقعة ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه غير مختصة قانوناً ، فإن النعي على الحكم - في هذا الخصوص
- يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت في حكمها
المطعون فيه عن اطمئنانها لأقوال الضابط وصحة تصويره لواقعة الدعوى ، وكان مجرد
انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له لا ينال في حد ذاته من
سلامة أقواله وإجراءات الضبط ، وكانت منازعة الطاعنين في صورة الواقعة بمقولة عدم
معقوليتها أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ،
وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح
في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين وكان قضاؤها في
هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً
على الاستدلالات حسبما يذهب إليه الطاعنين ، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يخرج
عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها وكان من
المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة
ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها
واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله بيان ما آلت إليه واقعة السرقة الصادر بشأنها
أمر ضبطهما وإحضارهما سند ضابط الواقعة فيما اتخذه من إجراءات في الدعوى الماثلة
يكون لا محل له . فضلاً عن أنه من المقرر من أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها
تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر واقع ، وأن
الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ كان
الطاعنان لا ينازعان في أن أمر ضبطهما وإحضارهما قد صدر من نيابة مختصة لاتهامهما
بالسرقة ، وأن ذلك الأمر لم يسقط فإن صدور أمر حفظ في هذه التهمة - بفرض حصوله -
لا يبطل أمر الضبط وما ترتب عليه من آثار . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من
يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام
البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات
القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة
، ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول
وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى
أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له
إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنين لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع
والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو الطلبات والمستندات والتي أغفلتها ولم تطلع
عليها أو تثبتها في حكمها بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا
المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن
المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة
السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتهما في ذلك بدعوى الفساد
في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به
محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة
1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمستبدلة بالمرسوم
بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ قد نصت في فقرتها الأولى على أن " يعاقب بالسجن
وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص
سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ۲ المرافق " ، كما نصت الفقرة
الرابعة منها على توقيع ذات العقوبة لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر
مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي ۲ ، ۳ وكان الحكم المطعون فيه
قد انتهى إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين وأوقع عليهما
عقوبة واحدة وقضى بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة آلاف
جنيه والمصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً وبمنأى عن قالة الخطأ
في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على
المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وكان البين من منطوق الحكم المطعون
فيه أنه وبصيغة الفرد عاقب كل من المحكوم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه
خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه ، فإن ما يزعمه الطاعنان من أن الحكم أوقع عليهما
عقوبة الغرامة بصيغة الجمع بما لا يبين منه الملزم بسدادها منهم يكون على غير أساس
. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق