الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الطعن 38270 لسنة 85 ق جلسة 19 / 10 / 2017

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال قرنى ومحمد طاهر هاني فهمي نواب رئيس المحكمة محمد السنباطي

وحضور رئيس النيابة / محمد رشاد .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

------------------

الدفع ببطلان الإجراءات .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس .

------------------

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بسقوط أمر الضبط والإحضار برد كاف وسائغ - وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن - وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجنايتي إحراز السلاح الناري واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصده حين انتقل لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في القضية .... جنايات ..... حين شاهد الطاعن محرزاً سلاحاً نارياً وبادره والقوة المرافقة بإطلاق عيار ناري تجاههم فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بالقبض عليه - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والإحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7624 لسنة 2014 قسم كفر الدوار ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 900 لسنة 2014 ) بأنه في يوم 18 من يوليو، سنة 2014 بدائرة مركز قسم كفر الدوار محافظة البحيرة .
استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو ( مصطفى محمود الشندويلي ) معاون مباحث قسم شرطة كفر الدوار والقوة المرافقة له بأن أشهر سلاحاً نارياً ( فرد خرطوش ) واطلق صوبه عياراً نارياً ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه نفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر بضبطه واحضاره في القضية رقم 12785 لسنة 2013 جنايات قسم كفر الدوار لم يبلغ مقصده لتمكنه من ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات .
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( كلونازيبام ) وهى احدى مشتقات البنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
أحرز ذخيرة ( عدد أربع طلقات ) مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخص له في حيازته او إحرازه .
أطلق أعيرة نارية داخل المدن .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من أبريل سنة 2015 عملاً بالمواد 137 مكرراً/1 ، 377/6 عقوبات والمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 131 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق به مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات .
بمعاقبة ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح الناري والجوهر المخدر المضبوطين وألزمته المصاريف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من أبريل سنة 2015 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من يونيو، سنة 2015 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وإحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك ، بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم تناقضها وعدم معقوليتها وحجبه لأفراد القوة المرافقة له ورد بما لا يسوغ على الدفع بسقوط الإذن الصادر بالضبط والإحضار والتفت عن الدفوع باستحالة وجود السلاح بجلباب الطاعن وبقصور تحقيقات النيابة العامة إذ حقق مع الطاعن بعد أربعة عشر يوماً من ضبطه هذا إلى أن المحكمة لم تجب طلب سماع شاهد الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك ، يكون محققاً لحكم القانون وينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ت المحكمة بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها قد حصل حكمها من أقوال الشاهد ما تساند إليه منها بما لا شبهه فيه لأى تناقض وأفصح عن اطمئنانه إليها وإلى كفايتها كدليل في الدعوى وإلى صحة تصويره للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بسقوط أمر الضبط والإحضار برد كاف وسائغ وكان ما رتبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها من اجازة القبض على الطاعن وذلك ، على تقدير توافر حالة التلبس بجنايتي إحراز السلاح الناري واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك ، مقصده حين انتقل لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في القضية 12785 لسنة 2013 جنايات قسم كفر الدوار حين شاهد الطاعن محرزاً سلاحاً نارياً وبادره والقوة المرافقة بإطلاق عيار ناري تجاههم فقد توافرت بذلك ، حالة التلبس بالجناية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر بالقبض عليه فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لسقوط أمر الضبط والاحضار تأسيساً على توافر حالة التلبس ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفى التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه بفرض صحته طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك ، بل ترافع عنه محام طالباً البراءة دون التمسك بسماع أى شاهد من شهود الإثبات ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق