الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الطعن 948 لسنة 79 ق جلسة 2 / 2 / 2016

برئاسة السيد القاضي د / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عيد حسن ، سالم سرور صلاح عبد العليم و زياد غازي " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم الجنايني .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 22 / 4 / 2005 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده ، ورفض المطالبة بالتعويض الوارد به ، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن طلب إسقاط الحضانة المقام من والدة المطعون ضده ، والذى تستند إليه الطاعنة في طلب الفسخ لا يُعد إخلالاً من جانب الطاعن بالتزاماته الناشئة عن هذا الاتفاق ، لكون والدته ليست طرفاً في ذلك الاتفاق ، كما خلص الحكم إلى أن الطاعنة أخلت بالتزامها الذى يفرضه الاتفاق بشأن رؤيه الصغير / محمد ، واستدل على ذلك من الإنذار الموجه منها إلى الطاعن بتاريخ 29 / 10 / 2007 بتحديد مكان الرؤية بنادي بني سويف الرياضي بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بمنزل المطعون ضده ، وقدر التعويض الذى ارتآه جابراً للضرر الذى أصاب المطعون ضده من جراء حرمانه من رؤيه ابنه المذكور ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى وكافي لحمل قضائه ، فان النعي عليه في هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وما تنعى به الطاعنة من أن عدم تنفيذ التزامها مرده عذر قهرى تمثل في مرض الصغير ، فغير مقبول لكونه نعى عار عن الدليل ، الأمر الذى يكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ،249 من قانون المرافعات ، ومن ثم تأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن , وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق