برئاسة السيد القاضي د / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / عبد الله عيد حسن ، سالم سرور صلاح عبد العليم و زياد غازي " نواب
رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم الجنايني .
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد
الاتفاق المؤرخ 22 / 4 / 2005 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده ، ورفض المطالبة
بالتعويض الوارد به ، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن طلب إسقاط
الحضانة المقام من والدة المطعون ضده ، والذى تستند إليه الطاعنة في طلب الفسخ لا
يُعد إخلالاً من جانب الطاعن بالتزاماته الناشئة عن هذا الاتفاق ، لكون والدته
ليست طرفاً في ذلك الاتفاق ، كما خلص الحكم إلى أن الطاعنة أخلت بالتزامها الذى
يفرضه الاتفاق بشأن رؤيه الصغير / محمد ، واستدل على ذلك من الإنذار الموجه منها
إلى الطاعن بتاريخ 29 / 10 / 2007 بتحديد مكان الرؤية بنادي بني سويف الرياضي
بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بمنزل المطعون ضده ، وقدر التعويض الذى ارتآه
جابراً للضرر الذى أصاب المطعون ضده من جراء حرمانه من رؤيه ابنه المذكور ، وكان
ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى وكافي لحمل قضائه ، فان النعي
عليه في هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ،
مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وما تنعى به الطاعنة من أن عدم تنفيذ
التزامها مرده عذر قهرى تمثل في مرض الصغير ، فغير مقبول لكونه نعى عار عن الدليل
، الأمر الذى يكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ،249 من
قانون المرافعات ، ومن ثم تأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن , وألزمت الطاعنة
المصروفات مع مصادرة الكفالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق