برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباري عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة
أمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها
وإطراح ما عداه وتقدير مدى اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في حالة النص في
العقد على الشرط الجزائي متى كان تقديرها قائماً على ما يؤيده وحسبها أن تقيم
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم
الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من سائر الأوراق من وفاء
المطعون ضدها بالتزامها بدعوة الطاعن لرؤية صغيرهما ومن ثم انتفاء ركن الخطأ في
جانبها ورتب على ذلك انتفاء ركن الضرر في جانب الطاعن وهو ما ينتفي معه استحقاق
الجزاء المشروط . وكان ما استخلصه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق ويكفي الحمل
قضائه ، وإذ يدور النعي بما ورد بسبب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو
أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل تنحسر عنه
رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون على غير أساس وغير مقبول . ويضحى الطعن مقاما على
غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله
عملا بنص المادة 263 / 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن
المصروفات مع مصادرة الكفالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق