الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - الأثر الفوري للقانون




المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم.الحكم كاملاً




الأثر الفوري للقانون. مقتضاه. سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 157 لسنة 1981 بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939. أثره. عدم تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها بالقانون الأخير. عدم اعتبار ذلك انسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضي. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأثر الفوري للقانون. مقتضاه. إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939. لا محل لها بصدور القانون 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




القانون رقم 46 سنة 1978 بإلغاء القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية. إعمال الأثر الفوري للقانون. مؤداه. سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت عن مركز قانوني سابق.الحكم كاملاً




الاعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالية عليها بأثر فوري.الحكم كاملاً




القانون الجديد المتعلق بالنظام العام. سريانه بأثر مباشر على الآثار المترتبة على العقود ولو كانت قد أبرمت في تاريخ سابق على نفاذه.الحكم كاملاً




مساواة مرتبات مدرسي المدارس الخاصة عند التعيين بمرتبات نظرائهم من المدارس الحكومية. قرار وزير التربية والتعليم رقم 20 لسنة 1959 تطبيقه من تاريخ العمل بذلك القرار دون أثر رجعي.الحكم كاملاً




إجراءات حجز ما للدين لدى الغير. وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات الحالي عليها بأثر فوري. علة ذلك. الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله تطبيقاً للمادة 343 مرافعات رغم أن الحجز وقع في ظل قانون المرافعات السابق. لا خطأ.الحكم كاملاً




التشريعات المتعلقة بالقانون العام - فيما عدا القوانين الجنائية - تسرى بأثر فورى مباشر. تندرج فيها التشريعات التى تنظم علاقة الموظف بالسلطة العامة سواء بالنسبة للعاملين المدنيين فى الدولة أو فى هيئات أخرى تنظمهم قوانين خاصة.الحكم كاملاً




تطبيق القانون - بوجه عام - على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه. سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.الحكم كاملاً




إعفاء وزارة العدل من قيد الامتحان عند شغل وظائف الموظفين القضائيين بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 17 مكرراً من قانون موظفي الدولة من شأنه أن يجعل وزارة العدل في حل من التقيد بنتيجة الامتحان الذي كانت قد أجرته قبل صدور القانون رقم 401 لسنة 1953 .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية قبل صدور القانون الجديد استمرار السير فيها طبقاً نصوص قانون المرافعات القديم الم 4/ 2 من قانون الإصدار. عدم اعتبار طلب وقف الإجراءات لسقوط الحكم المنفذ به بمضي المدة المقدم في ظل قانون المرافعات الجديد داخلاً في الاستثناء المنصوص عليه في الم 4/ 2.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق