تضمن عقدي القرض احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزي. لازمه. احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعرها الذي حدده البنك المركزي في التاريخ الذي أبرم عقدي القرض في ظله. قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اشتمال العقدين المذكورين على التزام المطعون ضده بالفوائد. خطأ.
الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.
علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه. طبيعتها. وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاً. مؤداه. التزام البنك في مواجهة العميل بأن يرد إليه مبلغاً مساوياً لما قام بإيداعه في حسابه لديه من مبالغ.
قرض المصارف. ماهيته. عمل تجاري بالنسبة للمصرف وللمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض.
قرض المصاريف. عمل تجاري بالنسبة للمصرف وللمقترض مهما كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. أثر ذلك.
طلب عامل بأحد بالبنوك قرضاً بمحض رغبته من هذا البنك. إلزامه بالفائدة التي التزم بها في عقد القرض. عدم امتداد الحظر المقرر بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 إليها.
رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي والحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين 326/ 1 و329 مدني. حلول الكفيل الموفى محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. للكفيل رفع دعواه على المدين - في القرض المعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه - أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.
القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمقترض فترى محكمة النقض اعتبارها كذلك عملاً تجارياً مهماً كانت صفة المفترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني. خضوعها للقواعد والعادات التجارية.
القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته. وبالنسبة للمفترض فترى محكمة النقض اعتبارها كذلك عملاً تجارياً مهما كانت صفة المفترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. خروج هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد في المادة 232 مدني. خضوعها للقواعد والعادات التجارية.
قروض. زيادة الفائدة على الحد القانوني. حظر ذلك من النظام العام. هو وارد على كل الديون. نية المدين في عدم استرداد الزائد على الفائدة. لا تأثير لها في الأمر.
السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقودا إلى المفترض. ومن هذا الدفع يتولد الالتزام بردّ المقابل. فاذا انتفى السبب بهذا المعنى بطل العقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق