الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - انقضاؤها / انقضاؤها بمضي المدة



انقضاء مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. من تاريخ الطعن وحتى نظره.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟ إجراءات المحاكمة. من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة. أثره: نقض الحكم المطعون فيه والحكمالحكم كاملاً




انقضاء مدة تزيد على الثلاث سنين من تاريخ رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في جنحة وحتى تاريخ نظر الطعن. المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة. أثره: نقض الحكم المطعون فيه والحكمالحكم كاملاً




رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية. الحكم الذي يصدر فيها غيابيًا. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجناياتالحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلاديةالحكم كاملاً




القضاء البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. يحوز قوة الشيء المقضى فى نفس الواقعة ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته.الحكم كاملاً




جريمة التهريب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005. انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمةالحكم كاملاً




مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




مضي مدة السنة المقررة قانونًا لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها منذ تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب وحتى تاريخ عرضه على محكمة النقض.الحكم كاملاً




تلاحق إجراءات الاتهام والمحاكمة وعدم مضى ثلاث سنوات بين كل منها. أثره: عدم سقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. يعيب الحكم. إغفال الحكم تحقيق واقعة البناء و تاريخ وقوعها.الحكم كاملاً




ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.الحكم كاملاً




مضى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. بين الحكم فى الإشكال ونظر الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمةالحكم كاملاً




الحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يضر بالمطعون ضده جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة.الحكم كاملاً




المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها بعموم لفظة على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةالحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم.الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. دون سبب لانقطاع التقادم أو وقفه. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.الحكم كاملاً




عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة.الحكم كاملاً




مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة العبرة في ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وقتية كانت أم مستمرة.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17إجراءات.انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.الحكم كاملاً




مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف في الآلة في غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. صحيح.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة في سقوط الحق إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.الحكم كاملاً




البناء بدون ترخيص. جريمة متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. أساس ذلك.استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون استظهاره حقيقة التاريخ.الحكم كاملاً




مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات.الحكم كاملاً




إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط. ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.الحكم كاملاً




جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات. الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لدى محكمة الموضوع في أي وقت. إغفال الرد عليه يعيب الحكم .الحكم كاملاً




من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ولو تمت في غيبة المتهم.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تزيد عن عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي .الحكم كاملاً




وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر، على أن يجزئ نشاطه على أزمنه مختلفة وبصورة منظمة .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات .الحكم كاملاً




بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة .الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.الحكم كاملاً




بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. علة ذلك.الحكم كاملاً




بحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض. رهن باتصالها بالطعن اتصالاً صحيحاً.الحكم كاملاً











انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.الحكم كاملاً




جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة.الحكم كاملاً




جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.الحكم كاملاً




لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال .الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً




مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مضي أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات.الحكم كاملاً




انقضاء مدة السنة المقررة قانوناً لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة منذ التقرير بالطعن إلى يوم عرضه على المحكمة. يوجب النقض والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في الفقرتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذ أخطر بها بوجه رسمي .الحكم كاملاً




مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة. دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره.انقضاء الدعوى بمضي المدة.الحكم كاملاً




تقادم الدعوى الجنائية. إنقطاع مدته بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلالات. إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى.الحكم كاملاً




تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام. العبرة فى هذا الدفع بالمعانى. ايراده بلفظه ليس شرطا للتمسك به. قعود الحكم عن التعرض له. قصور.الحكم كاملاً




إن قانون الاجراءات الجنائية بعد أن نص فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.الحكم كاملاً




إن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.الحكم كاملاً




لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم.الحكم كاملاً




مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية . يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً .الحكم كاملاً




مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الإبلاغ بالواقعة حتى إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. المادة 15 إجراءات.الحكم كاملاً




من المقرر أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.الحكم كاملاً




مضي فترة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن على المحكمة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.الحكم كاملاً




انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة .الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.الحكم كاملاً




جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الجنايات غيابياً على الطاعن في جناية بالحبس والغرامة والقبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ الحكم. يوجب إعادة محاكمته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. المادتان 15، 17 إجراءات.تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو المحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهم.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى.على المحكمة عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية. أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا اثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.الحكم كاملاً




جرائم عدم التأمين على العمال وعدم إنشاء ملفات وسجلات لهم وعدم تقديم البيانات والنماذج المطلوبة للهيئة المختصة. من المخالفات. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض. ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك. هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.الحكم كاملاً




من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً. تعويله في ذلك على أن دفع المبلغ في تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار والكمبيالات المتضمنة المبلغ المقال بأنه المقدم.الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه: سقوط الحكم المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. بين تقديم أسباب الطعن بالنقض وبين نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. توجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وبراءة المتهم.الحكم كاملاً




طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم جوازه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.الحكم كاملاً




من المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة .الحكم كاملاً




مضى ما يزيد على مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى فى مواد المخالفات منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن فى الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ أى اجراء قاطع. انقضاء الدعوى بمضى المدة.الحكم كاملاً




مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف الى يوم نظره دون اتخاذ اجراء من الاجراءات القاطعة للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.الحكم كاملاً




مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . ما لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق . أو المحاكمة . أو بالأمر الجنائي . وإجراءات الاستدلال إذا ما تمت في مواجهة المتهم .الحكم كاملاً




مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة . دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره . انقضاء الدعوى بمضي المدة .الحكم كاملاً











انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . المادتان 15، 17 إجراءات جنائية .الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً .الحكم كاملاً




لا محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً المادة 529 إجراءات.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في القضاء بالتعويض.الحكم كاملاً




بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.الحكم كاملاً




سقوط الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم ظهور التبديد. ما لم يثبت وقوعها قبل ذلك.الحكم كاملاً




انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم أو وجه إلى غيره. أساس ذلك.الحكم كاملاً




ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة .الحكم كاملاً




جريمة التزوير وقتية. بدء سقوطها. من يوم وقوع التزوير.الحكم كاملاً




محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها.الحكم كاملاً




مضي ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة حتى أول إعلان صحيح فيها أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةوالإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.الحكم كاملاً




مضي أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات. بين تقرير النيابة الطعن بالنقض. وبين عرض الطعن على المحكمة. دون اتخاذ إجراء قاطع. انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مضى مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات. منذ تقرير النيابة بالطعن وعرض الطعن على المحكمة. انقضاء الدعوى بمضى المدة.الحكم كاملاً




أمر المحكمة بالضبط والإحضار. أو إعلان المتهم بالجلسة. قطعهما لتقادم الدعوى الجنائية المادة 17 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة باصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادرا بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها من غير ذى صفة.الحكم كاملاً




احتساب الحكم مدة تقادم الدعوى من تاريخ بلوغ المتهم سن الثلاثين. رغم سريان هذين التعديلين فى حقه. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة. ما دام الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التى تتم فى الدعوى متى صدر من السلطة المنوط بها اتخاذه.الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانقضاء أكثر من ثلاث سنينالحكم كاملاً




كل اجراء صحيح من اجراءات المحاكمة. متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. يقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية. ولو تم فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. عدم إنقطاعها بالاعلان الباطل.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.الحكم كاملاً




جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة طبيعتها: مستمرة بدء المدة المسقطة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي تنتهي إليه المحكمة.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم.الحكم كاملاً




ثبوت أن العقود المتفق عليها لم يمض بين آخر عقد فيها وبين بدء التحقيق أو رفع الدعوى أو المحاكمة ولا بين كل عقد وآخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً.الحكم كاملاً




للنيابة العامة الرجوع في أمر الحفظ الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي، طالما أن المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية لم تنته بعد.الحكم كاملاً




مدة انقضاء الدعوى لا تبدأ إلا من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو القضاء نهائياً بتزويرها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان تاريخ الحكم النهائي القاضى برد وبطلان الورقة المزورة، مع ما لهذا البيان من أثر هام في تحديد بدء انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق