انقضاء
مدة تزيد على العشر سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات. دون
اتخاذ أي إجراء قاطع لها. من تاريخ الطعن وحتى نظره.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه
بالنظام العام. حد ذلك؟ إجراءات المحاكمة. من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم.
أساس ذلك؟
المقررة
لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة.
أثره: نقض الحكم المطعون فيه والحكم
انقضاء
مدة تزيد على الثلاث سنين من تاريخ رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في
جنحة وحتى تاريخ نظر الطعن. المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح. دون
اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة. أثره: نقض الحكم المطعون فيه والحكم
رفع
الدعوى أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية. الحكم الذي يصدر فيها
غيابيًا. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات
قضاء
الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة
بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات
دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية
القضاء
البات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. يحوز قوة الشيء المقضى فى نفس الواقعة
ويمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن الفعل ذاته.
جريمة
التهريب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005.
انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة
مضي
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ
نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
مضي
مدة السنة المقررة قانونًا لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ
أي إجراء قاطع لها منذ تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب وحتى تاريخ
عرضه على محكمة النقض.
تلاحق
إجراءات الاتهام والمحاكمة وعدم مضى ثلاث سنوات بين كل منها. أثره: عدم سقوط
الدعوى الجنائية فى مواد الجنح.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه
بما يسوغه. إغفال ذلك. يعيب الحكم. إغفال الحكم تحقيق واقعة البناء و تاريخ وقوعها.
ميعاد
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ
الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.
مضى
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. بين الحكم فى الإشكال ونظر الطعن بالنقض
فى الحكم المستشكل فيه دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم.
من
المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضى الدعوى الجنائية فى
مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة
الحكم
الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يضر بالمطعون ضده جواز الطعن
بالنقض من النيابة العامة.
المادة
17 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها بعموم لفظة على أن إجراءات المحاكمة
من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية
مضي
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ
إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع لها.
أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
.
العبرة
في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي
تنتهي إليها المحكمة.
مضي
أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية
دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم.
الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية. لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. دون سبب
لانقطاع التقادم أو وقفه. صحيح في القانون.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
عدم
جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة.
مضي
مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام
محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة.
العبرة
في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم
الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به
أو يراه الاتهام.
مضي
أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي
إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. بدء حسابها من تاريخ وقوع الجريمة
العبرة في ذلك بتاريخ تمامها وليس بتاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وقتية كانت أم
مستمرة.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15،
17إجراءات.انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو
إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
مضى
أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف في الآلة في غير الغرض المعفاة من أجله وبين
تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة. صحيح.
من
المقرر قانوناً أن القاعدة العامة في سقوط الحق إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون
مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب
السلوك الإجرامي.
البناء
بدون ترخيص. جريمة متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. أساس
ذلك.استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في
جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد
وكشف توزيع الكهرباء دون استظهاره حقيقة التاريخ.
مضى
أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى
تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية. متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائز.
ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم الصادر غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية في جناية
رفعت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات. خضوعه لمدة السقوط المقررة للعقوبة في
الجنايات.
إعلان
المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة
بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط. ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من
غير ذي صفة.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه
رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.
جريمة
إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم
الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على
الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15
إجراءات. الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.
مضي
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ
إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها.
أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الدفع
بانقضاء الدعوى بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لدى محكمة الموضوع في
أي وقت. إغفال الرد عليه يعيب الحكم
.
من
المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي أن يكون مبدأ
هذا السقوط من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها .
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15
إجراءات.
إجراءات
المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية
ولو تمت في غيبة المتهم.
العقوبة
المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا
تزيد عن عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار
النهائي .
وفاة
الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد . وجوب القضاء بانقضاء
الدعوى الجنائية
.
الجريمة
متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة
لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر، على أن يجزئ نشاطه على أزمنه
مختلفة وبصورة منظمة
.
لما
كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد جرى نصها بعموم لفظه على أن
إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية وكان الإشكال
في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات
.
بناء
الحكم المطعون فيه قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً على مضي مدة
تزيد على ثلاثة سنوات بين التاريخ المحدد في العقد لتسليم الوحدة السكنية وبين
تاريخ إبلاغ المجني عليها بالواقعة
.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.
بدء
سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط
الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر
المزور. علة ذلك.
بحث
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض. رهن باتصالها بالطعن اتصالاً
صحيحاً.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15،
17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر
الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
جواز
إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت
مدونات الحكم تشهد بصحته.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الدفع
بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني
عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.
كل
إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة
لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى.
إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة.
جريمة
التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً
على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى
الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة
بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات
الاستدلال .
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
مضي
ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ أمر الإحالة حتى يوم القبض على المتهم دون اتخاذ
إجراء صحيح قاطع للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
إعلان
المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء
الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم
الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى
الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.
مضي
أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات من
تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء
قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
قضاء
الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة
بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة دون أن
تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات.
انقضاء
مدة السنة المقررة قانوناً لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ
إجراء قاطع للمدة منذ التقرير بالطعن إلى يوم عرضه على المحكمة. يوجب النقض
والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
مضى
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض.
من
المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في الفقرتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى
الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة
بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات
الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذ أخطر بها بوجه رسمي .
مضي
ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة. دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة.
أثره.انقضاء الدعوى بمضي المدة.
تقادم
الدعوى الجنائية. إنقطاع مدته بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك
بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلالات. إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها
بوجه رسمى.
تعلق
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام. العبرة فى هذا الدفع
بالمعانى. ايراده بلفظه ليس شرطا للتمسك به. قعود الحكم عن التعرض له. قصور.
إن
قانون الاجراءات الجنائية بعد أن نص فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على انقضاء
الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
إن
المدة المسقطة للدعوى الجنائية تقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى
الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.
لما
كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى
الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة
باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات
الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم.
مجال
بحث انقضاء الدعوى الجنائية . يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً .
مضي
ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الإبلاغ بالواقعة حتى إعلان الطاعن بصحيفة
الادعاء المباشر دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة. المادة 15 إجراءات.
من
المقرر أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى
المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
مضي
فترة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات منذ تقرير النيابة
بالطعن وعرض الطعن على المحكمة دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة أثره: انقضاء الدعوى
بمضي المدة.
انقطاع
المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة.
إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة .
الدعوى
الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.بدء سقوط الدعوى
الجنائية من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
جريمة
النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة
انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت.
قضاء
محكمة الجنايات غيابياً على الطاعن في جناية بالحبس والغرامة والقبض عليه قبل
انقضاء عشرين سنة من تاريخ الحكم. يوجب إعادة محاكمته. مخالفة الحكم المطعون فيه
ذلك والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. المادتان 15، 17 إجراءات.تنقطع
مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو المحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال
في مواجهة المتهم.
الحكم
الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعه حكم صادر في موضوع
الدعوى.على المحكمة عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية. أن تفصل في الدعوى
المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية.
الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا اثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة
معها التي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
جرائم
عدم التأمين على العمال وعدم إنشاء ملفات وسجلات لهم وعدم تقديم البيانات والنماذج
المطلوبة للهيئة المختصة. من المخالفات. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها
بالنقض. ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك.
من
المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ
هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك. هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب
السلوك الإجرامي.
من
المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ
الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن
صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.
انتهاء
الحكم إلى رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جنحة تقاضي مقدم إيجار
يزيد عن المقرر قانوناً. تعويله في ذلك على أن دفع المبلغ في تاريخ لاحق على تحرير
عقد الإيجار والكمبيالات المتضمنة المبلغ المقال بأنه المقدم.
مضي
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي
إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
قضاء
الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه: سقوط الحكم
المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع.
مضي
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. بين تقديم أسباب الطعن بالنقض وبين نظر
الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. توجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة. وبراءة المتهم.
طعن
المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم
جوازه. أساس ذلك.
انقطاع
المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة.
صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول
الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.
مضي
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي
إجراء قاطع لها. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
جريمة
استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى
مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن
التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ
صدور الحكم بتزويرها.
من
المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وان مفاد
نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة
متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .
لما
كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس
إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم،
ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد
فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة
.
مضى
ما يزيد على مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى فى مواد المخالفات منذ يوم تقرير
النيابة العامة بالطعن فى الحكم الى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ أى
اجراء قاطع. انقضاء الدعوى بمضى المدة.
مضى
مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف الى يوم نظره دون اتخاذ
اجراء من الاجراءات القاطعة للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
مضي
ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . ما
لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق . أو المحاكمة . أو بالأمر الجنائي .
وإجراءات الاستدلال إذا ما تمت في مواجهة المتهم
.
مضي
ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة . دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة . أثره
. انقضاء الدعوى بمضي المدة
.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . المادتان
15، 17 إجراءات جنائية
.
مضي
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي
إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
من
المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة
القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله
أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً
.
لا
محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية
السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً المادة 529 إجراءات.
انقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها
في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في
القضاء بالتعويض.
بدء
سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
سقوط
الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم ظهور التبديد. ما لم يثبت وقوعها
قبل ذلك.
انقطاع
مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. ولو اتخذ
في غيبة المتهم أو وجه إلى غيره. أساس ذلك.
ميعاد
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ
الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة
.
جريمة
التزوير وقتية. بدء سقوطها. من يوم وقوع التزوير.
محاكمة
الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع
الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها.
مضي
ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة حتى أول إعلان صحيح فيها أثره: انقضاء
الدعوى الجنائية بالتقادم.
إجراءات
المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةوالإشكال في التنفيذ هو
من قبيل هذه الإجراءات.
مضي
أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات. بين تقرير
النيابة الطعن بالنقض. وبين عرض الطعن على المحكمة. دون اتخاذ إجراء قاطع. انقضاء
الدعوى الجنائية.
مضى
مدة السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات. منذ تقرير النيابة
بالطعن وعرض الطعن على المحكمة. انقضاء الدعوى بمضى المدة.
أمر
المحكمة بالضبط والإحضار. أو إعلان المتهم بالجلسة. قطعهما لتقادم الدعوى الجنائية
المادة 17 إجراءات جنائية.
كل
إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة
لإنقضاء الدعوى الجنائية.
انقطاع
المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة الصحيحة.
إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة
باصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادرا بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن
لرفعها من غير ذى صفة.
احتساب
الحكم مدة تقادم الدعوى من تاريخ بلوغ المتهم سن الثلاثين. رغم سريان هذين
التعديلين فى حقه. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة. ما دام الخطأ قد
حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التى
تتم فى الدعوى متى صدر من السلطة المنوط بها اتخاذه.
مضي
أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض.
القضاء
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانقضاء أكثر من
ثلاث سنين
كل
اجراء صحيح من اجراءات المحاكمة. متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. يقطع مدة
تقادم الدعوى الجنائية. ولو تم فى غيبة المتهم.
إجراءات
المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.
المدة
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. عدم إنقطاعها بالاعلان الباطل.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة
المتهم أو في غيبته وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى
ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
جريمة
إحراز السلاح الناري والذخيرة طبيعتها: مستمرة بدء المدة المسقطة لانقضاء الدعوى
الجنائية فيها من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار.
العبرة
في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي
تنتهي إليه المحكمة.
كل
إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في
غيبة المتهم.
ثبوت
أن العقود المتفق عليها لم يمض بين آخر عقد فيها وبين بدء التحقيق أو رفع الدعوى
أو المحاكمة ولا بين كل عقد وآخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لانقضاء
الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة.
وقف
السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم
عليهم (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً.
للنيابة
العامة الرجوع في أمر الحفظ الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق
قضائي، طالما أن المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية لم تنته بعد.
مدة
انقضاء الدعوى لا تبدأ إلا من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو القضاء نهائياً
بتزويرها.
إغفال
الحكم بيان تاريخ الحكم النهائي القاضى برد وبطلان الورقة المزورة، مع ما لهذا
البيان من أثر هام في تحديد بدء انقضاء الدعوى الجنائية.
وجوب
تقديم الشهادة الجمركية القيمية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال
الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة.
مفاد
نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل
بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق