تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية قبلهالحكم كاملاً
الارتباط بين جريمة الضرب وبين الجرائم المسندة للطاعن. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أى منها تبعًا لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح.الحكم كاملاً
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد. أثره: وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض الأخذ بأسباب انقضاء الدعوى الجنائية لصالح المتهم من تلقاء نفسها. ما دامت مقوماتها ثابتة بالحكم.الحكم كاملاً
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفى يوم واحد وعن معاملة واحدة. يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا. أثره: تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها.الحكم كاملاً
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانةالحكم كاملاً
التنازل عن الشكوى من صاحب الحق يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
نقض الحكم المطعون فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً يمتنع مع القول بانقضاء الدعوى الجنائية بصيرورة الحكم الابتدائى باتاً.الحكم كاملاً
مضى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح.الحكم كاملاً
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية. استنادًا لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات .الحكم كاملاً
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك . مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم . هو بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة . لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى .الحكم كاملاً
الجلسات التي يعقدها الخبير المنتدب في الدعوى. من إجراءات المحاكمة. القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم حضور المطعون ضدهما أمام الخبير قبل اكتمال المدة المسقطة للدعوى الجنائية . خطأ في القانون .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.الحكم كاملاً
الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها .الحكم كاملاً
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية. سبباً وموضوعاً أثره: ليس للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن لم تستنفد.عدم وجوب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بملف الجنحة الأصلي. يوجب إعادة المحاكمة. المادتين 554، 557 إجراءات.الحكم كاملاً
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إلية بصدور حكم نهائي فيها. المادة 454 إجراءات.الحكم كاملاً
حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. تمنع مناقشته.القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.الحكم كاملاً
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان تاريخ كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجرأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه . صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضى فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن قوة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية .الحكم كاملاً
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. المادة 259 إجراءات. موت المتهم أو العفو عنه. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
للزوج في دعوى الزنا التنازل عن شكواه قبل صدور حكم بات . المادة 10 إجراءات .الحكم كاملاً
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات. وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية.الحكم كاملاً
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. شرطه: أن يكون الطعن جائزاً. وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.الحكم كاملاً
الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لمجرد التصالح مع الجهة الإدارية دون استظهار مدى توافر باقي شروط التمتع بالإعفاء.الحكم كاملاً
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. أساس ذلك.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. لا يمنع من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/ 2 عقوبات. إذ حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالادانة أو بالبراءة، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . أثره . إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته.الحكم كاملاً
مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في مواد الجنح. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.الحكم كاملاً
جريمة تبوير أرض زراعية. من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً ويظل المتهم مرتكباً لها في كل وقت ما دام التبوير مستمراً. أثر ذلك: عدم بدء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لها إلا عند انتهاء حالة الاستمرار.الحكم كاملاً
تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً
عدم جواز محاكمة مرتكب جريمة سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. لهذا الأخير التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. أساس ذلك .الحكم كاملاً
تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة - عدم انقطاعه بأي إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء اتخذ أمام القضاء المدني أم الجنائي.تصرفات المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
مضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في مواد الجنح. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ما لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو بالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يسلب المحكمة الجنائية اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة وعلى المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها.الحكم كاملاً
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر - علة ذلك.تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.الحكم كاملاً
الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الواقعة في صدد قواعد التقادم بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى. انقضاء مدة تزيد على سنة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" .الحكم كاملاً
تنازل ابنة المتهمة عن الدعوى الجنائية في جريمة سرقة وإتلاف سند مما ينطبق عليه نص المادة 365 عقوبات. أثره. انقضاؤها قبل الأم. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" .الحكم كاملاً
أن المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة. واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" .الحكم كاملاً
الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة. قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائياً.الحكم كاملاً
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للأحكام الجنائية الباته.الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء فى الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية متى كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم .الحكم كاملاً
توالي تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلاناً قانونياً. مضي مدة التقادم دون إتمام الإعلان. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. م 15 أ. ج.الحكم كاملاً
مضى المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بين الحكم فى الاشكال ونظر الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه دون إتخاذ إجراء قاطع للتقادم توجب الحكم بإنقضاءالدعوى الجنائية بمضى المدة.الحكم كاملاً
إنعقاد الخصومة فى الدعوى الجنائية بأى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلى المحكمة.الحكم كاملاً
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه .الحكم كاملاً
جريمة عدم اتباع إشارات المرور وتعليمات رجاله جنحة المادة 74 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 اعتبارها مخالفة والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى سنة خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
إنقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة بصدور حكم غيابى فيها أساس ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون مثال.الحكم كاملاً
تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال الحكم الابتدائى الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً
نطاق حق موظفي مصلحة الجمارك وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن المنصوص عليها في القانون المذكور.الحكم كاملاً
مجرد عرض الصلح من المتهم دون قبول من مدير عام الجمارك. لا تنقضي به الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها المادة 454 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.الحكم كاملاً
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة بدؤه من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.الحكم كاملاً
تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره. إنقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.الحكم كاملاً
تقدير إبرام التصالح مع مصلحة الجمارك من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.الحكم كاملاً
قيام الارتباط بين جريمتي التهريب الجمركي والاستيراد. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعا لانقضائها بالنسبة للأخرى. ولا يقتضي انسحاب أثر التصالح في واحدة منهما إلى الأخرى.الحكم كاملاً
دلالة عبارات الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 505 سنة 1955 المعدل بالقانون رقم 8 سنة 1958 والفقرة الثالثة من المادة 71 وما جاء بالمذكرة الإيضاحية.الحكم كاملاً
إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة المسقطة للدعوى. يجب أن تكون صحيحة.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تزوير هذا الكشف جنحة وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة. خطأ فى تطبيق القانونالحكم كاملاً
إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
من المقرر أن إجراءات المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970.الحكم كاملاً
إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.الحكم كاملاً
محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.الحكم كاملاً
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض التصدي للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن طلب السير فيها. في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. مثال في نقد.الحكم كاملاً
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه.الحكم كاملاً
اقتصار المدافع عن الطاعن في مذكرته على التحدث في الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. قضاء المحكمة بإدانته.الحكم كاملاً
بدء سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة. من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها.الحكم كاملاً
كل إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع التقادم. متى كانت المحكمة في مباشرتها إياه ترسله على الزمن الذي لم تبلغ نهايته المدة المسقطة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في إحدى الجرائم لا يمنع من نظر الجرائم الأخرى المرتبطة بها.الحكم كاملاً
انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها.الحكم كاملاً
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته.الحكم كاملاً
فقد نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة أثره عدم اكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا وعدم انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم تحديده تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة لها.الحكم كاملاً
الحكم فى موضوع الطعن بالنقض. طلب محامى الطاعن إعادة نظر الطعن لأن الطاعن توفى قبل جلسة النطق بالحكم.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة انقطاع المدة: باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال سريان المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. المادة 17 أ. ج.الحكم كاملاً
التزام الممول بتقديم اقرار عن أرباحه. وجوب تقديمه فى الأجل المحدد قانونا. استمرار هذا الالتزام قائما ما بقى حق مصلحة الضرائب فى تقدير الأرباح. متى ينقضى حقها فى ذلك؟ بسقوط الضريبة بالتقادم، أو باتفاقها مع الممول على وعاء الضريبة، أو بربط الضريبة نهائيا.الحكم كاملاً
جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد هى بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التي حددها القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948الحكم كاملاً
إذا كان الحكم في جريمة إقامة بناء غير قانوني وبدون ترخيص قد خلص إلى أن البناء شيد حديثا مستندا في ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدأ في البناء بتاريخ معين.الحكم كاملاً
العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق