عدم سداد رسوم الدعوى المدنية لا يتصل بذات المحاكمة من حيث الصحة والبطلان.
عدم سداد رسوم الدعوى المدنية - بفرض صحته - لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
مسئولية المدعى بالحقوق المدنية عن مصاريف الدعوى المدنية م 319/ 1 أ. ج.
إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 في شأن الرسوم في المواد الجنائية، والمادة 18 منه التي أوردت حكم رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق