قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه.
اذ كان يشترط لوقوع المقاصه أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون المدين فى كل من الدينين هو بنفسه وبذات صفته الدائن فى الآخر .
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية التى ترفع استثناء الى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى ان يكون هناك اخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا.
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .
الادعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية. حق لمن لحقه ضرر من الجريمة جوازه حتى إقفال باب المرافعة. المادتان 251 - 275 أ ج. تمامه بإعلان المتهم على يد محضر. أو بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً .
المنازعة في صفة أو مصلحة المدعيين بالحق المدني لأول مرة أمام النقض. غير مقبولة.
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور.
حق الأخت في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء قتل أختها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق