الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها

 





وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟




عدم سداد رسم الدعوى المدنية. لا يتعلق بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.




عدم سداد رسم الدعوى المدنية. لا يتعلق بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.




الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. حدة؟ المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




القضاء للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت دون بيان اسم كل منهم وصفته. قصور. علة ذلك؟




الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. حده؟ المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959




الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. غير جائز. علة ذلك؟




الحكم الصادر غيابيًا بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. حق النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره. علة ذلك؟




للمدعي بالحقوق المدنية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية. استثناءً. متى كان هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.




قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.




الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. استثناء. شرطه؟




الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها.




خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى لقواعد قانون الإجراءات الجنائية.




خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء الجنائى لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات جنائية.




الحكم بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. غير منه للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعًا من السير فيها




للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع إلى محكمة الموضوع للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك؟ عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.




لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.




الأصل الفصل فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها الدعوى بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها.




الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة غير مانع من السير فيها. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.




الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية. عدم قبول الأخيرة. يوجب القضاء بعدم قبول الأولى.




اكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند. قُضى مدنيا برده وبطلانه. بسرد وقائع الدعوى المدنية والإجراءات أمامها دون التحرى عن أوجه الإدانة. قصور.




قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه. يبطله.




الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية. أباح القانون استثناء رفعها أمام المحاكم الجنائية.




انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية. تصدى المحكمة للفصل فيها.




عدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية وفقاً للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.




القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية. استنادًا لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات.




لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .




انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات .




سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه المدنية بناء على براءة المتهم. أثره: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة .




القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه ؟ بيان عناصر الضرر المقدم على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم.




تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه .




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.




انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية.




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك .




عدم تقيد المحكمة بطلبات رافع الدعوى المباشرة. عليها تمحيص الدعوى بكافة أوصافها وكيوفها. لها أن تقضي بالبراءة. متى تبينت أن الوصف القانوني الصحيح غير مؤثم .




قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالتعويض المدني المطلوب الطعن فيه من المدعيين بالحقوق المدنية. غير جائز.




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .




رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه: أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن الجريمة.




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور .




نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.




تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور أمام محكمة النقض رغم إعلانه لشخصه باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بغير عذر مقبول. اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.




شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية .




الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد.




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.




بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية في حالة الحكم بطلباته. لازم. إغفال هذا البيان في الحكم الصادر برفض دعواه. لا بطلان.




قبول المحكمة الجنائية الإدعاء المدني. أثره: صيرورة المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.




اشتراط إعلان المدعي بالحقوق المدنية لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية وجوب التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه.




وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.











الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.




ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه.




القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.




صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة.




من المقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.




الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.




إجازة القانون للمدعي بالحقوق المدنية المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحاكم الجنائية. استثناء وجوب عدم التوسع فيه وقصره على الحالة التي يكون فيها المدعي بالحقوق المدنية هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.




قضاء الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية وهي محامية تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة منها. خطأ في القانون.




نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية. غير جائز. لعدم صدور حكم قابل لها في خصوصها.




الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها. ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية. رجوع المحكمة إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة. غير جائز.




لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية.




التعويض في الدعوى المدنية الفرعية المقامة من المتهمين إعمالاً للمادة 267 إجراءات. مناطه.ثبوت أن الضرر الواقع على الطاعنين لم يكن بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.




الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.




الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. غير منه للخصومة أو مانع من السير فيها. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. وإن قضى ببراءة الطاعن. ما دامت البراءة لم تبن على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت استنادها إليه.




انحسار التأثيم عن الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بها. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.




كون الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات. كونه أقامها بشخصه. غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. أثره وأساسه.




القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 226 إجراءات.




عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.




للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ولو لم تستأنفه النيابة العامة.




عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. علة ذلك.




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة - وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة .




لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى ثبوت الواقعة قبل المتهمين وقضت بإدانتهما عنها ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعين بالحق المدني بصفتهم ورثة... إلى طلبهم عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية .




انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية .




القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه . بيان عناصر الضرر المقدر على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم .




لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .




القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية. ولأن النزاع مدني بحت. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.




رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية استثناء. شرط ذلك. دفاع الطاعن بانعدام صفة البنك المظهر إليه الشيك تظهيراً توكيلياً في الادعاء مدنياً قبل الساحب أمام المحكمة الجنائية. في حقيقته دفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة.




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.




متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.




انتفاء صفة المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.




الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية عند الحكم بالبراءة. شرطه. عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضدهم الفعل المسند إليهم. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبلهم.




وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان.




استناد كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بنصف المبلغ المذكور.




للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية متى زاد التعويض المطالب به عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.




انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. المادة 259 إجراءات. موت المتهم أو العفو عنه. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.




القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوع عنها الدعوى الجنائية والمدنية. النزاع أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.




دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه .




إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن. دون بيان العلة. قصور. لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم في جريمتي التزوير والاستعمال.




القضاء بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه: ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وإسناده إلى المتهم دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .




وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير في النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة أو أي من الخصوم بتأييد قرار قاضي الحيازة أو إلغائه دون المساس بأصل الحق .




وفاة أحد الخصوم لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية . متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .




قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدينة على سند أنها تابعة للدعوى الجنائية التي لا يجوز رفعها إلا من النيابة العامة . دون بيانه لما إذا كان الركن المادي للجريمة قد وقع بالخارج أم أن جزءاً منه وقع داخل القطر المصري. قصور .




نشأة الضرر الذي أسست عليه الدعوى المدنية عن الجريمة الجنائية المرفوعة بها الدعوى الجنائية. اقتضاؤه. اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.




إلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة. تخلف النص عليه بالإجماع يبطله .




حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. محضر التسليم. واجب الاحترام بوصفه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. علة ذلك.




سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك.




وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 أ ج. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان.




انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات. وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية.




رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. وجوب الفصل فيهما معاً. المادة 309 إجراءات. إغفال الفصل في أيهما. للمدعى بها الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته. المادة 193 مرافعات.











قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات.




لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه فإنه لا يجوز لهم أن يثيروا شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .




القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. وجوب صدوره بإجماع الآراء. أساس ذلك؟إغفال الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. النص على صدوره بإجماع الآراء. يبطله.




الأمر بالرد. لا يمنع ذوي الشأن في المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية. عدم جواز ذلك للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية متى صدر الأمر بالرد بناء على طلب أيهما في مواجهة الأخر .




انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.




الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها.




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس. مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته.




تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر تقبله المحكمة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه. المادة 261 إجراءات.




إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى المدنية على سابقة صدور حكم محكمين بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم دون بيان ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية ممثلة فيه من عدمه. قصور.




إدانة الطاعن عن مواقعة أنثى بغير رضاها الذي حكم بالتعويض من أجلها. كفايته لبيان وجه الضرر المستوجب للتعويض.




القضاء بتعويض مؤقت للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها برغم أنها ادعت بمبلغ التعويض عن نفسها فقط. قضاء بما لم يطلب من المحكمة. يوجب التصحيح.




وجوب بيان الحكم أسماء المدعين بالحقوق المدنية وعلاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية. إغفال ذلك: قصور.




جواز الحكم بمثلي هذا التعويض في حالة العود. التعويض الجمركي محدد تحديداً تحكمياً مزج فيه بين العقوبة التكميلية والتعويض المدني الجابر للضرر. أثر ذلك .




لما كان مبنى البراءة حسبما جاء فى مدونات الحكم هو بطلان الدليل المستمد من إجراءات القبض والتفتيش بما مفاده عدم كفاية الأدلة على الاتهام، وهو ما ينطوى ضمنا على الفصل فى الدعوى المدنية بالرفض ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم.




نقض الحكم فى تهمة. يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى. متى أقيم القضاء فى الدعوى المدنية على ثبوت جميع التهم المسندة للمتهم. اعمال نظرية العقوبة المبررة فى هذه الحالة. لا محل له.




الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة بنظرها والحكم فيها، انما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية.




الحكم في استئناف الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء بالتعويض . لا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أساس ذلك .




الحكم الصادر في الدعوى الجنائية . وجوب أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات . للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات . أساس ذلك .




حق المدعي بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها.




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة.




خلو الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة ودليل السداد . قصور .




انفتاح الطعن بطريق النقض. مناطه. صدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى . إغفال الفصل في الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية. سبيل السير فيها. إعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع. المادة 193 مرافعات .




إغفال المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية. يبقى اختصاصها قائماً بالفصل فيها. عند الرجوع إليها. الطعن في الحكم بالنقض في خصوص ما لم تفصل فيه المحكمة غير جائز.




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية ما دام يوجد بها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات .




تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة ورفض الدعوى المدنية.




خضوع الدعوى المدنية. أمام القضاء الجنائي. لقواعد قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك.




التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. ماهيتها .كونها من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض. مؤداه .خضوع التعويض المنصوص عليه في القانون 92 لسنة 1964 للقواعد القانونية المقررة في شأن العقوبات وانقضاء الدعوى بوفاة المتهم وبمضي المدة وفق أحكام المادتين 14، 15 عقوبات. مؤداه .




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية باعتبار أن الفعل المسند إلى المطعون ضدها غير معاقب عليه قانوناً. غير منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها.




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول.




لا يجوز الحكم في غياب المدعي المدني باعتباره تاركاً لدعواه المدنية دون إعلانه لشخصه. مخالفة هذا النظر. بطلان الإجراءات.




الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. وجوب فصله في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. المادة 309إجراءات.للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات.




من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو كان غيره قد ارتكبها معه .وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره .فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.




لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة..أن الطاعن قدم للمحكمة مخالصة عن قيمة الشيكين فطلب الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية أجلاً للرجوع إلى موكله بشأنها فتأجل نظر الدعوى لجلسة..وفيها لم يحضر الطاعن أو المدعي بالحقوق المدنية سواء بشخصه أو بتوكيل عنه.




حجب العيب الذي شاب الحكم المحكمة عن نظر الدعوى وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية عن جريمة تهريب جمركي.




انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يسلب المحكمة الجنائية اختصاصها بنظر الدعوى المدنية التابعة وعلى المحكمة أن تعرض لبحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها.




تسبيب سائغ بالتعويض في دعوى مدنية صادر من محكمة النقض .




للخصم في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته.أساس ذلك.المادة 193 مرافعات.




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.




الدفاع المسطور في أرواق الدعوى. يكن مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. وجوب إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته.تصدي المحكمة لنظر الدعوى المدنية رغم زوال ولايتها لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي. خطأ في القانون. مؤدى ذلك.




على المحكمة عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية. أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. وإحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.




قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدني يجعل المدعي المدني خصماً في الدعوى المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقي الخصوم.




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية باعتبار أن الفعل المسند إلى المطعون ضده غير معاقب عليه قانوناً. غير منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها. أثر ذلك .




رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. يوجب الفصل فيها معاً. إغفال الفصل فيها. يجيز للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته.


خضوع الدعوى المدنية المرفوعه أمام المحاكم الجنائية للاجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للاجراءات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية مادة 266 إجراءات.




تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 أ. ح النعي عليه في ذلك غير جائز ولا مصلحة فيه.




القضاء بالبراءة المقام على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية .ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.




تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309إجراءات.




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.




لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/ 4/ 1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.











عدم جواز الطعن بالنقض إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم جوازه. أساس ذلك.




إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف وقبولها الدعوى المدنية وتصديها لموضوعها والفصل فيها فصلاً مبتدأ. خطأ في تطبيق القانون. المادة 419 أ. ج.




لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 وسريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفة للقانون.




تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.أثره: عدم جواز الطعن بالنقض من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية. علة ذلك.




لما كان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .




لما كان طلب التعويض في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكون من إصداره كذلك ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه فإن طلب المدعي بالحقوق المدنية إلزام المتهم بالتعويض الناشئ عن ارتكابه لهذه الجريمة تكون قد توافرت مقوماته، لما هو مقرر من أنه يكفي في وقوع الضرر المستوجب للتعويض أن تثبت إدانة المتهم .




لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية .




القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعي بالحق المدني أو إعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة. أثره. بطلان الحكم. لا ينال من ذلك إغفال الفصل في الدعوى المدنية.




ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية .




الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 226 إجراءات.التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به تحريك الدعوى.




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة.




لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220، 253 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما .




القضاء بتعويض والد المجنى عليهما عما لحقه من ضرر مباشر عن الجريمة وليس عن الضرر الذى أصاب ولديه شخصيا وانتقل اليه الحق فى التعويض عنه. صحيح.




لما كان الحكم باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة ليس منهيا للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعا من السير فيها، فانه لا يجوز للمدعية بالحق المدنى أن تستأنفه وبالتالى يكون طعنها فيه بطريق النقض غير جائز .




استئناف المدعى بالحقوق المدنية. قاصرا على الدعوى المدنية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى الجنائية فى هذه الحالة. خطأ فى القانون.




لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الافيما يتعلق بحقوقهما المدنية" .




اذ كانت المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص .




من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - أو عند الاتهام بها - إنما هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية .




لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية " .




شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحاكم الجنائية؟.القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. واجب. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهرى. وجوب الرد عليه.اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. وجوب نقض الحكم فى شقه المدنى للمتهم كذلك.




انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء فى الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية متى كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها.




خضوع الدعوى المدنية للاجراءات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية. متى رفعت تبعا للدعوى الجنائية امام القاضى الجنائى م 266 أ. ج.قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدنى، يجعل المدعى المدنى خصما فى الدعوى المدنية. له جميع الحقوق المقررة لباقى الخصوم.




اذ كان يشترط لوقوع المقاصه أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون المدين فى كل من الدينين هو بنفسه وبذات صفته الدائن فى الآخر، وكان المدعى عليهما فى دعوى التعويض المقامة من الطاعنين هما غير المدعية فى دعوى التعويض المقامه ضدهما، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا الى أن كلا الطرفين قد أصابه ضرر يكاد يساوى ماأصاب الطرف الآخر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.




انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.




لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه طعنه من نزول المدعي بالحقوق المدنية عن ادعائه المدني فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.




من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه .




تأجيل الدعوى في غياب المدعي المدني. دون إعلانه لشخصه. لا يجوز الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره. مخالفة هذا النظر: بطلان الإجراءات.




خلو مدونات الحكم مما يفيد تعويله على ما جاء بمذكرة قدمها المدعي بالحق المدني. مفاده: التفات المحكمة عن هذه المذكرة .




تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 إجراءات النعي عليه في ذلك غير جائز، ولا مصلحة فيه .




متى كان الطاعن قد طلب إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وهو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية، وكان مفاد نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أنه لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في رفع الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته وصفته .




تعديل المدعية بالحقوق المدنية طلباتها في المذكرة المصرح بتقديمها في فترة حجز الدعوى للحكم. من قرش واحد إلى واحد وخمسين جنيهاً. دون إعلان المطعون ضده. غير ذي أثر .




عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في دعواه . لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية . أثره . عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية .




من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة . بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .




كفاية تشكك القاضي في إسناد التهمة . القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .




من المقرر أنه لا يجوز إصداره قرار بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني .




إذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن الاتهام المسند إليهما على غير أساس من الواقع والقانون فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها.




لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه.




قضاء محكمة الجنايات بوصفها المحكمة المحال عليها في الدعوى المدنية بعد إعادتها إليها من محكمة النقض. لا خطأ.




تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة.




انطواء عيب الحكم على مساس بالدعوى المدنية أثره حق المدعى المدنى الطعن عليه بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.




شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائيةالقضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً.




حق المجنى عليه الادعاء مباشرة ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها أساس ذلك الادعاء المباشر بمثابة شكوى شريطة أن يتم فى الميعاد.




إعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد فوات المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات أثره صحة الدفع بعدم قيام الدعوى لانقضاء الحق فى رفعها.




خضوع الدعوى المدنية التابعة فيما ورد فيه نص للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات المادة 266 إجراءات.




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.




الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجنائية خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.




تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة. أثره: اعتباره تاركاً للدعوى .




لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .




عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي.











وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة.




وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية. متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.




حق محكمة الجنايات في القضاء بتعويض يزيد عن المقضي به غيابياً. عند إعادة محاكمة المحكوم عليه في جناية.




التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه. لا على ثبوت حقه في الإرث.




كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. بشرط تمحيص الدعوى.




استثناء أحكام البراءة من البطلان. إذا لم توضع وتوقع في خلال ثلاثين يوما من النطق بها.




استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.




حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.




إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة كفايته لتحقق علمه بهذه الجلسة.




استقلال حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية عن حق النيابة العامة والمتهم يوجب على المحكمة بناءً على استئناف ذلك المدعي بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها.




عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر ضده. إذ كان ما طلبه من تعويض لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى.




خطأ المجنى عليه. لايسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يستغرق خطأه. عدم استظهار الحكم مدى تداخل كل من الخطأين فى وقوع الضرر. قصور.




طالب التعويض. جواز أن يكون غير المجنى عليه. حق المضرور فى المطالبة به أمام المحاكم الجنائية.




تخلى الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها .




تأسيس المدعية طلبها على تعويض الضرر الناشئ عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا على قيمة الشيك.




خسران المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دعواها المدنية. التزامها بمصاريفها. إبتدائيا واستئنافيا.




تأجيل نظر الدعوى لإعلان المدعى بالحقوق المدنية، ثم إصدار الحكم فى الجلسة التالية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، دون ثبوت حضوره أو إعلانه لاضطراب وغموض البيانات المثبتة بمحضر الجلسة. إخلال بالدفاع وبطلان فى الإجراءات.




تقديم أرملة المجنى عليه إعلام الوراثة وقرار تعيينها وصية على أولادها. كفايته لإثبات صفتها فى الادعاء مدنيا.




الزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة اذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتخفيض مبلغ التعويض




رفع الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. عدم اشتراط بقاء التلازم بينهما.




من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما.




الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية غير جائز.




إن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم الطاعن, يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية معه, الذي لم يطعن فيه, وذلك لوحدة المصلحة ولحسن سير العدالة.




حق المدعى المدني في ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى.




إن الدعاوي المدنية التابعة تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها من قانون المرافعات المدنية.




رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية. مباشرتها بعد ذلك. منوطة بالنيابة العامة وحدها.




خضوع الدعوى المدنية. أمام المحاكم الجنائية. للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات.




عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة في المادة 3 من قانون الإجراءات. أثره. عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.




الدفع بسقوط حق المدعى المدني في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق التجائه للقضاء المدني.




خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.




شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة. سواء الصادر منها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات. أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي.




قرارات مستشار الإحالة. صدورها باسم الأمة. غير لازم. قضاء الإحالة مرحلة نهائية من مراحل التحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم.




وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة -سواء بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو بعدم وجود وجه لإقامتها - على الأسباب التي بنى عليها. المقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة.




القرار الصادر من مستشار الإحالة بتأييد الأمر المستأنف الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة هو في ذاته قضاء برفض الطعن المرفوع عنه من المدعية بالحقوق المدنية.




خضوع القرار الصادر من مستشار الإحالة برفض الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية في تقديره لرقابة محكمة النقض المادة 195 أ.ج المعدلة.




يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه.




من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .




دفع وزارة الداخلية (المسئولة عن الحقوق المدنية) الدعوى المدنية بعدم مسئوليتها لوقوع جريمة القتل الخطأ من تابعها المتهم بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته على المحكمة تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما ينفيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.




عدم جواز النعي على الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها. إلا إذا كان النعي يمس الدعوى المدنية. عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة.




من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه.




قضاء المحكمة بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ثبوت أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجني عليه. مخالف للقانون. علة ذلك: تغيير المحكمة أساس الدعوى وقضاؤها من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها.




إجازة المادة 237 إجراءات للمتهم في غير حالة الاتهام بجنحة عقوبتها الحبس - إنابة وكيل عنه يحضر المحاكمة. حضور هذا الوكيل. صدور الحكم حضورياً. صحيح. انحصار النزاع أمام المحكمة الجنائية في مسألة مدنية. إنابة المتهم وكيلاً عنه في هذا النزاع. جائزة.




سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه.




شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. ثبوت أن قضاء البراءة في الدعوى الجنائية قد بني على أن الواقعة منازعة مدنية بحت. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية.




انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها.




الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح.




عدم تقيد المحكمة الجنائية بطلبات المدعي المدني رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.




لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية وليس له استعمال ما تخوله من حقوق.




العبرة في تقدير التعويض هي بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا.






إذا كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعي بالحق المدني هو والد المجني عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق