الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - تفسيره



النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.الحكم كاملاً




التفسير اللغوي للنص. يكون استنباط معنى العبارات المكونة للنص.الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. الاستهداء بالحكمة التي أملته. لا تجيز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله .الحكم كاملاً




النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه .الحكم كاملاً




النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.الحكم كاملاً




دين الضريبة. ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة لها قانوناً.الحكم كاملاً




تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر.الحكم كاملاً




وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




تفسير النصوص التشريعية. الأصل فيه التزام القاضى عبارة النص. رجوعه إلى المذكرة الإيضاحية. غير جائز إلا عند غموض النص.الحكم كاملاً




فهم النص القانونى متعدد المعانى. سبيله. الأخذ بالمعنى المستمد من عباراته وحروفه أو من إشارته أو من دلالته أو من اقتضائه.الحكم كاملاً




النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها.الحكم كاملاً




دلالة النص على الحكم الوارد به. مراتبه. عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة. أقواها. إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزومًا عقليًا للحكم المصرح به. تليها فى المرتبة.الحكم كاملاً




تفسير القانون. النصوص المختلفة فى القانون الواحد كأصل عام. ارتباط وتوضيح بعضها البعض. تفسير إحداها.الحكم كاملاً




النص القانونى الواضح قاطع الدلالة. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منهالحكم كاملاً




تفسير القانون وتطبيقه من صميم عمل القاضى. عدم جواز تخليه عنه والاستعانة فيه بخبير.الحكم كاملاً




وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه. أثره. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح الصريح القاطع فى الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص القانونى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة. الاستهداء بالحكمة التى أملته. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص. كونها واضحة الدلالة مفاده. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها.الحكم كاملاً




تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها.الحكم كاملاً




النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره.الحكم كاملاً




حكمة التشريع ودواعيه. لا محل للبحث عنها متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.الحكم كاملاً




ورود نص المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 فى عبارات واضحة جلية وعامة مطلقة. مؤداه. شمولها المحاكم بكافة درجاتها.الحكم كاملاً




ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر الدليل. اعتباره مقيداً بقيد المقيد متى اتحد موضوع النصين. اختلافهما. وجوب حمل المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه .الحكم كاملاً




استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراط مزاولة المستفيد النشاط بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم .الحكم كاملاً




متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالغرض منه أو بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .الحكم كاملاً




الضريبة العامة على المبيعات. تطبيقها على ثلاث مراحل. تحديد المكلف بها في كل مرحلة. اقتصار سريان أحكام القانون 11 لسنة 1991 من تاريخ العمل به على المرحلة الأولى مفهومه. تفسير مواده وتعريفاته وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المعدلة له في نطاق مفهوم تلك المرحلة الساري العمل بها .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل .الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .الحكم كاملاً




النص على إعفاء العلاوات الشهرية الخاصة بالعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام من الضرائب والرسوم. القانونان 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989. أثره. سريان حكمه على العاملين بالقطاع الخاص .الحكم كاملاً




نص المادة 49 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة .الحكم كاملاً




النص الصريح الجلي. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه.الحكم كاملاً




البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.الحكم كاملاً




الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص.الحكم كاملاً




النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. شرطه. وجود غموض أو لبس فيه.الحكم كاملاً




النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى.الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح المعنى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته أو بما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية.الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. ثبوت مجافاة المعنى الاصطلاحي لقصد المشرع. وجوب التعرف على الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه النص.الحكم كاملاً




تفسير النصوص التشريعية. العبرة فيه بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.الحكم كاملاً




النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.الحكم كاملاً











من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً.الحكم كاملاً




الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص.الحكم كاملاً




عدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه.الحكم كاملاً




النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




التفسير التشريعي الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يُعد أرضاً زراعية.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول باعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب من لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث.الحكم كاملاً




النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




البحث عن حكمه التشريع ودواعيه. لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه, إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




عدم جواز قصر نطاق تطبيق م 17 ق 136 لسنة 1981 على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة.الحكم كاملاً




للوكيل أن ينيب غيره فيما وكل فيه أو جزء منه ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص في سند وكالته. أثره. قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط إعمال هذا الأثر.الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق. منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.الحكم كاملاً




النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.الحكم كاملاً




النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه.الحكم كاملاً




إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير. م 105 مدني.الحكم كاملاً




قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس.الحكم كاملاً




النصاب المتطلب لإعمال حكم المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية دون اشتراط أن تكون الوحدة الزائدة وحدة كاملة.الحكم كاملاً




النص القانوني. لا محل لتقييده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه متى كان عاماً واضحاً جلي المعنى.الحكم كاملاً




كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 222/ 1 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحه مالية له. يتوافر بمجرده الضرر المادي.الحكم كاملاً




حق المستأجر في التأجير من الباطن. م 40/ ب ق 49 لسنة 1977. مناطه. ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر. عدم ورود نص مخالف بالقانون 51 لسنة 1981. مؤداه.الحكم كاملاً




النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى. ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات بشأن الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




التفسير التشريعي كاشف عن حقيقة مراد الشارع. ليس منشئاً لحكم جديد. أثره. نفاذه منذ تاريخ العمل بالقانون محل التفسير.الحكم كاملاً




النص الصريح الجلي. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه.الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته.الحكم كاملاً




النص القانوني الواضح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. محل ذلك. يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين. نص المادة 939/ 1 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977. شمولها تغيير الاستعمال الكلي والجزئي. علة ذلك. النص القانوني. الواضح لا محل لتأويله وتقييده بدعوى استهداء قصد المشرع منه.الحكم كاملاً




النص القانوني. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة. الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية. خطأ.الحكم كاملاً




القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق. نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن أحقية المالك في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية .الحكم كاملاً




النص الواضح الصريح. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع وقصد الشارع منه.الحكم كاملاً




مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.الحكم كاملاً




ما ورد بالمادة 49 من القانون 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص.الحكم كاملاً




إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.الحكم كاملاً




النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده. النص الواضح الجلي.الحكم كاملاً




وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار الواردة في القانون المدني عدا الأحكام الصادر بها تشريعات خاصة.الحكم كاملاً




النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




تعداد السلع الواردة بالبندين 58، 100 من الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 360 لسنة 1982 المعدل للجدول المرفق بالقانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك.الحكم كاملاً




خضوع "الجوارب الرجالي" للضريبة على الاستهلاك وفقاً للبند 58. شرطه. أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه.الحكم كاملاً




تفسير المحكمة للقانون لا يلزم إلا المحكمة التي أصدرته وفي ذات الدعوى التي كانت بصددها.الحكم كاملاً




الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. م 46 ق 49 لسنة 1977. تطبيقه على عقود المساكن التي انتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون سواء كان انتهاؤها بانتهاء مدتها أم بالتنبيه بالإخلاء .الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه ثبوت مجافاة المعنى الاصطلاحي لقصد المشرع وجوب التصرف على الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه النص.الحكم كاملاً




البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا محل له إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.الحكم كاملاً











مباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية. عدم دخولها في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان. م 6/ 1 ق 107 لسنة 1976 تعديلها بالقانون 2 لسنة 1982. مفاده. خضوع هذه المباني الفندقية والسياحية والتجارية لهيئة الشرط. علة ذلك.الحكم كاملاً




الإخلاء لعدم سداد الأجرة للمستأجر توقي الحكم عليه به بسداده الأجرة وملحقاتها حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




إعلان الخصم في الموطن المختار استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه استناداً لمحكمة التشريع.الحكم كاملاً




النص القانوني لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى.الحكم كاملاً




تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




حكمة التشريع ودواعيه. عدم جواز اللجوء إليها عند صراحة النص القانوني.الحكم كاملاً




القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق. نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن أحقية المالك في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى.الحكم كاملاً




النص التشريعي. وجوب سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه.الحكم كاملاً




المتجر في معني المادة 594/ 2 مدني. مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية أهم عناصره. مناط استلزامها. وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. القانون 61 لسنة 71.الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض جواز إصدارها في غير الحالات المنصوص عليها متى توافرت شروطها. م 194 مرافعات.الحكم كاملاً




حق المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً. م 26 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 40 ق 49 لسنة 1977. سريانه على كافة الأماكن المعدة للسكنى أو لغيرها من الأغراض . علة ذلك .الحكم كاملاً




المنشآت الآيلة للسقوط. ماهيتها. اعتبار الأشجار والنخيل منها. القانون رقم 605 لسنة 1954. إلغاؤه بالقانون رقم 52 لسنة 1969. إغفاله النص على اعتبارهما في حكم المنشآت التي يجري عليها أحكامه. أثره .الحكم كاملاً




الحق في الشفعة . ثبوته للشخص الاعتباري أسوة بالشخص الطبيعي . م 936 مدني . علة ذلك . النص القانوني الواضح لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع وقصد الشارع منه .الحكم كاملاً




لما كان المقرر قانوناً إنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.الحكم كاملاً




القانون التفسيري كاشف عن حقيقة مراد الشارع. وجوب العمل به من تاريخ سريان القانون السابق الذي فسره.الحكم كاملاً




إيراد قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 مناطق المصايف الجديدة بمحافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن. لا يعني إلغائه للعرف المستقر على إباحة التأجير مفروش في المدينة بأكملها. علة ذلك.الحكم كاملاً




مصاريف الانتقال المنصوص عليها بالمادة 50 من اللائحة 3546 لسنة 1962. شمولها نفقات الانتقال الفعلية وبدل الثابت على سواء.الحكم كاملاً




البحث عن حكمة التشريع لا يكون إلا عند غموض للنص أو وجود لبس فيه مما يكون القاضي معه مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح .الحكم كاملاً




إذ كان نص المادة 212 مرافعات واضحا فلا يسوغ اللجوء فى تفسيره لحكمة التشريع، لأن هذه الحكمة لا يمكن تطبيقها باعتبارها ليست نصا يطبق، وإنما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص حال غموضه.الحكم كاملاً




القانون رقم 43 لسنة 1973. عدم سريان أحكامه على غير المخاطبين بها ممن أحيلوا إلى المعاش، أو نقلوا إلى وظائف أخرى غير قضائية تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية.الحكم كاملاً




متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته .الحكم كاملاً




التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بعدم الاختصاص الولائي بطرد المستأجر استناداً إلى هذا التفسير. خطأ.الحكم كاملاً




ق 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد العليا النظرية، وتسوية حالتهم على الدرجة السادسة. عدم انطباقه على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.الحكم كاملاً




وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني عدا الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة. النص في التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها. أثره. امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون .الحكم كاملاً




متى كان النص صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بمصدره التاريخي أو البحث عن قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .الحكم كاملاً




القرار 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القرار بقانون 46 لسنة 1962 القصد منه تحديد الأجرة التعاقدية للأماكن التي أجرت دون تسمية تلك الأجرة في عقودها .الحكم كاملاً




متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى، فلا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه. مثال في الإعفاء من رسم الدمغة .الحكم كاملاً




الاستناد إلى حكمة التشريع، لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته.الحكم كاملاً




الدعوى ضد أمين النقل بسبب تلف البضاعة. تقادمها بمضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسليم البضاعة. سريان هذا التقادم في حالة رفض المرسل إليه استلام البضاعة من تاريخ عرضها عليه للاستلام وهو ما يفيده النص الفرنسي للمادة 104 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




دوران حكم القانون مع علته لا مع حكمته. لا محل للاستهداء بحكمة التشريع إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح قطعي الدلالة في المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.الحكم كاملاً




هذه القاعدة هى أصل من أصول القانون الادارى (والمادة 87 من القانون المدنى) [(1)] قد كشفت عنها المادة 8 مكرر من القانون رقم 129 لسنة 1947 المضافة بالقانون 538 لسنة 1955.الحكم كاملاً




لا على محكمة الموضوع إن هي أخذت في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات قيام عرف تجاري يتحدد به مراد الشارع من النص.الحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى فتوى كعنصر من عناصر البحث للاستئناس بها لتعرف الرأي السديد في تفسير نصوص قانون. ليس تخلياً منها عن وظيفتها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق