الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 نوفمبر 2022

قرار وزير التموين 227 لسنة 1993 بشأن تحديد عبوات زيت الطعام

 الوقائع المصرية - العدد 269 - في 28 نوفمبر سنة 1993

مادة رقم 1

على منتجي ومستوردي زيت الطعام المخصص للاستخدام العائلي عدا زيت الزيتون مراعاة أن تحتوي العبوات المعدة للتداول علي 1/2 لتر -أو 3/4 لتر أو 1 لتر ومضاعفاته, وعليهم إثبات البيانات التالية على كل عبوة:
- اسم المعبئ أو المستورد حسب الأحوال وعنوانه.
- العلامة التجارية للمنتج.
- حجم العبوة (1/2 لتر -أو 3/4 لتر أو 1 لتر ومضاعفاته).
- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- نوع الزيت (بذرة القطن -عباد الشمس-الذرة-الخ) صافي أو مخلوط من 000.000.
المنشأ (محلي/مستورد).
ويحظر تداول العبوات مجهولة المصدر أو ناقصة البيانات أو ذات أحجام مخالفة.

 

مادة رقم 2

يجوز تداول زيت الطعام المخصص للمحال العامة سائبا.

 

مادة رقم 3

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

 

مادة رقم 4

يلغى القرار رقم 212 لسنة 1993 المشار إليه.

 

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/ 1994.
صدر بتاريخ  1993/ 11 /20.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق