الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 نوفمبر 2022

قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء 16 لسنة 2022 بشأن متطلبات تتبع الأغذية

الوقائع المصرية - العدد 230 تابع (ج) - في 18 أكتوبر سنة 2022 

مجلس الإدارة
بعد الاطلاع علي قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1296 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية ؛
وعلي موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بجلسته المنعقدة في 28/ 6/ 2022 باعتماد القواعد الفنية الملزمة بشأن متطلبات التتبع ؛
قرر :

 

مادة رقم 1

تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعني المبين قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
الغذاء : أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي ، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليًا، أو جزئيًا، أو شبه مصنعة، أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه ، والعلكة ، ويستثني من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته ، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
المنشأة الغذائية : أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه ، أو حفظه ، أو تعبئته ، أو تغليفه ، أو توسيمه ، أو استيراده ، أو تصديره ، أو نقله ، أو تسليمه ، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخري ، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة ، التي تهدف إلي الربح أو التي لا تهدف إلي الربح ، العامة أو الخاصة ، الدائمة أو المؤقتة ، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن .
مُشغّل المنشأة الغذائية : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسئول عن التأكد من تطبيق اشتراطات التشريعات الغذائية داخل المنشأة الغذائية التي يشرف عليها .
تداول الأغذية : أي عملية أو أكثر من عمليات إنتاج الغذاء، أو تصنيعه، أو طرحه، أو عرضه للبيع، أو تخزينه ، أو حفظه ، أو تغليفه ، أو نقله ، أو تسليمه ، أو استيراده ، أو تصديره ، أو الترخيص بأي من هذه الأنشطة أو الموافقة عليها .
التتبع : القدرة علي تعقب ومتابعة الغذاء عبر جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع .
التتبع الخلفي : هي القدرة علي التعرف علي مصدر وحركة وجميع المعلومات المتعلقة بوحدة محددة و/ أو دفعة من المنتج موجودة داخل سلسلة التوريد وذلك عن طريق استخدام السجلات المتعلقة بالمنتج في اتجاه عكس حركة المنتج .
التتبع الأمامي : هو القدرة علي تتبع مسار وحدة محددة و/ أو دفعة من المنتج موجودة داخل سلسلة التوريد حيث يتم تداولها بين المنشآت الغذائية نحو النقطة النهائية من العملية نقاط البيع .
بطاقة البيان/ بطاقة الوسم : هي ملصقة ، أو علامة ، أو شارة تصويرية ، أو صورة وصفية مطبوعة ، أو مكتوبة ، أو مرسومة ، أو معلمة ، أو منقوشة ، أو مختومة ، أو موضوعة علي العبوة أو مرفقة بها .

 

مادة رقم 2

يهدف هذا القرار إلي وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء ، ونظام التتبع وتطبيقها علي منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الأغذية ، وتوضيح التزامات كافة الأطراف في كافة مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتي وصول المنتج إلي المستهلك .
وتسري أحكام هذا القرار علي كافة المنشآت الغذائية ومشغليها وموردي الغذاء ويشمل المنتجات ذات الأصل النباتي بما فيها المنتجات الطازجة أو المجففة والمنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الغذائية المصنعة ، وفقًا لما ورد بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية من تعاريف .

 

مادة رقم 3

تقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان التزام المنشآت الغذائية ومشغليها ومورديها بتطبيق نظام تتبع فعال لجميع منتجاتها، والقدرة علي إجراء عمليات السحب والاسترجاع لمنتجاتها بشكل فعال .

 

مادة رقم 4

أحكام عامة
تلتزم جميع المنشآت الغذائية ومشغليها ومورديها بأحكام هذا القرار وفقًا لما يلي :
أ تطبيق القواعد الفنية والاشتراطات وضوابط سلامة الغذاء الصادرة عن الهيئة .
ب تحديث جميع بيانات السجلات بصفة دورية وفقًا للمستجدات .
ج وضع الرمز التعريفي للدفعة علي بطاقة توسيم المنتج بشكل واضح .
د تقديم جميع بيانات سجلات التتبع الخاصة بأي دفعة من المنتجات متي طلب ذلك خلال فترة زمنية لا تتعدي يومي عمل من طلب الهيئة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ه حفظ سجلات ورقي/ أو إلكتروني تتبع كل دفعة من المنتجات التي يتم توريدها فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استلام العملاء لتلك الدفعة وذلك للمنتج الطازج وثلاثة أشهر من بعد انتهاء تاريخ الصلاحية للمنتجات الأخري ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
و التأكد من فاعلية نظام تتبع/ سحب/ استرجاع المنتجات بإجراء عمليات سحب وهمية مرة واحدة سنويا علي الأقل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .

 

مادة رقم 5

آليات التتبع لموردي المنتجات الطازجة و/ أو المجففة
يلتزم جميع موردي المنتجات الغذائية الطازجة و/ أو المجففة من المحاصيل الحقلية و/ أو البستانية بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل لجميع المزارع التي تم زراعة المنتجات بها ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ب يجب أن يشمل سجل كل مزرعة البيانات الآتية علي الأقل : اسم المزرعة - عنوان المزرعة بالتفصيل - بيانات كاملة لمالك/ مستأجر المزرعة - وسائل الاتصال - مساحة المزرعة - مصدر المياه بالمزرعة - رقم أو رمز غير متكرر للمزرعة الرمز التعريفي - قائمة المحاصيل التي تنتجها المزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ج تسجيل بيانات كل دفعة من المحاصيل يتم توريدها ، ويجب أن يشمل سجل كل دفعة من المنتج البيانات الآتية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر للدفعة من المنتج - اسم المنتج - الرمز التعريفي للمزرعة - رقم الحوشة التي تمت زراعة المنتج بها إن وجد - الصنف - الكمية - تاريخ الحصاد - تاريخ آخر معاملة كيميائية تسميد - مكافحة - تاريخ آخر عملية ري - تاريخ ووقت التحرك من المزرعة - تاريخ ووقت الوصول لمكان التوريد - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل - بيان حالة النقل مبرد/ غير مبرد ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
د في حالة إجراء عمليات تجفيف علي المنتجات يجب إضافة البيانات الآتية إلي سجل بيانات الدفعة من المنتج بالإضافة للبيانات السابقة : بيانات كاملة لمكان التجفيف العنوان - المالك - مكشوف أرضي - مناضد/ صوبة أرضي - مناضد/ مجفف حراري - تاريخ بداية ونهاية فترة التجفيف - رقم الدفعة الخاص بمواد تعبئة المنتج المجفف إذا تمت تعبئته ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ه تسجيل جميع العملاء المباشرين الذين يتم توريد المنتجات إليهم علي أن يشمل سجل كل عميل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر - اسم العميل - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - وسائل الاتصال - أسماء وطبيعة المنتجات التي يتم توريدها لهذا العميل - نوع النشاط لهذا العميل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
و سجل بجميع المنشآت الغذائية التابعة للمورد إن وجد ، علي أن يشمل هذا السجل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر- نوع المنشأة - نشاط المنشأة - عنوان المنشأة بالتفصيل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .

 

مادة رقم 6

آليات التتبع في المجازر
أولاً - مجازر الحيوانات المجترة :
تلتزم المجازر بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل لجميع المزارع / التجار التي يتم وصول الحيوانات الحية منها وذلك كما يلي :
في حالة المزارع يجب أن يشمل سجل كل مزرعة البيانات الآتية علي الأقل : اسم المزرعة - عنوان المزرعة بالتفصيل - بيانات كاملة لمالك/ مستأجر المزرعة - وسائل الاتصال - مساحة المزرعة - رقم أو رمز غير متكرر للمزرعة الرمز التعريفي - قائمة بأنواع المجترات التي يتم تربيتها - متوسط عدد رؤوس الحيوانات في المزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
في حالة التجار يجب أن يشمل سجل كل تاجر البيانات الآتية : اسم التاجر - عنوان التاجر- وسائل الاتصال - نوع الحيوان المجتر وعدد الحيوانات الموردة من هذا التاجر - رقم أو رمز تعريفي غير متكرر للتاجر ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ب تسجيل بيانات كل حيوان يدخل للمجزر في سجل يشمل البيانات التالية علي الأقل : نوع وبيانات الحيوان العمر - الوزن - الحالة الصحية - تاريخ ووقت الدخول - الكود التعريفي للمزرعة أو التاجر - كود تعريف الحيوان المعلق في أذنه من المزرعة إن وجد وإن لم يوجد يقوم المجزر بوضع كود تعريف في أذن الحيوان كود غير متكرر يميز الحيوان ومرتبط بيوم الدخول ويتم إضافة هذا الكود لسجل بيانات الحيوان - تاريخ ووقت عملية الذبح - تاريخ ووقت عملية تسليم الذبيحة للتاجر أو المزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 24 شهرًا .
ج يبقي كود تعريف الحيوان معلقا في أذنه خلال عمليات الذبح وحتي تسليم الذبيحة مرة أخري للتاجر أو المزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
د في حالة تقطيع الذبيحة يتم إلصاق بطاقة تحوي نفس كود التعريف المعلق بأذن الحيوان علي حاويات أجزاء الذبيحة أو إلصاقها ببدن الجزء المقطوع من الذبيحة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ه تسجيل بيانات كل دفعة يتم استلامها من مواد التعبئة والتغليف علي أن يشمل سجل كل دفعة البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر للدفعة - اسم المنتج - اسم المورد - الرمز التعريفي غير المتكرر للمورد - الكمية - تاريخ وصول الدفعة - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
و سجل تعريف العملاء علي أن يشمل هذا السجل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لهذا العميل - اسم العميل - وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - نوع النشاط لهذا العميل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ز في حالة تشفية الذبيحة داخل المجزر للاستهلاك النهائي يتم عمل سجل تشفية وتعبئة يشمل البيانات التالية علي الأقل : كود تعريف الحيوان - تاريخ ووقت التشفية - إجمالي وزن اللحم المشفي من الذبيحة - رمز تعريفي للشحنة من اللحم المشفي- رمز تعريف التشغيلة من مواد التعبئة - تاريخ ووقت التعبئة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ح يتم عمل سجل شحن منتجات إلي العملاء يشمل البيانات التالية علي الأقل : الكود التعريفي غير المتكرر للشحنة - رمز تعريف العميل/ العملاء - تاريخ ووقت خروج الشحنة للعميل/ العملاء - درجة حرارة الشحنة - رقم سيارة النقل - درجة الحرارة داخل السيارة - رقم بطاقة السائق ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ط تلتزم المنشأة بطلب بيانات استلام العميل للدفعات من المنتجات التامة والتي يجب أن تشمل علي الأقل : الكود التعريفي غير المتكرر للدفعة/ الدفعات المستلمة - اسم المنتج - الكمية المستلمة - درجة حرارة المنتج عند الاستلام - تاريخ ووقت الاستلام ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ثانيًا - مجازر الحيوانات الداجنة :
تلتزم المجازر بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل لجميع المزارع/ التجار التي يتم وصول الحيوانات الحية منها وذلك كما يلي :
في حالة المزارع يجب أن يشمل سجل كل مزرعة البيانات الآتية علي الأقل : اسم المزرعة - عنوان المزرعة بالتفصيل - بيانات كاملة لمالك/ مستأجر المزرعة - وسائل الاتصال - مساحة المزرعة - رقم أو رمز غير متكرر للمزرعة الرمز التعريفي - قائمة بأنواع الحيوانات الداجنة التي يتم تربيتها - متوسط عدد الحيوانات بالمزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
في حالة التجار يجب أن يشمل سجل كل تاجر البيانات الآتية : اسم التاجر- عنوان التاجر- وسائل الاتصال - نوع الحيوانات الداجنة الموردة من هذا التاجر - رقم أو رمز تعريفي غير متكرر للتاجر ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
تسجيل بيانات كل شحنة من الحيوانات الداجنة التي تدخل للمجزر في سجل يشمل البيانات التالية علي الأقل : نوع الحيوان الداجن - تاريخ ووقت الدخول - الرمز أو الرقم التعريفي للمزرعة أو التاجر - كود تعريفي غير متكرر للشحنة من الحيوانات الداجنة - عدد الحيوانات في الشحنة - عدد الحيوانات النافقة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
يتم عمل سجل تتبع داخلي يحتوي علي البيانات التالية علي الأقل : الكود التعريفي غير المتكرر للشحنة - تاريخ ووقت البدء/ الانتهاء من عملية الذبح - عدد الحيوانات الداجنة المذبوحة مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
في حالة تقطيع الحيوانات الداجنة المذبوحة يتم إلصاق بطاقة تحوي نفس الكود التعريفي للشحنة علي حاويات أجزاء الذبيحة وذلك حتي الانتهاء من عملية تعبئة الأجزاء المقطعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
في حالة خلط أكثر من شحنة بعد التقطيع يجب أن يتم إلصاق بطاقة علي الحاويات تحوي أكواد التعريف للشحنات التي تم تقطيعها وخلطها ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ب تسجيل بيانات كل دفعة يتم استلامها من مواد التعبئة والتغليف علي أن يشمل سجل كل دفعة البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر للدفعة - اسم المنتج - اسم المورد - الرمز التعريفي غير المتكرر للمورد - الكمية - تاريخ وصول الدفعة - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ج سجل تعريف العملاء علي أن يشمل هذا السجل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لهذا العميل - اسم العميل - وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - نوع النشاط لهذا العميل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
في حالة تعبئة الحيوانات الداجنة المذبوحة داخل المجزر للاستهلاك النهائي يتم عمل سجل تعبئة يشمل البيانات التالية علي الأقل: الكود التعريفي غير المتكرر للشحنة المستلمة من الحيوانات الداجنة - أو الأكواد التعريفية للشحنات في حالة تعبئة أجزاء مقطعة ومختلطة من عدة شحنات مستلمة من الحيوانات الداجنة - تاريخ ووقت التعبئة - تاريخ الصلاحية - الكود التعريفي غير المتكرر للشحنة المذبوحة المعبأة - وزن الشحنة بالكجم ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
يتم عمل سجل شحن منتجات إلي العملاء يشمل البيانات التالية علي الأقل : الكود التعريفي للشحنة - رمز تعريف العميل/ العملاء -تاريخ ووقت خروج الشحنة للعميل/ العملاء - درجة حرارة الشحنة - رقم سيارة النقل - درجة الحرارة داخل السيارة - رقم بطاقة السائق مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
تلتزم المنشأة بطلب بيانات استلام العميل للدفعات من المنتجات التامة والتي يجب أن تشمل علي الأقل : الرمز التعريفي غير المتكرر للدفعة/ الدفعات المستلمة - اسم المنتج - الكمية المستلمة - درجة حرارة المنتج عند الاستلام - تاريخ ووقت الاستلام ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .

 

مادة رقم 7

آليات التتبع لموردي الأسماك
يلتزم جميع موردي الأسماك بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل لجميع المزارع التي تم استزراع وحصاد الأسماك منها ، يجب أن يشمل سجل كل مزرعة البيانات الآتية علي الأقل : اسم المزرعة - عنوان المزرعة بالتفصيل - بيانات كاملة لمالك/ مستأجر المزرعة - وسائل الاتصال - مساحة المزرعة - مصدر المياه بالمزرعة - رقم أو رمز غير متكرر للمزرعة الرمز التعريفي - قائمة بأنواع الأسماك بالمزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ب تسجيل بيانات صغار الصيادين الذي يتم تجميع الأسماك منهم ، ويشتمل كل سجل علي البيانات التالية علي الأقل : اسم الصياد - عنوانه - وسائل الاتصال - المنطقة التي يصطاد منها - وسيلة الصيد - رقم أو كود غير متكرر ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 24 شهرًا .
ج إنشاء سجل لموردي الثلج وحاويات التعبئة الفوم علي أن يشمل السجل الآتي علي الأقل : اسم المورد - بيانات الاتصال -العنوان - كود تعريفي غير متكرر للمورد - بيان بما يقوم بتوريده ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
د تسجيل بيانات كل دفعة من الأسماك يتم توريدها ، ويجب أن يشمل سجل كل دفعة البيانات الآتية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر للدفعة من الأسماك - نوع السمك - الرمز التعريفي للمزرعة/ الصياد / الصيادين - رقم الحوض الذي تم استزراع الأسماك به إن وجد - الكمية - تاريخ الحصاد/ الصيد - تاريخ ووقت التحرك من المزرعة - تاريخ ووقت الوصول لمكان التوريد - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل - بيان حالة النقل مبرد/ حي في حاويات الفوم - درجة حرارة السيارة - درجة حرارة المنتج ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 18 شهرًا .
ه تسجيل جميع العملاء المباشرين الذين يتم توريد الأسماك إليهم علي أن يشمل سجل كل عميل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر - اسم العميل - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - وسائل الاتصال - أنواع وطبيعة الأسماك التي يتم توريدها لهذا العميل - نوع النشاط لهذا العميل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 24 شهرًا .
و الالتزام بطلب بيانات استلام العميل للدفعات من الأسماك والتي يجب أن تشمل علي الأقل : الرمز التعريفي غير المتكرر للدفعة/ الدفعات المستلمة - نوع الأسماك - مبرد/ حي في حاويات الفوم - الكمية المستلمة - درجة حرارة المنتج في حالة الشحن المبرد - تاريخ ووقت الاستلام ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 24 شهرًا .

 

مادة رقم 8

آليات التتبع في محطات الفرز والتعبئة
تلتزم جميع محطات فرز وتعبئة المنتجات الطازجة بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ يتم تسجيل لجميع موردي مستلزمات الإنتاج وكذلك موردي مواد التعبئة والتغليف علي أن يشمل سجل كل مورد البيانات التالية علي الأقل : اسم المورد - رمز تعريفي غير متكرر للمورد - عنوان المورد بالتفصيل - وسائل الاتصال - رقم تسجيل المورد بالهيئة أو رقم تسجيل المستورد في حالة مواد التعبئة أو مستلزمات الإنتاج المستوردة - قائمة بالمنتجات التي يقوم بتوريدها ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ب تسجيل لجميع موردي المحاصيل الطازجة علي أن يشمل سجل كل مورد البيانات التالية علي الأقل : اسم المورد - رمز تعريفي غير متكرر للمورد - عنوان المورد بالتفصيل - وسائل الاتصال - رقم تسجيل المورد بالهيئة أو رقم تسجيل المستورد في حالة مواد التعبئة أو مستلزمات الإنتاج المستوردة - قائمة بالمنتجات التي يقوم بتوريدها ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ج في حالة شراء أي منتجات مباشرة من المزارع يجب إنشاء سجل لكل مزرعة يتم الشراء منها علي أن يشمل هذا السجل البيانات التالية علي الأقل : اسم المزرعة - عنوان المزرعة بالتفصيل - مالك/ مستأجر المزرعة - وسائل الاتصال - مساحة المزرعة - مصدر المياه بالمزرعة - رقم أو رمز غير متكرر للمزرعة الرمز التعريفي - قائمة المحاصيل التي تنتجها المزرعة مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
د تسجيل بيانات كل دفعة من المحاصيل يتم استلامها ، علي أن يشمل سجل كل دفعة البيانات الآتية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر للدفعة من المحصول - نوع المحصول - الصنف - الرمز التعريفي للمورد/ للمزرعة في حالة الشراء من مزرعة مباشرة - الكمية - تاريخ ووقت الاستلام - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل - بيان حالة النقل مبرد / غير مبرد - وفي حالة الشراء من المزرعة مباشرة يتم إضافة البيانات التالية: رقم الحوشة التي تمت زراعة المحصول بها إن وجد - تاريخ الحصاد - تاريخ آخر معاملة كيميائية تسميد - مكافحة - تاريخ آخر عملية ري - تاريخ ووقت تحرك سيارة نقل الخام من المزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ه تسجيل بيانات كل دفعة يتم استلامها من مواد التعبئة والتغليف علي أن يشمل سجل كل دفعة البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر للدفعة - اسم المنتج - اسم المورد - الرمز التعريفي غير المتكرر للمورد - الكمية - تاريخ وصول الدفعة - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
و إنشاء سجل تتبع داخلي لكل دفعة يتم تشغيلها من المنتج التام علي أن يشمل هذا السجل البيانات التالية علي الأقل : الرموز التعريفية وكميات دفعات المحاصيل ومواد التعبئة والتغليف التي استخدمت لتفرز وتعبئة تلك الدفعة من المنتج التام -رقم نوبة الإنتاج في حالة وجود أكثر من نوبة إنتاج خلال اليوم - تاريخ ووقت بداية ونهاية عملية الإنتاج - الكمية الإجمالية المنتجة من تلك الدفعة من المنتج التام - رمز تعريفي غير متكرر للدفعة من المنتج التام - كمية الفرزة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 24 شهرًا .
ز تسجيل جميع العملاء الذين يتم توريد المنتجات إليهم علي أن يشمل سجل كل عميل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لهذا العميل - اسم العميل - وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - المنتجات التي يتم توريدها لهذا العميل - نوع النشاط لهذا العميل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ح إنشاء سجل إفراج لكل دفعة من المنتجات التامة قبل شحنها للعملاء علي أن يشمل كل سجل البيانات التالية علي الأقل : الرمز التعريفي غير المتكرر لدفعة المنتج التام أو قائمة بالرموز التعريفية غير المتكرر في حالة ما كانت الشحنة تتكون من مجموعة مختلفة من دفعات المنتجات التامة - اسم المنتج - كمية كل دفعة من دفعات المنتجات التامة التي تتكون منها تلك الشحنة - الصنف/ الأصناف - تاريخ ووقت الشحن - اسم العميل - الرمز التعريفي غير المتكرر للعميل - رقم سيارة النقل - بيان بطبيعة الشحن مبرد / غير مبرد - درجة حرارة السيارة في حالة الشحن المبرد - درجة حرارة المنتج التام في حالة الشحن المبرد - بيانات سائق سيارة الشحن ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ط تلتزم المنشأة بطلب بيانات استلام العميل للدفعات من المنتجات التامة والتي يجب أن تشمل علي الأقل : الرمز التعريفي غير المتكرر للدفعة/ الدفعات المستلمة - اسم المنتج - الصنف/ الأصناف - الكمية المستلمة - درجة حرارة المنتج في حالة الشحن المبرد - تاريخ ووقت الاستلام ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .

 

مادة رقم 9

آليات التتبع في منشآت التصنيع الغذائي
يلتزم جميع مشغلي منشآت التصنيع الغذائي بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل لجميع موردي الخامات ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات التامة بجمهورية مصر العربية في حالة منافذ بيع الأغذية جملة وقطاعي علي أن يشمل سجل كل مورد البيانات التالية علي الأقل : اسم المورد - رمز تعريفي غير متكرر - عنوان المورد بالتفصيل - وسائل الاتصال - رقم تسجيل المورد بالهيئة- قائمة بالمنتجات التي يقوم بتوريدها ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ب في حالة شراء أي منتجات مباشرة من المزارع يجب إنشاء سجل لكل مزرعة يتم الشراء منها علي أن يشمل هذا السجل البيانات التالية علي الأقل : اسم المزرعة - عنوان المزرعة بالتفصيل - بيانات كاملة لمالك/ مستأجر المزرعة -وسائل الاتصال - مساحة المزرعة - مصدر المياه بالمزرعة - رقم أو رمز غير متكرر للمزرعة الرمز التعريفي - قائمة المحاصيل التي تنتجها المزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 24 شهرًا .
ج تسجيل بيانات كل دفعة من الخامات/ يتم استلامها ، علي أن يشمل سجل كل دفعة البيانات الآتية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر للدفعة من الخام - اسم الخام - الاسم التجاري إن وجد - الرمز التعريفي للمورد/ للمزرعة في حالة الشراء من مزرعة مباشرة - الكمية - تاريخ ووقت الاستلام - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل - بيان حالة النقل مبرد/ غير مبرد - وفي حالة الشراء من المزرعة مباشرة يتم إضافة البيانات التالية : رقم الحوشة التي تمت زراعة المنتج بها إن وجد - تاريخ الحصاد - تاريخ آخر معاملة كيميائية تسميد - مكافحة - تاريخ آخر عملية ري - تاريخ ووقت تحرك سيارة نقل الخام من المزرعة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
د تسجيل بيانات كل دفعة يتم استلامها من مواد التعبئة والتغليف علي أن يشمل سجل كل دفعة البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر للدفعة - اسم المنتج - اسم المورد - الرمز التعريفي غير المتكرر للمورد - الكمية - تاريخ وصول الدفعة - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ه إنشاء سجل تتبع داخلي لكل دفعة يتم تشغيلها من المنتج التام علي أن يشمل هذا السجل البيانات التالية علي الأقل : الرموز التعريفية وكميات دفعات الخامات ومواد التعبئة والتغليف التي استخدمت لإنتاج تلك الدفعة من المنتج التام - رقم تانك التعبئة في حالة المنتجات المعبأة في تنكات - رقم نوبة الإنتاج في حالة وجود أكثر من نوبة إنتاج خلال اليوم - تاريخ ووقت بداية ونهاية عملية الإنتاج - الكمية الإجمالية المنتجة من تلك الدفعة من المنتج التام - رمز تعريفي غير متكرر للدفعة من المنتج التام ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
و تسجيل جميع العملاء الذين يتم توريد المنتجات إليهم علي أن يشمل سجل كل عميل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لهذا العميل - اسم العميل - وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - المنتجات التي يتم توريدها لهذا العميل - نوع النشاط لهذا العميل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ز إنشاء سجل إفراج لكل دفعة من المنتجات التامة قبل شحنها للعملاء علي أن يشمل كل سجل البيانات التالية علي الأقل : الرمز التعريفي غير المتكرر لدفعة المنتج التام أو قائمة بالرموز التعريفية غير المتكررة في حالة ما كانت الشحنة تتكون من مجموعة مختلفة من دفعات المنتجات التامة - اسم المنتج - كمية كل دفعة من دفعات المنتجات التامة التي تتكون منها تلك الشحنة - تاريخ ووقت الشحن - اسم العميل - الرمز التعريفي غير المتكرر للعميل - رقم سيارة النقل - بيان بطبيعة الشحن مبرد / غير مبرد - درجة حرارة السيارة في حالة الشحن المبرد - درجة حرارة المنتج التام في حالة الشحن المبرد - بيانات سائق سيارة الشحن ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ح تلتزم المنشأة بطلب بيانات استلام العميل للدفعات من المنتجات التامة والتي يجب أن تشمل علي الأقل : الرمز التعريفي غير المتكرر للدفعة/ الدفعات المستلمة - اسم المنتج - الكمية المستلمة - درجة حرارة المنتج في حالة الشحن المبرد - تاريخ ووقت الاستلام ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .

 

مادة رقم 10

آليات التتبع في منشآت التخزين
تلتزم جميع منشآت التخزين بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل جميع وحدات التخزين الخاصة بالمنشأة ، علي أن يشمل التسجيل المعلومات الآتية علي الأقل : عدد الوحدات - أماكن تواجدها بالتفصيل ويفضل إضافة إحداثيات الأماكن علي الخرائط - كود تعريفي غير متكرر لكل وحدة - مساحة كل وحدة - السعة التخزينية لكل وحدة - أسلوب التخزين في كل وحدة - أنواع المنتجات الغذائية التي يمكن تخزينها في كل وحدة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
ب تسجيل جميع العملاء الذين يتم التخزين لصالحهم علي أن يشمل سجل كل عميل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لهذا العميل - اسم العميل - وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - المنتجات التي يتم تخزينها لهذا العميل - نوع النشاط لهذا العميل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ج تسجيل بيانات كل شحنة يتم تخزينها ، علي أن يشمل التسجيل البيانات التالية علي الأقل : نوع المنتج/ المنتجات داخل الشحنة - الكود التعريفي للشحنة أو الأكواد التعريفية في حالة الشحنات المختلطة - درجة حرارة الشحنة عند الاستلام في حالة المنتجات المبردة / المجمدة - تاريخ ووقت دخول الشحنة - الكود التعريفي للعميل صاحب الشحنة- أسلوب التخزين - تاريخ ووقت انتهاء عملية التخزين - درجة حرارة الشحنة عند التسليم للعميل في حالة المنتجات المبردة/ المجمدة - توقيع العميل باستلام الشحنة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .

 

مادة رقم 11

آليات التتبع في منشآت النقل
تلتزم جميع منشآت النقل بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل جميع سيارات نقل الأغذية الخاصة بالمنشأة ، علي أن يشمل التسجيل المعلومات الآتية علي الأقل : عدد السيارات - رقم لوحة كل سيارة - أسلوب النقل الخاص بالسيارة تبريد - تجميد - مفتوح - أقصي وزن يمكن نقله لكل سيارة -أنواع المنتجات الغذائية التي يمكن نقلها في كل سيارة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ب تسجيل جميع العملاء الذين يتم النقل لصالحهم علي أن يشمل سجل كل عميل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لهذا العميل - اسم العميل - وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - المنتجات التي يتم نقلها لهذا العميل - نوع النشاط لهذا العميل، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ج تسجيل بيانات كل شحنة يتم نقلها ، علي أن يشمل التسجيل البيانات التالية علي الأقل : نوع المنتج/ المنتجات داخل الشحنة - الكود التعريفي للشحنة أو الأكواد التعريفية في حالة الشحنات المختلطة - درجة حرارة الشحنة عند الاستلام في حالة المنتجات المبردة / المجمدة - درجة حرارة صندوق السيارة عند الاستلام في حالة المنتجات المبردة / المجمدة - تاريخ ووقت بداية عملية النقل - الكود التعريفي للعميل صاحب الشحنة - تاريخ ووقت انتهاء عملية النقل - درجة حرارة الشحنة عند التسليم للعميل في حالة المنتجات المبردة/ المجمدة - توقيع العميل باستلام الشحنة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .

 

مادة رقم 12

آليات التتبع في منشآت البيع بالجملة والتجزئة
يلتزم جميع مشغلي منشآت البيع بالجملة والتجزئة بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل لجميع موردي المنتجات الغذائية علي أن يشمل سجل كل مورد البيانات التالية علي الأقل : اسم المورد - رمز تعريفي غير متكرر - عنوان المورد بالتفصيل - وسائل الاتصال - رقم تسجيل المورد بالهيئة - قائمة بالمنتجات التي يقوم بتوريدها ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ب تسجيل بيانات كل دفعة من المنتجات يتم استلامها ، علي أن يشمل سجل كل دفعة البيانات الآتية علي الأقل : الرمز التعريفي رقم التشغيلة - اسم المنتج - الاسم التجاري إن وجد - تاريخ الصلاحية - الرمز التعريفي للمورد - الكمية - تاريخ ووقت الاستلام - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل - بيان حالة النقل مبرد/ غير مبرد - مكان التخزين - منفذ العرض في حالة المنتجات الطازجة اليومية ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .

 

مادة رقم 13

آليات التتبع في منشآت استيراد الأغذية
تلتزم جميع منشآت استيراد الأغذية بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل جميع الموردين الأجانب الذين يتم الاستيراد منهم علي أن يشمل سجل كل مورد البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لهذا المورد - اسم المورد - وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان المورد بالتفصيل - المنتجات التي يتم استيرادها من المورد .
ب تسجيل بيانات كل شحنة يتم استيرادها ، علي أن يشمل التسجيل البيانات التالية علي الأقل : نوع المنتج/ المنتجات داخل الشحنة - الكود التعريفي للشحنة أو الأكواد التعريفية في حالة الشحنات المختلطة - وصف مفصل للشحنة - درجة حرارة الشحنة عند الاستلام في حالة المنتجات المبردة/ المجمدة - تاريخ شحن الشحنة من بلد التصدير - تاريخ وصول الشحنة لنقطة الدخول الحدودية - رقم وتاريخ الإخطار المسبق للهيئة القومية لسلامة الغذاء - نوع قناة الإفراج - مكان تخزين الشحنة في حالة الإفراج المؤقت - تاريخ ووقت الإفراج عن الشحنة - درجة حرارة الشحنة عند الإفراج في حالة المنتجات المبرد/ المجمدة - قرار الإفراج الصادر عن الهيئة - نتائج الفحص وتحليل العينات .
ج تسجيل جميع وحدات التخزين الخاصة بالمنشأة إن وجدت ، علي أن يشمل التسجيل المعلومات الآتية علي الأقل : عدد الوحدات - أماكن تواجدها بالتفصيل ويفضل إضافة إحداثيات الأماكن علي الخرائط - كود تعريفي غير متكرر لكل وحدة - مساحة كل وحدة - السعة التخزينية لكل وحدة - أسلوب التخزين في كل وحدة - أنواع المنتجات الغذائية التي يمكن تخزينها في كل وحدة .
د تسجيل مقدمي خدمات التخزين والنقل علي أن يشمل ذلك التسجيل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لمقدم الخدمة - اسم مقدم الخدمة - وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان مقدم الخدمة بالتفصيل - المنتجات التي يتم تخزينها/ نقلها من خلال مقدم الخدمة - نوع الخدمة المقدمة
ه تسجيل جميع العملاء الذين يتم توريد الأغذية المستوردة إليهم ، يجب أن يشمل التسجيل البيانات التالية علي الأقل : رمز تعريفي غير متكرر لهذا العميل - اسم العميل- وسائل الاتصال - الاسم التجاري إن وجد - عنوان العميل بالتفصيل - المنتجات التي يتم توريدها لهذا العميل - نوع النشاط لهذا العميل .
و إنشاء سجل إفراج لكل دفعة من المنتجات قبل شحنها للعملاء علي أن يشمل كل سجل البيانات التالية علي الأقل : الرمز التعريفي غير المتكرر لدفعة المنتج أو قائمة بالرموز التعريفية غير المتكررة في حالة ما كانت الشحنة تتكون من مجموعة مختلفة من دفعات المنتجات - اسم المنتج - كمية كل دفعة من دفعات المنتجات التي تتكون منها تلك الشحنة - تاريخ ووقت الشحن - اسم العميل - الرمز التعريفي غير المتكرر للعميل - رقم سيارة النقل - بيان بطبيعة الشحن مبرد / غير مبرد - درجة حرارة السيارة في حالة الشحن المبرد - درجة حرارة المنتج التام في حالة الشحن المبرد - بيانات سائق سيارة الشحن .
ز تلتزم المنشأة بطلب بيانات استلام العميل للدفعات من المنتجات التامة والتي يجب أن تشمل علي الأقل : الرمز التعريفي غير المتكرر للدفعة/ الدفعات المستلمة - اسم المنتج - الكمية المستلمة - درجة حرارة المنتج في حالة الشحن المبرد - تاريخ ووقت الاستلام

مادة رقم 14

آليات التتبع في منشآت المطاعم وتقديم الأطعمة
يلتزم جميع مشغلي منشآت المطاعم وتقديم الأطعمة بتطبيق نظام فعال للتتبع يشتمل علي الآتي كحد أدني :
أ تسجيل لجميع موردي الخامات وكذلك موردي مواد التعبئة والتغليف علي أن يشمل سجل كل مورد البيانات التالية علي الأقل: اسم المورد - رمز تعريفي غير متكرر - عنوان المورد بالتفصيل - وسائل الاتصال - رقم تسجيل المورد بالهيئة - قائمة بالمنتجات التي يقوم بتوريدها ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ب إنشاء سجل للخامات التي يتم توريدها ، علي أن يشمل هذا السجل المعلومات التالية علي الأقل : اسم الخام - تاريخ ووقت الاستلام - تاريخ الصلاحية في حالة الخامات المعبأة - درجة حرارة الخام في حالة الخامات المبردة/ المجمدة - الكميات التي تم توريدها - الرمز التعريفي للمورد- رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ج إنشاء سجل لجميع الوجبات التي يتم تقديمها ، علي أن يشمل السجل البيانات التالية علي الأقل : وصف لمكونات كل وجبة يتم تقديمها - الوزن التقريبي لمكونات الوجبة - صورة الوجبة - كود مميز للوجبة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .
د تسجيل بيانات كل دفعة يتم استلامها من مواد التعبئة والتغليف علي أن يشمل سجل كل دفعة البيانات التالية علي الأقل : اسم المنتج - اسم المورد - الرمز التعريفي غير المتكرر للمورد - الكمية - تاريخ وصول الدفعة - رقم سيارة النقل - بيانات سائق سيارة النقل ، مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 6 أشهر .
ه إنشاء سجل للوجبات المنتجة يوميًا ، علي أن يشمل هذا السجل البيانات التالية علي الأقل : تاريخ اليوم - عدد الوجبات - أكواد الوجبات - كميات أوزان تقريبية - عبوات - وحدات الخامات المستخدمة - كميات أدوات التعبئة والتغليف مع منح فترة توفيق أوضاع لتطبيق حكم البند 12 شهرًا .

 

مادة رقم 15

لرئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار ملاحق مرفقة بهذا القرار .

 

مادة رقم 16

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ نشره ويتم منح فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر في البنود التي لم يتم تحديدها ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه .
تحريرًا في 15/ 9/ 2022
رئيس مجلس الإدارة
أ . د/ حسين منصور


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق