الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 نوفمبر 2022

الطعن 235 لسنة 55 ق جلسة 17 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 233 ص 1132

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس اسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

-------------

(233)

الطعن 235 لسنة 55 ق

(1) دعوى " الطلبات العارضة".

قبول الطلب العارض . شرطه . قيام الخصومة الأصلية.

(2) دعوى "ترك الخصومة" " الطلبات العارضة".

ترك الخصومة في الدعوى . أثره - زوالها . تحقق أثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به . علة ذلك . المواد 141 , 142 , 143 مرافعات إقامة المطعون ضده الثالث دعواه الفرعية ضد الطاعنين بعد تركهم الخصومة في دعواهم الأصلية . تصدي المحكمة للفصل في الدعوى الفرعية برغم قضائها بإثبات ذلك الترك . خطأ

-------------

1 - لئن كان للمدعى عليه أن يقدم من الطالبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقاً لنص المادة 123 من هذا القانون ، إلا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة .

2 - مفاد نصوص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده من الدعوى .. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة في دعواهم الأصلية بجلسة 1983/10/17 ومن ثم فإن محكمة أول درجة إذ انتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك واعتبرت أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك وتصدت للفصل فيها وحكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها في هذا النظر الخاطئ وقضى بتأييد الحكم المستأنف ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 881 لسنة 1970 مدني كلي دمنهور على المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لأطيان مساحتها 105 فدان مبينة بالصحيفة استناداً إلى أنهم تملكوا هذا القدر بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29/3/1974 وأن الملكية آلت للبائعين لهم بالميراث عن مورثيهم الذين اكتسبوها بوضع اليد المدة الطويلة. وبصحيفة معلنة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أدخلهما المطعون ضده الأول خصمين في الدعوى لتقديم ما لديها من مستندات تدحض ما يزعمه الطاعنون وليسمعا الحكم أصلياً بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً ببطلان صحيفتها وبرفضها وبجلسة 17/10/1983 قرر الطاعنون بترك الخصومة فاعترض المطعون ضده الثالث بصفته على الترك وادعى فرعياً قبلهم وفي مواجهتهم بذات الجلسة طالباً الحكم بطردهم من أطيان النزاع استناداً إلى ملكيته لها بموجبه العقد المسجل برقم 3224 لسنة 1981 شهر عقاري دمنهور. حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطردهم من أطيان النزاع استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 614 لسنة 39ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 23/1/1984 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضده الثالث إذ ادعى فرعياً قبلهما في صورة طلب عارض أبداه شفاهاً في مواجهتهم بالجلسة فقد ارتبطت بذلك دعواه بالدعوى الأصلية مما تزول معه بزوالها وإذ زالت الدعوى الأصلية بتركهم الخصومة فيها فإن لازم ذلك زوال الدعوى الفرعية غير أن الحكم الابتدائي اعتبر أن هذه الدعوى قائمة وفصل فيها وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وأن كان للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقاً لنص المادة 123 من هذا القانون، إلا أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة. إذ كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة هو تنازل أو إسقاط لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنقض يده من الدعوى. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أبدى دعواه الفرعية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من أطيان النزاع بعد أن كانوا قد قرروا بترك الخصومة في دعواهم الأصلية بجلسة 17/ 10/ 1983 ومن ثم فإن محكمة أول درجة إذ انتهت إلى القضاء بإثبات ذلك الترك واعتبرت أن الدعوى الفرعية ما زالت قائمة رغم ذلك وتصدت للفصل فيها وحكمت بطرد الطاعنين من أطيان النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ سايرها في هذا النظر الخاطئ وقضى بتأييد الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه في الدعوى الفرعية والحكم بعدم قبولها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق