المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ومحمود خضر خالد جاد وأسامة عباس "
نواب رئيس المحكمة " .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد يسرى .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 8635 لسنة 2008 كفر
شكر .
بوصف أنه في غضون شهر أغسطس سنة 2008 بدائرة كفر شكر .
بدد المنقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى
عليها ...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً
بمالكتها .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح كفر شكر الجزئية قضت غيابياً في 23 من نوفمبر سنة 2008
بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية
بالحقوق المدنية مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ، وقضى في 18 من أكتوبر سنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً
وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ، وقيد استئنافه برقم 10343 لسنة 2009 جنح مستأنف بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً في الأول من
ديسمبر سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ، وقضى في 26 من أكتوبر سنة 2010 بقبول المعارضة الاستئنافية
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفيما قضى .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في 9 من
نوفمبر سنة 2010 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعٌ عليها من الأستاذ / .....
المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) ثم
قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ،
والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك ، أنه دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لأنها أقيمت من
والد المجني عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها حال
بلوغها سن الرشد وقت إقامتها بيد أن الحكم أغفل
ذلك ، الدفع ولم يعرض له إيراداً ورداً ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل
الطاعن بتهمة تبديد المنقولات الزوجية المملوكة ل ...... ، وقضت محكمة أول درجة
غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض
المؤقت ، فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه
، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته
الاستئناف بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وكان البين من الاطلاع على محاضر
جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات نصت على أنه : " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو
زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن
دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي
على الجاني في أي
وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى
الجنائية تجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي
على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء وإذ كانت الغاية من
هذا الحد وذلك ، القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي
تربط بين المجنى عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد مثار الطعن
لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا
من بيان من الذى تقدم بالشكوى ضد الطاعن ومن الذى قام بالادعاء المدني ضده وصفته ،
كما أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير
ذي صفة – رغم جوهريته في خصوصية هذه الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً
بالقصور في التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن – ويعجز محكمة النقض عن التقرير برأى
فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى
أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق