المؤلفة برئاسة القاضى / عبد الفتاح حبيب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ و خالد الجندي وعباس عبد السلام و على جبريل " نواب رئيس المحكمة " .
وأمين السر السيد / خالد عمر .
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر وبعد المداولة :
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية
والمدنية بقوله إنه " المجني عليه قد أقام شكواه بموجب ادعاء مباشر أمام
المحكمة الجنائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 28 / 9 / 2002 وهو تعبير عن
إرادته في تحريك الدعوى الجنائية وكانت هذه الجريمة من الجرائم التي اشترط فيها
الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وكان المجني عليه قد أبلغ بتاريخ 7 / 5 / 2000 بأنه
ترك زوجته في المسكن وأثناء وجوده بالعمل اتصل حارس العقار بوالده والذي أخبره بأن
زوجته أحضرت أشخاصاً لا يعرفهم قاموا بإنزال محتويات المنزل وحملها على سيارات
وأنه وصل فوراً للمنزل وتأكد من صحة ذلك ، بيد أن المجني عليه لم يقدم شكوى عقب
ذلك ، حسبما نص القانون إذ إنه بذلك ، التاريخ نما لعلمه اليقيني ارتكاب زوجته
لتلك الجريمة حسب تقريره وكانت علاقته الزوجية قائمة .... وأفرد له القانون مدة
ثلاثة أشهر لتحريك الدعوى الجنائية بيد أنه أمسك عن ذلك ، .... وغنى عن البيان أن
تقديمه للبلاغ في المحضر رقم 25191 جنح المنتزه المقدم صورته بالأوراق لا يعد
بمثابة شكوى وهو ما انتهت إليه محكمة جنح مستأنف المنتزه ... من عدم تقديم المجني
عليه لشكوى صريحة ضد زوجته بطلب تحريك الدعوى الجنائية قبلها إذ إن بلاغه ( تضمن )
طلباً بإثبات الحالة واتخاذ اللازم .... ومن ثم تجيب المحكمة المتهمة لدفعها وتقضي
بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد .... وحيث إنه عن الدعوى المدنية
فلما كانت الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية وكان قضاء
المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية ومن ثم فهو ينسحب أيضاً على الدعوى المدنية ...
ومن ثم يكون قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى بشقيها " فإن هذا الذي ذهب إليه
الحكم صحيح في القانون ذلك ، بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وقد
جرى نصها بأنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو
كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري
الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ،
293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك ، في الأحوال الاخرى التي
ينص عليها القانون . ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه
بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، فان مفاد ما ورد بالفقرة
الثانية من هذه المادة ان مدة الثلاثة اشهر إنما تبدا من
تاريخ علم المجنى علية بالجريمة ومرتكبها ، وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة ، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر ودلل
بما لم يجادل فيه الطاعن على أنه قد مضى أكثر من ثلاثة شهور بين علم الطاعن
بالجريمة وبمرتكبها وبين إقامة دعاوه المباشرة ، فإنه يكون قد أصاب محجة الصواب
وأعمل حكم القانون على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 312 من قانون
العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته
أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن
دعواه بذلك ، في أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على
الجاني في أي وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في
تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها
الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، وإذ
كانت الغاية من هذا الحد وذلك ، القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على
الأوامر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرهما إلى
جريمة التبديد مثار الطعن لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر
أن الشارع جعل من مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينة قانونية
لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد
بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد
سلاحاً للتهديد او الابتزاز أو النكاية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً
إلى انقضاء حق الطاعن في الشكوى قبل أن تنفصم رابطة الزوجية بينه وبين المطعون
ضدها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكان من
المقرر قانوناً أن الميعاد المشار إليه لا يقبل بحسب طبيعته انقطاعاً أو إيقافاً
فإن ما يثيره الطاعن من أن توجيه الاتهام إلى شركاء المطعون ضدها في الجريمة من
شأنه قطع الميعاد بالنسبة لها يكون على غير سند . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر
أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة ، وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن
ماهية الدفاع الذي يقول إنه ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع ويعيب على الحكم المطعون
فيه عدم الرد عليه ، فإن منعاه في هذا الصدد
يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون برمته على غير أساس مفصحاً عن
عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك ، مصادرة الكفالة .
لذلك ،
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق