الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطعن 562 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 245 ص 751

جلسة ١٢ من يونية سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(٢٤٥)
القضية رقم ٥٦٢ سنة ٢٠ القضائية

حكم. تسبيبه. 

نية القتل. إثباتها بما يؤدي إلى ذلك. لا قصور.

---------------

إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها مستفادة من استعمال المتهم في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة، فهذا القول من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ولا يكون بالحكم قصور في بيان توافر هذه النية.

--------------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة: ١ - فتحي يوسف البنا (الطاعن) و٢ - عزت يوسف البنا بأنهما شرعا في قتل صلاح الدين محمد على طعيمه عمداً بأن أوثق المتهم الثاني كتفيه وطعنه المتهم الأول بسكين عدة طعنات في جسمه قاصدين قتله فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عيه بالعلاج، وذلك مع سبق الإصرار، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد ٤٥ و٤٦ و٢٣٠ و٢٣١ من قانون العقوبات، فقرر بذلك في ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٩.
وادعى بحق مدني محمد علي إسماعيل بصفته وليا طبيعيا عل ولده القاصر صلاح الدين محمد علي وطلب الحكم له قبل المتهمين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب.
سمعت محكمة جنايات الزقازيق الدعوى وقضت حضوريا (أولا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله، وذلك عملا بالمادة ٥٠/٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع مائة جنيه على سبيل التعويض لمحمد علي إسماعيل بصفته ولياً طبيعيا على ولده القاصر صلاح الدين إسماعيل والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد ٤٥ و٤٦ و٢٣٤ من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ.

---------------

المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالشروع في القتل العمد جاء باطلا لابتنائه على ما لا سند له من التحقيقات ولقصوره في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قالت إن الطعنة الأولى التي ضرب بها المجني عليه هي التي أصابته في البطن، واستندت في ثبوت نية القتل إلى ذلك وإلى تعدد الإصابات وخطورة بعضها، وأرجعت سبب الحادث إلى سبق اتهام المجني عليه بقتل أخ للمتهمين وحقدهما عليه لهذا السبب، مع أنه لم يرد في الكشف الطبي ولا في أقوال الشهود أن المجني عليه ضرب أولا في البطن، كما أن إصابة واحدة وهي تلك الإصابة هي التي تعتبر في مقتل وخطيرة، كما أن المجني عليه لم يقل إن سبب الحادث هو ما أوردته المحكمة، بل قال إنه لا يعرف سبب الاعتداء عليه. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الطعنات حدثت بمطواة صغيرة في سرعة متلاحقة وكانت غير بعيدة الغور وفي مواضع غير خطيرة مما لا يمكن معه أن تستخلص منها نية القتل، وبخاصة إذا لوحظ أن المجني عليه والمتهم كانا وقت الحادث غير ثابتين على حال مما لا يمكن معه القول بتعمد الطاعن إحداث الإصابة في مكان بعينه من جسم المجني عليه. فكان من الواجب على المحكمة إن أرادت استخلاص نية القتل من موضع الإصابة أن تقيم الدليل على أنه أراد فعلا أن يحدثها في هذا المكان، وقد تمسك المدافع عنه بهذا الدفاع ونفى عنه نية القتل، واستدل بأن باقي الإصابات سطحية، ولكن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع واكتفت بالقول بتعدد الإصابات وخطورة بعضها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتها، ثم تعرض لنية القتل، فقال إنها مستفادة من استعمال الطاعن في عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة... ولما كان ما قالته المحكمة من ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها التي يتعين أن يشتمل الحكم على بيانها، وكان الحكم لم يذكر ترتيبا معينا لحدوث الجروح بالمجني عليه - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى مجادلة في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع في حكمها ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل هي به من غير معقب عليها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق