الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مارس 2022

الطعن 1033 لسنة 28 ق جلسة 20 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 196 ص 804

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى جندي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

-----------------

(196)
الطعن رقم 1033 سنة 28 القضائية

رشوة.

الرشوة في محيط الوظائف العامة. جريمة الراشي. متى تتم؟ المادة 109 مكررا ع معدلة بق 68 لسنة 1953
تمام جريمة الرشوة بعرض مبلغ من النقود على جندي المرور ليمتنع عن تحرير محضر مخالفة لسائق سيارة ولم يقبلها الجندي. لا يؤثر في قيام الجريمة كون المخالفة يجوز أو لا يجوز الصلح فيها.

----------------
إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومي "جندي المرور" ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركبها المتهم ولم تقبل منه هي الجريمة التي دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التي عرض مبلغ الرشوة للامتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض المبلغ المبين بالمحضر (ورقة نقدية من فئة الخمسة والعشرين قرشا) على موظف عمومي هو سيد نجاتي (عسكري مرور نقطة بهجورة) رشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة للسائق مختار فانوس قلدس ولم تقبل منه، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 109 مكررة من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 109 مكررة و110 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 500 جنيه وبمصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه دان الطاعن بجريمة عرض الرشوة على جندي المرور للامتناع عن تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركبها لأنه لم يجد بها آلة إطفاء الحريق ولم تقبل منه مع أن هذه الواقعة على فرض صحتها لا يمكن أن تنصرف إلى الرشوة طالما أن قانون السيارات رقم 449 لسنة 1955 يجيز في المادة 92 منه الصلح في مثل هذه المخالفة بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا وبدفع هذا المبلغ تنقضي الدعوى الجنائية. وليس للمحقق بعد عرض المبلغ المقرر قانونا أن يسير فيها. كما أن الحكم جاء قاصرا عن الرد على أمور جوهرية ساقها الطاعن لتأييد دفاعه من أنه عرض المبلغ على جندي المرور لعله يجد لديه من النقود الصغيرة ما يمكنه من دفع أجرة ركوب السيارة فقد أوضح الطاعن أن صحة هذا الدفاع تقوم على انعدام الصلة بينه وبين السائق أو صاحب السيارة التي استقلها صدفة من بلده قاصدا بهجورة كما أيد الطاعن هذا الدفاع بما قرره الشاهدان اللذان سمعا في التحقيقات من أنه عرض عليهما صرف مبلغ الخمسة والعشرين قرشا بنقود صغيرة قبل أن يعرض هذا الأمر على جندي المرور ولا يغنى قول الحكم إن هذا الزعم غير مقبول لأن عدم المعقولية فوق أن أمر نسى فإنه لا يدفع دليلا صحيحا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومي (جندي مرور) ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركباها ولم تقبل منه وهى الجريمة التي دانه الحكم بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن من أنه قدم الورقة النقدية إلى جندي المرور لإبدالها بنقود صغيرة ردا سائغا بما يفنده ويبرر اطراحه، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار في دفاعه أمام المحكمة أنه عرض المبلغ على جندي المرور بقصد الصلح في المخالفة، وكان لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التي عرض مبلغ الرشوة للامتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون في حقيقته إلا محاولة منه لإثارة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق