الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مارس 2022

الطعن 1032 لسنة 28 ق جلسة 20 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 195 ص 801

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.

-----------------

(195)
الطعن رقم 1032 سنة 28 القضائية

حكم. ضوابط التدليل. غموض الأسباب.
مثال لتسبيب كاشف من عدم استقرار الواقعة في ذهن المحكمة وعدم وضوحها لديها.

-----------------
إذا أثبت الحكم في موضع منه حال بيانه للواقعة أنه "وقع احتكاك بين بعض الأهالي وجنود البوليس وأن المتهم وهو أحد أفراد القوة المرابطة أطلق عمدا على المجني عليه أثناء مروره في الطريق عيارا ناريا قاصدا قتله معتقدا أنه أحد المتشاجرين مع جنود البوليس" ثم نقل عن نائب العمدة وهو ممن أخذ بشهادتهم أنه رأى المتهم "وهو في حالة ارتباك وقد اختل هندامه وأخبر رئيسه بأن بعض الأهالي تجمهروا وأنه أطلق عيارا ناريا من بندقيته فأصاب أحد الأهالي كما أكد الحكم في موضع آخر أنه لم يكن بمحل الحادث وقت حصوله من جنود البوليس غير المتهم" ثم عاد في حديثه عن نية القتل فقال إن "هذه النية قبل المتهم واضحة من السلاح المستعمل في الحادث ومن محاولته إطلاق النار قبل ذلك على الخفير وتصميمه على صرف الأهالي المجتمعين في الشارع بالسلاح الذي كان يحمله ومنعهم من المرور مما يعتبر دليلا كافيا على أن القصد الجنائي لدى المتهم كان منصرفا للقتل". إذا أثبت الحكم ما تقدم فإن ذلك يبين منه أن واقعة الدعوى لن تستقر في ذهن المحكمة ولم تك واضحة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في فهم حقيقة الموقف ومدى مسئولية المتهم ولا يطمأن معه إلى أن المحكمة قد أنزلت حكم القانون على الواقعة على وجهه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل محمد شتيوى عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 230 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة العزب العزب إبراهيم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال ذلك بأنه أغفل إبراز وقائع الدعوى كاملة فلم يظهر أن أعيرة عديدة تبادل الأهالي ورجال البوليس إطلاقها وأن كثيرين أصيبوا في هذا الاعتداء المتبادل ولم يورد الوقائع على وجه يكفل مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أنه وقد سلم بأقوال شهود نقلوا عن الطاعن اعترافه بإطلاق النار في تجمهر مما كان يقتضى اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه قد أغفل بحث قيام هذا الحق أو انتفاء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اضطراب في بيانه لواقعة الدعوى فذكر فر سرده للوقائع أنه "وقع احتكاك بين بعض الأهالي وجنود البوليس وأن المتهم العزب العزب ابراهيم وهو أحد أفراد القوة المرابطة أطلق عمدا على المجني عليه محمد شتيوى أثناء مروره في الطريق عيارا ناريا قاصدا قتله ومعتقدا أنه أحد المتشاجرين مع جنود البوليس" ثم نقل عن الشاهد محمد إبراهيم باز نائب العمدة وهو ممن أخذ بشهادتهم أنه رأى المتهم (الطاعن) "وهو في حالة ارتباك وقد اختل هندامه وأخبر رئيسه بأن بعض الأهالي تجمهروا وأنه أطلق عيارا ناريا من بندقية أصاب أحد الأهالي" - بينما يثبت ذلك فهو يؤكد في موضع آخر أنه "لم يكن بمحل الحادث وقت حصوله من جنود البوليس غير المتهم" ثم يعود في حديثه عن نية القتل فيقول "وحيث إن نية القتل قبل المتهم واضحة من السلاح المستعمل في الحادث ومن محاولته إطلاق النار قبل ذلك على الخفير محمد سلامه وتصميمه على صرف الأهالي المجتمعين في الشارع بالسلاح الذي كان يحمله ومنعهم من المرور وفى هذا كله الدليل الكافي على أن القصد الجنائي لدى المتهم كان منصرفا للقتل" ومهما يكن الأمر بالنسبة للتدليل على توفر نية القتل مما لم يكن محل طعن فإنه يبين من العرض السابق أن واقعة الدعوى لم تستقر في ذهن المحكمة ولم تك واضحة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في فهم حقيقة الموقف ومدى مسئولية الطاعن ولا يطمأن معه إلى أن المحكمة قد أنزلت حكم القانون على الواقعة على وجهه الصحيح، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق