الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 ديسمبر 2021

الطعن 6 لسنة 19 ق جلسة 3 / 10 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 1 ص 1119

جلسة 3 أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (1(
القضية رقم 6 لسنة 19 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص السلبي "إحالة".
الأصل في دعاوى تنازع الاختصاص القضائي أن يتم رفعها بإيداع صحائفها قلم كتاب المحكمة - الاستثناء المنصوص عليه في البند ( أ ) من المادة 29 من قانون هذه المحكمة لا يشمل دعاوى تنازع الاختصاص لعدم تعلقها بالفصل في دستورية نص تشريعي - الإحالة مباشرة من محكمة الموضوع ليست طريقاً لرفع هذه الدعاوى.

-----------------
ارتأى المشرع - بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التي يتطلبها القانون في شأنها، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما قررته المادة 29 البند أ من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها - وفي خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها - الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها - وعلى ما تقدم - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها، فإن الدعوى الماثلة بالتنازع على الاختصاص لا يشملها الاستثناء الذي نص عليه البند أ من المادة 29 سالفة البيان لعدم تعلقها بدستورية نص في قانون أو لائحة على ما سلف بيانه. لا يغير من هذا النظر ما ساقته محكمة الموضوع أسباباً لحكمها القاضي بالإحالة لهذه المحكمة من كونها غير مختصة بنظر النزاع أو الارتكان لحكم المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب الإحالة بعد القضاء بعدم الاختصاص وعندئذ تلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاؤها - قانون خاص حصر الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولايتها، وأرسى القواعد التي تحكمها، وبين الإجراءات الواجب اتباعها عند رفعها، فلا يجوز بالتالي اللجوء إلى القواعد العامة التي تضمنها قانون المرافعات إلا فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الدستورية العليا، وبشرط ألا يتعارض إعمالها مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها، وذلك على ما تقضي به المادة 28 من قانونها.


الإجراءات

بتاريخ 28 أغسطس سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 1982 لسنة 1997 من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بعد أن قضت بجلسة 25/ 6/ 1997 بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين جهة القضاء المختصة بنظرها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ ..... وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى 6172 لسنة 1995 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 22 قيم حراسات والحكم الصادر في الدعوى رقم 135 لسنة 13 قضائية قيم عليا فيما قضيا به من مصادرة العقار ملكهم رقم 22 شارع الباب الأخضر - قسم المنشية - محافظة الإسكندرية، واسترداد العقار كاملاً بما فيه الحانوت المؤجر للخاضع للحراسة...... ثانياً: إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار، وإذ قضى في تلك الدعوى بجلسة 30/ 7/ 1996 بعدم قبولها، فقد أقاموا الدعوى رقم 89 لسنة 16 قضائية قيم بطلب الحكم باستثناء العقار - سالف الذكر - ملكهم من المصادرة ورده إليهم بما في ذلك المحل المؤجر للخاضع - المدعى عليه الأخير - فقضت محكمة القيم بجلسة 18/ 1/ 1997 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 1982 لسنة 1997، وإذ تراءى لمحكمة الإسكندرية الابتدائية أن الاختصاص بنظر الدعوى حسب الطلبات التي أبديت فيها يدخل في اختصاص محكمة القيم، ورتبت على ذلك توافر حالة تنازع اختصاص سلبي؛ فقد حكمت بجلسة 25/ 6/ 1997 بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البين من المادتين 34، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الأصل المقرر قانوناً هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذي يقوم بقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، وأن تكون هذه الطلبات والصحف - فوق هذا - موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو من عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه بالمادتين 31، 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع النزاع أو التناقض في شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول، مما مفاده أن المشرع ارتأى - بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التي يتطلبها القانون في شأنها، وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما قررته المادة 29 البند أ من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها - وفي خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها - الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا - إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها - وعلى ما تقدم - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها، فإن الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذي نص عليه البند أ من المادة 29 سالفة البيان لعدم تعلقها بدستورية نص في قانون أو لائحة على ما سلف بيانه، فإن الدعوى الماثلة - وقد أحيلت مباشرة من محكمة الموضوع - لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة أمامها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه لا يغير من هذا النظر ما ساقته محكمة الموضوع أسباباً لحكمها القاضي بالإحالة لهذه المحكمة من كونها غير مختصة بنظر النزاع أو الارتكان لحكم المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب الإحالة بعد القضاء بعدم الاختصاص وعندئذ تلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاؤها - قانون خاص حصر الدعاوى والطلبات التي تدخل في ولايتها، وأرسى القواعد التي تحكمها، وبين الإجراءات الواجب اتباعها عند رفعها، فلا يجوز بالتالي اللجوء إلى القواعد العامة التي تضمنها قانون المرافعات إلا فيما لم يرد به نص خاص في قانون المحكمة الدستورية العليا، وبشرط ألا يتعارض إعمالها مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها، وذلك على ما تقضي به المادة 28 من قانونها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق