الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 ديسمبر 2021

الطعن 3130 لسنة 87 ق جلسة 3 / 3 / 2019

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيـف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / خالـد مقلد و محمد قنديل ومصطفـى الدخميسي و أشرف كمال المخزنجي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد أحمد .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 26 من جماد آخر سنة 1440 ه الموافق 3 من مارس سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3130 لسنة 87 قضائية .
المرفوع مـن :
.........ضد
1 النيابة العامة
2 ....... مدعية بالحقوق المدنية

-----------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيـة الجناية رقم 16615 لسنة 2015 قسم كرداسة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 6879 لسنة 2015) . بوصف أنهما في يوم 20 من أكتوبر سنة 2015 بدائرة قسم كرداسة ـ محافظة الجيزة .
ـ استعرضا القوة واستخدما العنف ضد المجنى عليه/ ...... والأهالي قاطني ناحية تواجد المجنى عليه قاصدين ترويعهم وتخويفهم والتأثير على إرادتهما لفرض السطوة عليهم لما دار بين المتهم الثاني وعمة المجني عليه من مشادة احتدت وطأتها وقف فيها المجني عليه للمتهم الثاني كشيم الرجال فكبر المتهم ذلك عليه لقوة نفوذه بناحية سكنه فاستعان بالمتهم الأول واتحدت إرادتهما على ما انتووه وتوجهوا لمحل حدوث الواقعة ملوحين بسلاحهم الناري تالي الوصف وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليه والقاطنين بالمنطقة من الأهالي وتكدير أمنهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية القتل العمد ذلك أنه في ذات الزمان والمكان :
المتهم الأول : قتل / ...... عمداً إذ أنه إبان اتيانه والمتهم الثاني الأفعال الموصوفة بالتهمة الأولى تدخل المجني عليه لفض المشاجرة فوجه المتهم الأول فوهة سلاحه المعمر بالذخائر ناحيته مطلقاً لعياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه فتمكن منه بسلاحه الناري تالي الوصف محدثاً الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش ـ
أحرز ذخائر عدة طلقات استعملها على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها .
المتهم الثاني : حاز بواسطة المتهم الأول وبغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش
ـ حاز بواسطة المتهم الأول ذخائر عدة طلقات استعملاها على السلاح الناري آنف البيان دون أين يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المجنى عليه المدعوة / .....عن نفسها وبصفتها وصية عن أبنائها القاصرين مدنياً بمبلغ مائتي ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 29 من نوفمبر سنة 2016 عملاً بالمواد 236/2،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،2،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ؛ بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة المضبوطات وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائتي ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . بعد أن عدلت الوصف باستبعاد اتهام استعراض القوة وتعديل وصف القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول في الأول من يناير سنة 2017، 9 من فبراير سنة 2017 ، والثاني في 4 من يناير سنة 2017 ، وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى في 16 من الشهر ذاته عن المحكوم عليه الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي ، الثانية والثالثة في 10 ، 22 من ذات الشهر عن المحكوم عليه الثاني موقعاً عليهما من الأستاذين/ ...... المحاميين .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، والبطلان ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة وغامضة ومبهمة ولم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دانهما بها وتوافر القصد الجنائي لديهما مستدلاً على توافره من خلافات الطاعن الثاني وعمه رغم خلو أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة من الإشارة اليها ورغم خلو أوراق الدعوي من وجود ثمة خلافات بينهما وبين المجني عليه ، ولم يفطن إلي أن المجني عليه قد استعان بشقيقه للتعدي عليهما وهو ما يوفر لهما حق الدفاع عن النفس ، واستدل علي توافر سبق الإصرار بما لا ينتجه ، كما لم يدلل على اشتراك الطاعن الثاني في الجريمة رغم أن الثابت من أقوال الشهود عدم تواجده وقت وقوعها ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن ، وعول علي الصور المفرغة من كاميرات المراقبة دون إیراد مؤداها ، ولم يورد مؤدي تحريات المباحث ، وعول عليها في الإدانة رغم قصورها وإمساك مجريها عن الكشف عن مصدرها ، كما عول علي أقوال شهود الإثبات رغم خلوها من رؤيتهم محدث إصابة المجني عليه معتنقا صورة لواقعة الدعوي تخالف حقيقتها لاسيما وأن الواقعة مردها العيار الناري الذي أصاب المجني عليه أثناء استخلاص البندقية من الطاعن الأول فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديتها ، هذا إلى أن الواقعة بفرض صحتها لا تعدو وأن تكون جريمة قتل خطأ وهوما طالب به دفاع الطاعن الأول بتعديل القيد والوصف بيد أن المحكمة التفتت عن طلبه ، وأحال الحكم في شأن بيان أقوال الشاهد الثالث إلى ما أورده من أقوال الأول رغم ما بين شهادتهما من اختلاف وهو ما يصمه بمخالفة الثابت في الأوراق ، فضلا عن انه اسند للشاهد الثاني مشاهدته للطاعن الأول ممسكا السلاح الناري خلافاً للثابت بأقواله بالتحقيقات ومحضر جلسة المحاكمة ، وعول علي تقرير الطب الشرعي رغم كونه لا يصلح سنداً للقضاء بالإدانة ، وعلي الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض ملتفتاً عن دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاعه بندب خبير فني من الطب الشرعي ، ولم يستظهر الحكم توافر رابطة السببية بين فعل الطاعن الأول ووفاة المجني عليه والتي مردها لسبب أجنبي لا دخل للطاعن به ، ولم يعرض لدفاعهما القائم على عدم ارتكابهما الجريمة وانتفاء صلتهما بها لاسيما وقد خلت أقوال الشهود والمقطع المصور المعروض علي المحكمة من الوقوف على شخص مرتكب الواقعة فضلا عن أن الطاعن الثاني لم يكن له دوراً في ارتكابها ولم يُشَاهد محرزاً لأسلحة نارية خلالها ، وأضاف الطاعن الأول بأن الحكم بعد أن خلص لاستبعاد ظرف سبق الإصرار في حقهما عاد وأعمل أحكام المسئولية التضامنية بما يصمه بالتناقض ، ودانه بموجب المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ رغم القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها فيما تضمنته من حظر استخدام المادة 17 من قانون العقوبات ، وقضى في الدعوى المدنية دون بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفاتهم وصلتهم بالمجنى عليه ، كما أضاف الطاعن الثاني أن ما أورده الحكم في مواضع منه عاد ونفاه في مواضع أخري ، كما أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة المستمدة من القبض الباطل ، ورد على دفاعه بانتفاء نية القتل بما لا يصلح ردا ، ورغم استبعاده جريمة البلطجة غير أنه لم يشر بمنطوقة بالقضاء فيها بالبراءة ، وأخيرا فإن المحكمة استبدت بها الرغبة في إدانتهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " حيث أن واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستقاة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 20/10/2015 علي إثر خلافات مالية بين المتهم الثاني / فاروق محمد فاروق ابراهيم وعمه / وليد فاروق ابراهيم شب شجار بينهما فقام الأخير بصفع المتهم الثاني علي وجهه مما أثار حفيظته وحط من قدره بين أقرانه وجيرانه بمنطقة سكنه فاستدعى المتهم الأول / وليد كامل محمد علي تليفونياً طالباً منه الحضور لمناصرته واتفقا فيما بينهما وعقدا العزم وبيتا النية علي إيذاء عم المتهم الثاني بدنيا وتأديبه لعدم تكرار تعديه عليه مرة أخرى وهما أصحاب السطوة والنفوذ ولا يجوز لأيا من كان الوقوف أمامهما أو الاعتراض عليهما وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا ( بندقية خرطوش ) وذخائر ( خمس طلقات ) بمعرفة المتهم الأول وتوجها لمكان تواجد عم المتهم الثاني وما أن ظفرا به حتي اطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً لم يصبه وأصاب المجني عليه / سليمان صالح سليمان الذي تصادف تواجده بمكان الواقعة محاولا فض النزاع فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلى موته وقد تمكن الأهالي من ضبطهما والسلاح وتسليمهم للنقيب / عمرو سيد محمد عبد الجليل عقب وصوله لمكان الواقعة وقد ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من مثل السلاح والطلقات المضبوطين وتعزي وفاة المجني عليه إلى الإصابة النارية الرشية بالفخذ الأيسر وما أحدثته من تهتك بالشريان الفخذي الأيسر ونزيف دموي غزير ". لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها و أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وما ثبت لدى المحكمة من تقرير الصفة التشريحية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضا أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور والغموض والإبهام . لما كان ذلك ، وكانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يُقبل منهما أمام محكمة النقض ولا يجديهما تعللهما بعدم وجود خلافات بينهما وبين المجني عليه أو تساند الحكم في قضائه علي وجود خلافات بين الطاعن الثاني وعمه رغم خلو أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت من الإشارة إليها لأن ذلك كله يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن النعي على الحكم بذلك يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار واستظهر توافره في حق الطاعنين في قوله " وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فانه لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تُستفاد من وقائع وظروف خارجية وأن اثبات سبق الإصرار مسألة موضوعية تستنتج من ظروف الحال ووقائع الدعوي وله من القرائن ما يدل عليه وهو أن يعد الجاني عدته قبل وقوعه أو أن يتظاهر بمظاهر تخالف الحقيقة وصولا لتحقيق هدفه ولما كان مناط تحقق هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادي البال بعد اعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكون المتهم قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطائه وتدبر عواقبه وليست العبرة بمضي الزمن بذاته بين التصميم والجريمة طال أم قصر بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التدبير والتفكير ومتي توافر ظرف سبق الإصرار فإن الجريمة تعتبر مقترنة به و ملازماً لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالتحقيقات أن المتهمين صمما علي ایذاء عم المتهم الثاني المدعو/ وليد فاروق ابراهيم لوجود خلف سابق بينه وبين المتهم الثاني بسبب قيامه بصفع المتهم الثاني على وجهه والحط من قدره فاتفقا فيما بينهما وفكرا وتدبرا وقلبا الأمر من جميع وجوهه وجوانبه واستقر رأيهما علي ايذائه واعدا سلاحا ناريا " بندقية خرطوش " وذخائر احضرهما المتهم الأول وتقابلا وتوجها لمكان تواجد عم المتهم الثاني لتنفيذ ما انتويا عليه وما أن ظفرا به حتي قاما بارتكاب جريمتهما فاحدثا اصابة المجني عليه سليمان صالح سليمان والتي أودت بحياته الأمر الذي تستخلص منه المحكمة مما تقدم أن المتهمين فكرا وتدبرا ووزانا بين مزايا واخطاء إقدامهما علي هذه الجريمة وانتهيا من ذلك التفكير الهادئ المتروي إلى التصميم على ارتكاب الجريمة بالصورة التي تمت عليها الأمر الذي يوفر ظرف سبق الإصرار في حقهما " وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً ويتحقق به ظرف سبق الإصرار، كما هو معرف به في القانون ، ذلك بأن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة ، وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره . ومن ثم كان النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن ذلك يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعينا من بينهما أو غير معلوم ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية أو ساهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بیان واقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت فيها كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف فعلا من الأفعال المكونة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهما واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من تفريغ كاميرات المراقبة لمكان الحادث وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا يحاج على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه مادام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعنين ويكون منعى الطاعن الثاني على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد مودي أدلة الإثبات أورد تحريات الشرطة بقوله:" وشهد النقيب / عمرو سید محمد عبد الجليل معاون مباحث مركز شرطة كرداسة بأنه وبالانتقال علي إثر البلاغ الوارد تمكن من ضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم وأضاف بأن تحرياته السرية قد توصلت لصحة الواقعة على نحو ما قرر به سابقوه " وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مودي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدي تلك التحريات تفصيلاً حسبما أورده الحكم بياناً للواقعة ومودي الأدلة على صحة الاتهام وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال النقيب/ عمرو سيد محمد عبد الجليل على النحو الذي شهد به وسطره الحكم في مدوناته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوی کما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يُنبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا يُنظر على دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية على ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها على ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذي أورده ، وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعنان في أن لها معينها من الأوراق فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الضرب المفضي إلى الموت كما هي معرفة به في القانون وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، كما أن من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، لما كان ذلك ، وكان المعنى المشترك بين شهادة الشاهدين الثاني والثالث وباقي الشهود هو إحراز الطاعن الأول للسلاح الناري وقت الحادث والذي أُطلق منه عياراً أصاب المجني عليه فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل وليس بذي أثر من بعد أن يكون لأي من الشهود قول آخر غير الذي أوردته عنه المحكمة - على فرض صحة ذلك - لما هو مقرر من أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه وهو الحال في الدعوى الماثلة - . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليها ومن ثم فإن مجادلة الطاعن الأول في أن المحكمة عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليه إليه والطاعن الثاني لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الطبيب الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وفضلا عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر منازعة لدى محكمة الموضوع بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ولم يطلب من المحكمة تحقيق دفاعه بندب خبير فني من الطب الشرعي ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، ولا يُقبل منه التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك بأنه دفاع موضوعي لا يُقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه مادام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها فمتى فصل في شأنها اثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن - وآخر - ضربا المجني عليه مع سبق الإصرار بإطلاق عيار ناري صوبه فأصابه بتهتك بالشريان الفخذي الأيسر ودلل على توافر رابطة السببية بين هذا الفعل وبين وفاة المجني عليه ، وذلك من واقع تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الذي انتهى إلى أن إصابة المجني عليه أدت إلى وفاته فإنه يكون قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر التي تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته والنتيجة التي حدثت ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم ارتكابه الواقعة التي نسبت إليه ، وما يثيره الثاني من انتفاء صلته بها لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئیات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يخلص الي استبعاد ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - على خلاف ما يزعمه الطاعن الأول بوجه الطعن - فإن منعاهما في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم الضرب المفضي الى الموت مع سبق الإصرار وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص وأعمل في حقهما المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية الضرب المفضي إلي الموت مع سبق الإصرار التي أثبتها في حقهما باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن الأول مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جنايتي إحراز السلاح الناري والذخائر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة في السابع والعشرين من يوليه سنة ۲۰۱6 أنه أثبت به اسم المدعية بالحقوق المدنية وهي بسمة سعيد مصطفي زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية عن القصر " يوسف و علي " أولاد المجني عليه ، وأنها إدعت مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ مائتي ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت ، فضلا عن أن مدونات الحكم قد تضمنت - خلافا لما يزعمه الطاعن الأول - ذات البيانات ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من هذا التناقض فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون له محل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس فمردود بأن المادتين ۳۷، ۳۸ من قانون الاجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من أحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم واحضار المتهم إلى اقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس علي حسب الاحوال متي كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس واذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين اتفقا وعقدا العزم وبيتا النية علي ايذاء عم المتهم الثاني بدنيا وتهديده حتى لا يعود إلى فعلته بتعديه على المتهم الثاني فأعدا سلاحاً نارياً " بندقية خرطوش " وذخائر أحضرهما المتهم الأول وتقابلا وتوجها لمكان تواجد عم المتهم الثاني لتنفيذ ما انتويا عليه وما ظفرا به حتى قاما بارتكاب جريمتهما فأحدثا اصابة المجني عليه / سليمان صالح سليمان والذي تصادف وجوده لفض النزاع ولم يقصدا قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته ، فان ما فعله الأهالي بضبط المتهمين والسلاح بوصفهم من أحاد الناس وتحفظهم علي المتهمين لحين وصول الشرطة والابلاغ بما وقع منهم لا يعدو في صحيح القانون إلا أن يكون تسلیم وإحضار للمتهمين لأقرب مأمور للضبط القضائي بعد مشاهدتهم للمتهمين في حالة تلبس ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص على غير سند وتقضي المحكمة برفضه " وهذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأموري الضبط القضائي من أحاد الناس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لأحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي ، وإذ كان ذلك ، وكان ما فعله الاهالي بوصفهم من آحاد الناس من التحفظ على الطاعنين والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة لحين وصول الشرطة والابلاغ بما وقع منهم والتي حضرت وقامت بضبطهما فإن ما وقع منهم لا يعدو - في صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة ، بعد أن شاهدوا جناية الضرب المفضي إلى الموت واحراز وحيازة السلاح الناري في حالة تلبس ، وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبي بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم ، أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة ، استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص -على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يماري الطاعنان في أن لها معينها من الأوراق وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موکولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل - . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير قويم ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجرائم الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص ، بعد استبعاد جريمة القتل العمد او الشروع فيها لعدم توافر أركانها ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على نية القتل لا يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن خلو منطوق الحكم من الإشارة إلى تهمة البلطجة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يُثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق