لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أى انها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب .
عالج القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية وبينت نصوصه ماهية كل منهما.
اقتصار المدعي المدني على تسجيل القوالب المدعي تقليدها بوصفها نماذج صناعية مع أنها اختراع تقليد هذه القوالب غير مؤثم ما دام لم يحصل على براءة اختراع عنها.
إنزال حكم القانون على الوقائع المطروحة مسألة قانونية للمحكمة وحدها حق الفصل فيها.
الأصل فى أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق