جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو جهات الحكومية. تحققها: متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات.الحكم كاملاً
النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام حكومية .الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير وتقليد الأختام الحكومية. غير لازم. ما دام من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة في جريمتي تقليد الأختام والتزوير على الرغم من أن الأختام ليست حكومية والمحررات غير رسمية خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تقليد أختام الحكومات الأجنبية. مؤثم. المادتان 208، 209 عقوبات.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة تزوير المحررات الرسمية. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام حكومية واستعمالها.الحكم كاملاً
إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً
اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتيمن الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، فإنه يكون قاصرا فى التدليل.الحكم كاملاً
لا محل للقول بعدم جدوى النعى على الحكم بصدد جريمة التزوير اعتبارا بأن العقوبة المقضى بها مقررة لجريمة تقليد ختم لاحد البنوك. ما دام أن الطاعن ينازع فى الواقعة التى اعتنقها الحكم. بأكملها.الحكم كاملاً
قصور الحكم في استظهار أركان الجرائم المرتبطة لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت حكم المادة 32 عقوبات وقضت بالعقوبة الأشد.الحكم كاملاً
قصور الحكم في استظهار أركان الجرائم المرتبطة لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة طبقت حكم المادة 32 عقوبات وقضت بالعقوبة الأشد.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي تقليد الأختام والتزوير في الأوراق الرسمية.يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد.الحكم كاملاً
لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة في حالة التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي.الحكم كاملاً
اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً
تقليد خاتم الدولة قيامه على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة فى ذلك بأوجه الشبه. لا بأوجه الخلاف.الحكم كاملاً
لما كان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع.الحكم كاملاً
ادانة الطاعن بجرائم تقليد خاتم احدى الجهات الأجنبية والتزوير والنصب وتطبيق المادة 32/ 2 عقوبات وتوقيع عقوبة الغرامة الى جانب عقوبة الحبس المقررة وحدها عن الجريمة الأولى الأشد وجوب تصحيحه بالغاء عقوبة الغرامة ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن.الحكم كاملاً
اعتبار الشخص فاعلا أصليا فى جريمة تقليد علامات الحكومة. سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً
اعتبار الشخص فاعلا أصليا في جريمة تقليد علامات الحكومةالحكم كاملاً
العبرة في التقليد بأوجه الشبهه. متى كان من شأنها أن تخدع الجمهور. ولو لم يحصل انخداع بالفعل.الحكم كاملاً
شرط صحة القضاء بالبراءة: أن يكون بعد الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.الحكم كاملاً
العبرة فى جرائم تقليد الأختام أو العلامات المنصوص عليها فى المادة 206 عقوبات بأوجه الشبهة بينها وبين الأختام أو العلامات الصحيحة.الحكم كاملاً
إدانة المتهم لاعترافه بملكية اللحوم وضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة وعليها الختم المقلدإذا تعرض الحكم إلى جريمة استعمال المتهم ختما مقلدا مع علمه بتقليده.الحكم كاملاً
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى الجهات الحكومية المنصوص عنها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً.الحكم كاملاً
تتحقق جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفهما.الحكم كاملاً
التسوية بين مرتكب التزوير أو التقليد بنفسه وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره.الحكم كاملاً
إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات.الحكم كاملاً
إن العبرة في تقليد الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 من قانون العقوبات ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق