اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى. المراد منها؟
تفتيش مأمور الضبط القضائي لأنثى في موضع يعد عورة. يوجب إعمال المادة 46 إجراءات جنائية . اصطحاب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى غير واجب . حد ذلك .
تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب أجراءته. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها.
اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى . حده . إمساك رجل الضبط يد الطاعنة وأخذه حقيبة يدها وتفتيشها لضبط ما بها من مخدر صحيح . أساس ذلك .
اصطحاب مأمور الضبط القضائي لأنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى. غير واجب. الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة.
مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى؟ قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش. لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الاطلاع عليها.
تكليف مدير المستشفى إحدى الممرضات بتفتيش المتهمة بناء على طلب مأمور الضبط شفاهة صحيح عدم تحليفها اليمين قبل قيامها بذلك لا بطلان أساس ما تقدم
إمساك رجل الضبط يد المتهمة لضبط ما بها من مخدر صحيح.
وجوب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى. عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها.
مجال إعمال المادة 46/ 2 إجراءات: أن يقع التفتيش على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة.
اصطحاب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى. غير واجب. هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة.
وجوب أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها ذلك مأمور الضبط القضائي. المادة 46 إجراءات.
وجوب إجرائه بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط. المادة 46/ 2 ا. ج. علة ذلك.
مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع.
متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق