المادة
17 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها بعموم لفظة على أن إجراءات المحاكمة
من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية
انقطاع
المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة.
تقرير
المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض وكل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل
بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم. أساس ذلك.
مضي
ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في مواد الجنح. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية
بالتقادم.الإجراءات القاطعة للتقادم.متى يبدأ سريان مدة تقادم جديدة .
انقضاء
الدعوى الجنائية بالتقادم ما لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو
المحاكمة أو بالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو
أخطر بها بوجه رسمي.سريان مدة تقادم جديدة. متى تبدأ
.
انقطاع
المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة.
إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة
بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط
.
تنقطع
مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو المحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال
في مواجهة المتهم.
انقطاع
المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة.
صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول
الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.
لما
كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت
على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها
تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين
.
من
المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وان مفاد
نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة
متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .
مواجهة
المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى . غير لازم . ما دامت
متصلة بسير الدعوى . شرط ه. كونها صحيحة
.
انقطاع
التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي وإجراءات
الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً
.
إعلان
ورقة التكليف بالحضور إجراء إتهام يقطع التقادم مضى ثلاث سنوات بين مواجهة المتهم
بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة الحكم بانقضاء دعوى الجنحة
بالتقادم دون اعتداد بطلب الجمارك رفع الدعوى ولا بتأشير النيابة بتقديمها للمحكمة
صحيح أساس ذلك.
إجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. قاطعة للتقادم. ولو اتخذت في غيبة المتهم.
تحديد
المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية للإجراءات التي تقطع التقادم.
المدة
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام
أو المحاكمة.
انقطاع
المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة الصحيحة.
إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة
باصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادرا بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن
لرفعها من غير ذى صفة.
متى
كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض التصدي للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة
.
من
المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في
الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.
الحكم
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير
بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات
إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.
كل
إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع التقادم. متى كانت المحكمة في مباشرتها إياه ترسله
على الزمن الذي لم تبلغ نهايته المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
المدة
المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة
يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم
أو في غيبته وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم
يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
انقطاع
المدة عيني. امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في
الإجراءات.
مجرد
التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية إلى المحكمة. طبيعته: أمر إداري. لا
أثر له في قطع إجراءات التقادم.
ما
قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في
جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة .
إجراءات
التحقيق والمحاكمة. قطعها لمدة التقادم ولو لم يكن المتهم طرفاً في تلك الإجراءات.
م 17 أ. ج
الإجراءات
الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات
التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك
بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي.
قرار
غرفة الاتهام بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات. هو إجراء قاطع لمدة سقوط الدعوى
الجنائية.
إن
أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية وتنبيه الأذهان
إلى الجريمة التى كان قد انقطع التحقيق فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق