الجريمة
تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ
المدة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات ، ومن ثم فإن أي إجراء يوقظ الدعوى
العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه
بالنظام العام. حد ذلك؟
العبرة
في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة.
دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد
التقادم.
العبرة
في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة.
دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد
التقادم.
لما
كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى
الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي
فيها بالبراءة أو الإدانة.
العبرة
في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي
تنتهي إليها المحكمة.
الإجراءات
القاطعة للتقادم. ماهيتها. المادتان. 15، 17 إجراءات . سبق محاكمة الطاعن غيابياً
يقطع مدة التقادم. ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة.
العبرة
في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم
الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به
أو يراه الاتهام.
مضي
أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي
إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
انقطاع
التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات
الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
إذ
كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن
هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد
بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة
ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء
بانقضائها بمضي المدة.
مضى
أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى
تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه
رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.
جريمة
إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم
الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على
الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15
إجراءات. الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.
مضي
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ
إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها.
أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
سقوط
الدعوى الجنائية في جرائم النقد . بدؤه من يوم ظهور الفعل المخالف للأوضاع المقررة
بقانون التعامل بالنقد الأجنبي
.
مضي
أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية
دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.
بدء
سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط
الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر
المزور. علة ذلك.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15،
17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر
الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
جواز
إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت
مدونات الحكم تشهد بصحته.
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع
المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات
الاستدلال.
كل
إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة
لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى.
إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة.
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى
الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة
بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات
الاستدلال .
انقضاء
الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. الإجراءات
القاطعة للتقادم. ماهيتها؟ المادتان 15، 17 إجراءات.يشترط في هذه الإجراءات كيما
يترتب عليها قطع التقادم. أن تكون صحيحة.
الأثر
العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة وإلى الجرائم
المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. عدم امتداده إلى غيرها من الجرائم الأخرى
المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة.
مضي
أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي
إجراء قاطع لها. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
جريمة
استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى
مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن
التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ
صدور الحكم بتزويرها.
لما
كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس
إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع
التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج
عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة
.
الدفع
بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الدعوى
المدنية التابعة: انقضاؤها بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض. شرط ذلك؟
العبرة
فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى.
الحكم
غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يضر بالمتهم أثر ذلك عدم قابليته
للمعارضة.
إنقطاع
المدة المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة بصدور حكم غيابى فيها أساس ذلك مخالفة
الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون مثال.
انقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها
في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في
القضاء بالتعويض.
بدء
سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.
سقوط
الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم ظهور التبديد. ما لم يثبت وقوعها
قبل ذلك.
انقطاع
مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. ولو اتخذ
في غيبة المتهم أو وجه إلى غيره. أساس ذلك.
إجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم. ولو أجريت في غيبة المتهم.
خطأ
الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون
فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقضي بمضي المدة.
إجراءات
المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةوالإشكال في التنفيذ هو
من قبيل هذه الإجراءات.
ميعاد
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة بدؤه من تاريخ طلب
الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.
انقطاع
التقادم بالنسبة لأحد المتهمين. أثره. إنقطاعه بالنسبة للمتهمين الآخرين.
تأجيل
الدعوى إلى أحدى جلسات المحاكمة بعد تنييه المتهم فى جلسة سابقة للحضور. إجراء
قضائى من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة
.
مدة
سقوط الدعوى فيها تبدأ من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ
صدور الحكم بتزويرها.
إقامة
وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم
قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.
المادة
17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.
مضي
أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح
من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض.
إجراءات
المحاكمة القاطعة للمدة المسقطة للدعوى. يجب أن تكون صحيحة.
اعلان
المتهم. اعلانا صحيحا بالجلسة. أثره: قطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.
إجراءات
المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.
إجراءات
التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
الاعلان
الصحيح. إجراء قضائى. يقطع مدة التقادم.
إذا
كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965
تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي
إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970.
الدفع
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع
عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.
ميعاد
انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس
والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه.
اقتصار
المدافع عن الطاعن في مذكرته على التحدث في الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة. قضاء المحكمة بإدانته.
بدء
سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة. من تاريخ الكف عن التمسك بها
أو التنازل عنها.
مضي
ثلاث سنوات من يوم التقرير بالطعن في الدعوى الجنائية في جنحة، وإرسال أوراقها إلى
قلم كتاب محكمة النقض.
يقضي
قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد
الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو
الاتهام أو المحاكمة.
العبرة
في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي
تنتهي إليه المحكمة.
انقطاع
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
الارتباط
في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها
التقادم.
إن
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها
الدعوى.
العبرة
فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة
التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبنى
على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.
إن
أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية وتنبيه الأذهان
إلى الجريمة التى كان قد انقطع التحقيق فيها.
إن
نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا
مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدوره.
إجراءات
التحقيق. يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى بالنسبة
إلى كل الأشخاص المتهمين فيما ولو لم يدخلوا في الإجراءات.
إذا
كان لم يمضِ بين يوم وقوع الواقعة وبين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وزميله
المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، كما لم تمضِ هذه المدة بين
هذا الحكم والحكم الصادر في معارضة المتهم، ولا بين الحكم الصادر في المعارضة وبين
الحكم القاضي ببراءته
من
المقرّر قانوناً أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة
للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدّة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات. وإذن فإن
أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول
منهم، ولو لم يكن متخذاً ضدّهم جميعاً.
إجراءات
التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع
الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات. والعبرة في ذلك هي بكل ما يعيد ذكرى
الجريمة ويردّد صداها، فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من
ساهم في ارتكابها.
إن
القانون قد فرّق بين الجنح والمخالفات وبين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر
غيابياً بالعقوبة. ففي مواد الجنح والمخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم
عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرّد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع
المدة المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية.
إجراءات
التحقيق القاطعة للمدّة. تحقيق في سندين لإثبات جريمة تقاضي فوائد ربوية. حفظه.
تناول التحقيق وقائع نصب. إلغاء الحفظ. هذا التحقيق يقطع المدّة بالنسبة لجريمة
النصب التي لم يبدأ لكشفها.
الجريمة
تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تحديد مبدأ
التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق