الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين








صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




حظر نقل السمسم خارج حدود المحافظات في مدة محددة - المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979.الحكم كاملاً




يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.الحكم كاملاً




قرار وزير التموين رقم 87 لسنة 1982 المعمول به في 15/ 4/ 1982 منح في المادة الثانية منه مستوردي وتجار السلع الغذائية مهلة أربعة أشهر من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع غير المثبت عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 قد جرى نصها على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين .الحكم كاملاً




إن جريمة التصرف فى مواد التموين لغير المستهلكين تتحقق كلما ثبت وجود عجز فى المواد التموينيةالحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه مجرد سائق للسيارة النقل وأن ما ضبط بها من أجولة دقيق خاص بآخر. وقت الضبط. واشتمال محضر الضبط على ما يظاهر ذلك. دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء الركن المعنوي للجريمة.الحكم كاملاً




القانون رقم 128 لسنة 82 أصلح للمتهم بما تضمنه من ترك الخيار للقاضي في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو توقيع أي منهما.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك.المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً




تفويضها وزير التموين: إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك المادة. مؤداه تقيد هذه القرارات بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.الحكم كاملاً




المادة 14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص. قصر ذلك على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب البطاقات ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة.الحكم كاملاً




التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. يبيح لمأمور الضبط القضائي الأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.الحكم كاملاً




وجود مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.الحكم كاملاً




تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




نفي الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الامتناع عن البيع من جانب المتهم الثاني الذي كان موجوداً بالمحل لانتفاء علمه بوجود جبس بمخزن تابع للمحل. لا محل معه للقول بقيام مسئولية مفترضة في حق الطاعن عن تلك الجريمة.الحكم كاملاً




وجوب معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد تموينية موزعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية والاستهلاكية وفروعها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيهاً إلى خمسمائة جنيه أو بإحداهما.الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أثبت بمدوناته أن الطاعن الأول هو الذي كان موجوداً بالمحل وقت الضبط، وأنه قرر أن المحل مملوك للطاعن الثاني الذي قرر لدى سؤاله بأنه كان متغيباً عن المحل في يوم الضبط .الحكم كاملاً




جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة .الحكم كاملاً




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. فى جريمة بيع سلعة بسعر أكثر من المقرر وعدم الاعلان عن أسعار ما يعرض. المادة 9 من القانون المعدل 28 لسنة 1957.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة بيع سمك بوري بأكثر من السعر المحدد دون أن يصدر وزير التموين قراراً بتسعيره. خطأ في القانون. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




معاقبة من ينتج خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




حظر خلط الشاي الأسود بأية مواد أخرى. قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1971.الحكم كاملاً




إحراز الكسب بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




جريمة الاتجار فى الكسب بغير ترخيص. العقوبة المقررة لها بموجب المادتين 113 و 341 من قرار وزير الزراعة رقم 75 لسنة 1967 .الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي ترفع به الدعوى عليها تبين حقيقة الواقعة الجنائية.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم الاستئنافى على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.الحكم كاملاً




المادة 58 من القانون 95 لسنة 1945. مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين مسئولية فرضية أساسها افتراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.الحكم كاملاً




جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد العام.الحكم كاملاً




المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 .الحكم كاملاً




مناط مباحث التموين حقه في دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون 95 سنة 1945, 163 سنة 1950.الحكم كاملاً




إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.الحكم كاملاً




عدم جواز إعمال المادة 32 عقوبات عن تهمتي قضى في إحداهما بالبراءة وفي الثانية بالإدانة وجوب إنزال عقوبة التهمة الثانية وحدها في هذه الحالة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 20 يناير سنة 1970 ودان المتهم بالتطبيق لأحكام قرار وزير التموين رقم 40 لسنة 1968 الذي كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات خلال الفترتين من 25 مارس سنة 1968 حتى نهاية أغسطس من ذات السنة بغير ترخيص من الجهة المختصة.الحكم كاملاً




القانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية لم يلغ نصاً من نصوص المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه وإنما اقتصر على إضافة مادة جديدة خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية.الحكم كاملاً




الإخطار الذي يعتد به طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1956 المعدل: هو الإخطار بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر. الإخطار التليفوني. غير كاف.الحكم كاملاً




وجوب إثبات البيانات المنصوص عليها في المادة 14 من قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966. فور صرف المواد التموينية.الحكم كاملاً




وجود السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في مكان ظاهر للعيان. صحة اعتباره عرضاً للبيع. إنكار وجودها أو إخفاؤها وحبسها عن التداول من جانب البائع. صحة عدة امتناعاً عن البيع.الحكم كاملاً




قيام ارتباط بين جريمتي عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها بالسعر المقرر. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مجرد عدم وجود المنخل 20 بالمخبز. يتحقق به جريمة المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.الحكم كاملاً




مناط التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل رقم 20 بالمخبز. كون الجاني من أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح.الصافي استخراج 82% وجوب استظهار الحكم ذلك وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً




مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار المسئولية عنه.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي. مثال في جريمة التصرف في المواد التموينية لغير مستحقيها. مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو المجادلة فيها. غير مقبولة.الحكم كاملاً




وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز. سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقا للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك: المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدل.الحكم كاملاً




إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.الحكم كاملاً




لا جدوى مما يثيره الطاعن على الحكم في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه.الحكم كاملاً




مجرد اعتبار الطاعن وكيلاً للمخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية. عدم استظهار الحكم ذلك. قصور.الحكم كاملاً




العبرة في الحكم بنسخته الأصلية هي المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن.الحكم كاملاً




نطاق سريان المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 53 لسنة 1967 في شأن نقل الفول البلدي الصحيح والمجروش خارج حدود المحافظات.الحكم كاملاً




ملكية صاحب المحل، كاملة أو مشتركة كفايتها لمساءلته عما يقع في المحل من جرائم التموين.الحكم كاملاً




اعتبار القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1967 قانوناً أصلح من القرار رقم 152 لسنة 1966 لتركة للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة .الحكم كاملاً




لمديري إدارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 .الحكم كاملاً




عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




اختلاف جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة عن جريمة بيعها بأكثر من السعر المقرر من حيث العناصر القانونية والعقوبة المقررة قانوناً .الحكم كاملاً




مناط مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته في مجال تطبيق المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم المطعون فيه تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قرار إخراج السلعة من جدول السلع المسعرة والمحددة الربح. اعتباره قانوناً أصلح للمتهم بيعها بأكثر من السعر المحدد.الحكم كاملاً




قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع .الحكم كاملاً




جريمة عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية.الحكم كاملاً




قاعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي؟ الأصل هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في منطوقه إلى ما تخالف ما جاء بأسبابه. يصمه بالتناقض والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة.الحكم كاملاً




سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة .الحكم كاملاً




جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبري لا تتطلب إلا القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




المادة 13 من القانون رقم 167 لسنة 1950 تعاقب كل من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها.الحكم كاملاً




متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلا معاقبا عليه. عليها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا.الحكم كاملاً




تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 سواء بالحذف أو بالإضافة يكون بقرار يصدر من وزير التموين.الحكم كاملاً




مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.الحكم كاملاً




سريان القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل على العقوبة المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 504 لسنة 1945 .الحكم كاملاً




لكل من القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته وقرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع مجاله وغايته. لا يمنع من إعمال القرار الأخير ما نصت عليه المادة السادسة من القانون الأول.الحكم كاملاً




متى يصلح الغياب عذراً في مجال تطبيق المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. إذا كان من شأنه أن يحول دون منع وقوع المخالفة.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 لم يزاوج بين مسئولية صاحب المحل وبين مسئولية مديره. استقلال كليهما في المسئولية التي تقوم على افتراض قانوني مبناه الإشراف على المحل.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم ما إذا كان المتهم من المكلفين بمسك السجلات طبقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 أو طبقاً للقرار رقم 11 لسنة 1953 رغم اختلاف العقوبة في كلا القرارين. عيب يوجب نقضه.الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة. قيامها: ما دامت السلعة مسعرة وفي حوزة المتهم. سواء أكانت في محله المعد للبيع فيه أو في مخزنه، ما دامت أنها معدة للبيع.الحكم كاملاً




مساءلة صاحب المحل عما يقع فيه من مخالفات تموينية. معاقبته بالحبس والغرامة معاً أو بإحداهما.الحكم كاملاً




مسئولية مدير المحل وصاحبه في ظل أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين المعدلة له: مسئولية المدير. طبيعتها: فعلية مقررة طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء القطر المصري بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952.الحكم كاملاً




أسباب امتناع المسئولية الجنائية: الإكراه المعنوي والضرورة: قضاء المحكمة ببراءة المتهم من تهمة عرضه للبيع شاياً بأغلفة ناقصة الوزن .الحكم كاملاً




متى يعفى المتهم من وجوب الإخطار عن البيانات المطلوبة بموجب القرار رقم 54 سنة 1956.الحكم كاملاً




صدور القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1957 المعدل بالقرار الوزاري رقم 54 سنة 1956 مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة.الحكم كاملاً




تعليمات وزارة التموين إلى موظفيها بالتقاضي عن بعض المخالفات التموينية.الحكم كاملاً




مخالفة المتهم لأحكام القرار رقم 131 لسنة 1953 بعدم إرساله البيانات الخاصة بالكاوتشوك.الحكم كاملاً




صدور منشور من النائب العام بارجاء تقديم قضايا معينة إلى المحاكمة. عدم اعتباره فى قوة القانون.الحكم كاملاً




القرار رقم 148 لسنة 1953 الصادر من وزير التموين فى 15 من سبتمبر سنة 1953 والذى يقضى بأن تستولى الحكومة لدى الزراع على كمية من الأرز الشعير من محصول سنة 1953 فى ميعاد لا يتعدى آخر ديسمبر سنة 1953 لم يصدر قرار لاحق بإلغائه.الحكم كاملاً




التزام تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية وأصحاب المصانع والمحال العامة بإمساك دفتر خاص يثبتون فيه مقادير المواد التموينية الواردة والمنصرفة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم فى جريمة عدم توريد نصيب الحكومة من القمح فى الميعاد المحدد، صدور قرار من وزير التموين بمد ميعاد التوريد وجوب الحكم ببراءة المتهم وفقا للمادة 5/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




القرارات التى يصدرها وزير التموين بالتدابير اللازمة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها وفقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




إنه لما كانت المادة 26 من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 قد أوجب على كل صاحب مصنع أو مستودع أو تاجر أن يقدم للمشتري فاتورة معتمدة منه مبينا فيها نوع السلعة وثمنها وغير ذلك من البيانات الواردة بها.الحكم كاملاً




صاحب مطبعة يستخدم الورق في صناعة الطباعة التي يشتغل بها في مطبعته عدم إخطاره عما في حيازته من ورق الطباعة.الحكم كاملاً




العذر المخفف المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 يشترط لتحققه عدم تمكن صاحب المحل من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة.الحكم كاملاً




لنص فى قرار وزير التموين على وزن عدد معين من الأرغفة لا يقيد القاضي في قضائه هو مجرد إرشاد وتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة.الحكم كاملاً




زراعة القمح بالنسب التي حددها القانون رقم 168 لسنة 1950. الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من ذلك.الحكم كاملاً




بيع سلعة مسعرة العقاب عليه يكون بالمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 لا بالمادة 13 منه.الحكم كاملاً




الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر معاقب عليه لذاته بصرف النظر عما إذا كان المطلوب منه سعرا أزيد من السعر المقرر أم لا.الحكم كاملاً




إعلان جدول الأسعار التي تعينها لجنة التسعيرة متروك للمحافظ أو المدير العمل على تحقيقه.الحكم كاملاً




توريد حصة الحكومة في القمح. واقعة حصلت قبل القرار رقم 87 لسنة 1951 الذي صدر قبل الحكم فيها نهائيا. تبرئة المتهم.الحكم كاملاً




دقيق تسليم المتهم إلى أخر جزءا من الدقيق المنصرف لمخبزه لصنعه خبزا. معاقب عليه طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




متهم بعدم قيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومي طبقا للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 تقديمه دفترا لا يحتوي إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك طبقا للقرار 100 لسنة 1951.الحكم كاملاً




لقرار رقم 329 لسنة 1949 بتحديد الأسعار في بعض المحال العامة المادة 12 منه توجب عدم جواز زيادة الأسعار قبل انقضاء شهر على إخطار مصلحة السياحة.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري. خلوه من التوقيت. تخويل وزير التجارة حق تعديل الجدول الملحق به بالمواد والسلع التي يجري عليها التسعير الجبري بقرار يصدر منه. إضافة سلعة مع خلو القرار من التوقيت. حذفها بقرار لاحق.الحكم كاملاً




صاحب مصنع حلوى عقابه طبقا للقرار رقم 504 لسنة 1945 والقرار رقم 568 لسنة 1945. لا محل له بعد صدور القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك المحلي.الحكم كاملاً




صاحب مصنع عدم إخطاره مراقبة التموين عن إصلاحات أجراها بمحله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه لم يعد معاقبا عليه.الحكم كاملاً




تاجر تجزئة خصص له عدد من المستهلكين ليصرف لكل منهم السكر الذي أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلي. اقراضه السكر لآخر. غير جائز.الحكم كاملاً




الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين. لا يصح.الحكم كاملاً




إخطار صاحب المحل عما تسلمه من السكر وتاريخ تسلمه ومقدار ما استخدمه منه في صناعته وما تبقى لديه.الحكم كاملاً




صاحب مخبز صنع خبز أقل من الوزن المقرر عدم ثبوت تعذر استطاعته منع الجريمة بسبب الغياب أو لأعذار أخرى إدانته بالحبس والغرامة صحيحة.الحكم كاملاً




السكر المعد للمصانع والمحال العامة. أصبح لا يخضع لأحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 بمقتضى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952.الحكم كاملاً




تصرف المتهم في جانب السكر المنصرف لمصنعه باستعماله في مصنع آخر. هذه الجريمة لا تقتضي قصدا جنائيا خاصا.الحكم كاملاً




تسلمه دقيقا لاستعماله في هذا الغرض. تصرفه فيه لغرض آخر عقابه بمقتضى المادة 56 من المرسوم بقانون الخاص بفرض قيود على تداول الأغذية. كون الدقيق مستولى عليه أولا لا يهم.الحكم كاملاً




القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها باتخاذ سجل خاص. مد أجل تنفيذه إلى 15 من نوفمبر سنة 1951.الحكم كاملاً




الإخطار المنصوص عنه في القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1949 هو الإخطار بخطاب مسجل في الأسبوع الأول من الشهر.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن في جريمة تتعلق بضبط البيانات في الفواتير المسلمة للمشترين والسجلات الواجب إمساكها.الحكم كاملاً




القمح الواجب توريده للحكومة مطلوب بذاته وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 94 لسنة 1950.الحكم كاملاً




حصة القمح المقرر توريدها عن سنة 1949 وسنة 1950 إطالة أجل التوريد إلى آخر أبريل سنة 1951 عقاب الطاعن عن عدم توريدها في فبراير سنة 1951 مخالف للقانون.الحكم كاملاً




حيازة صودا واردة من غير طريق الجمارك قبل صدور القرار رقم 25 لسنة 1951 لا عقاب علي هذه الحيازة.الحكم كاملاً




التصرف في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل تاجر تجزئة محظور.الحكم كاملاً




إمساك دفتر لإثبات مقادير الأصناف الواردة للمحل العام وتاريخ وردوها وما يباع منها... الخ. هذا الواجب مقصور على أصحاب المصانع والمحال العامة.الحكم كاملاً




تجار الجملة ونصف الجملة إلزامهم بأن يقدموا للمشتري التاجر فاتورة مستوفاة للبيانات المحددة قانوناً عدم تقديم الفاتورة عدم استيفائها البيانات مستوجب للعقاب.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المتهم ببيع برتقال بأكثر من السعر الجبري تأسيساً على أن البيع لم يتم بعدم قبض المتهم الثمن وأن النيابة لم تقدم قائمة التسعير الجبري. خطأ.الحكم كاملاً




تاجر تجزئة مقيدة عليه بطاقات تموين عدم إعلانه بمكان ظاهر في محله عن وصول مواد التموين إليه جريمة لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص.الحكم كاملاً




المادة 26 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 إيجابها على أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة تقديم الفاتورة المشار إليها فيها إلى المشترين.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 امتناع التاجر عن بيع سلعة مسعرة أو معينة الربح بالسعر المحددمتى تتوافر هذه الجريمة ؟الحكم كاملاً




تعيين مدير للمحل لا يعفي صاحبه من المسئولية عما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950.الحكم كاملاً




حيازة خبز أقل من الوزن المقرر. غياب صاحب المخبز عن محله. متى يؤثر في مسؤوليته؟الحكم كاملاً




إدانة المتهم بالامتناع عن بيع ردة ناعمة دفعه بأن الردة تصرف له مع الدقيق بقصد استعمالها في رغيف العجين. عدم تحقيق هذا الدفاع المهم إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




سكر بودرة بيعه بسعر يزيد على السعر المحدد. عقاب البائع مهما كانت الطريقة التي حصل بها على السكر ومهما تكن صفة الشخص الذي حصل البيع له.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة رغف خبز على ردّة غير مطابقة للمواصفات. لا يؤثر في ذلك صدور كتاب دوري من وزارة التموين ومنشور من النائب العام بحفظ القضايا أو تأجيلها لأجل غير مسمى.الحكم كاملاً




رغف الخبز على ردّة غير مطابقة للمواصفات يكفي للعقاب بغير استلزام قصد جنائي خاص.الحكم كاملاً




طلب مفتش التموين إلى المتهم أن يبيعه سلعة. بيعها إليه بأكثر من السعر المقرر. ذلك لا يعتبر تحريضاً على الجريمة أو خلقاً لها.الحكم كاملاً




معاونو البوليس. لهم بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق دخول البضائع والمحال وفحص الدفاتر والمستندات في غير حالات التلبس وبدون إذن من النيابة.الحكم كاملاً




عدم الإخطار عن النقص في عدد الأفراد المقيمين مع صاحب البطاقة معاقب عليه ولو كان من فرد واحد. يكفي للعقاب بمقتضى المادة العاشرة من القرار رقم 504 لسنة 1945.الحكم كاملاً




إدانة متهم في جريمة عدم التبليغ عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين مع دفعه بأنه ليس لديه وفورات ودون تحقيق هذا الدفاع خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قرارات وزير التموين في هذا الشأن. هو من قبيل التوجيه والإرشاد. لا يقيد القاضي في حكمه من جهة استظهار وجود العجز من الأدلة الأخرى.الحكم كاملاً




صنع أرغفة ناقصة الوزن في مخبز المتهم. تمام هذه الجريمة. لا يشترط توفر قصد جنائي خاص.الحكم كاملاً




الأشخاص الخاضعون لقرار وزير التموين رقم 268 لسنة 1950، المزارع الذي يحوز مقادير من حاصلات زراعته الخاصة سواء قصد بيعها على دفعة واحدة أو على دفعات. لا يدخل فيهم.الحكم كاملاً




تقديم مستخرج من واقع السجل الإجمالي لحركة الغزل مشتملاً على حسابات الرسوم المستحقة التأخر في تقديم وتوريد الرسوم عن المواعيد القانونية استحقاقه العقاب.الحكم كاملاً




نقل قمح بدون ترخيص إدانة التابع دون بيان عليه بعدم وجود الترخيص لا يصح.الحكم كاملاً




الإخطار عن الوفورات المتبقية لدى التجار من مواد التموين. واجب على التجار بصفة مطلقة مهما كان سبب هذه الوفورات.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 بائع متجول لم يعلن أسعار بضاعته الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عليه خطأ.الحكم كاملاً




صنع خبز أقل من الوزن المقرر تحققها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن ووضعها في المخابز أو إحرازها بأية صفة كانت.الحكم كاملاً




النص في قرارات وزير التموين على وزن عدد معين من الأرغفة وأخذ المتوسط. لا يفيد القاضي في قضائه.الحكم كاملاً




متهم أنه لم يثبت في السجل الخاص بمصنعه حركة السكر تمسكه بأن الدفاتر التي يمسكها تغني عن هذا السجل.الحكم كاملاً




استخدام مواد التموين في غير الغرض الذي صرفت من أجله أو استخدامها في مصنع آخر. لا يتطلب توفر قصد جنائي خاص.الحكم كاملاً




صاحب المحل. مسؤوليته عن المخالفات التي تقع في محله. الحكم بالغرامة فقط. محله. تعدد مصانع المتهم. ذلك لا يكفي للقول بتعذر مراقبتها.الحكم كاملاً




حيازة صاحب مصنع مكرونة دقيقاً غير الدقيق الفاخر نمرة 1. محظور.الحكم كاملاً




الترخيص لوزير التموين في تنظيم تداول مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء بقرارات يصدرها. له أن يوجب على أصحاب المطاحن أن يميزوا أجولة الدقيق بأختام واضحة بالبوية وأن يحظر عليهم استخدام أجولة ممزقة أو بها رقع.الحكم كاملاً




عقوبة صاحب المطحن على استعماله أجولة بها رقع في تعبئة الدقيق. شهر ملخص هذا الحكم. واجب.الحكم كاملاً




اتهام صاحبي متجر بعدم إعلانهما عن أسعار الغلال والحبوب المعروضة للبيع في متجريهما وعدم إعلانهما الجدول الخاص بأسعار هذه السلع. صدور المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قبل الحكم عليهما نهائياً.الحكم كاملاً




صاحب مصنع. تأجيره مصنعه ثم بيعه. إدانته بمقتضى المادة 12 من القرار رقم 504 لسنة 1945 بمقولة إن هذا البيع اشتمل على بيع كميات من مواد التموين دون تدليل على ذلك. قصور.الحكم كاملاً




استلام مواد التموين من تجار الجملة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم. متى تقوم هذه الجريمة. عدم استظهار الحكم أن المتهم أخطر أو لم يخطر. قصور.الحكم كاملاً




رغف العجين على ردة ناعمة نظيفة. المادة 13 من القرار رقم 259 لسنة 1947. مسئولية صاحب المخبز والمسئول عن إدارته. لا يغني عنها مساءلة صاحب المطحن المسئول هو الآخر.الحكم كاملاً




أصحاب مصانع الفطائر والكنافة. استخدامهم في صناعتهم دقيقاً غير الدقيق الفاخر أو حيازته أو عرضه. محظور.الحكم كاملاً




حيازة صاحب المخبز ومديره ردة غير ناعمة وغير نظيفة. لا تتطلب توفر قصد جنائي خاص.الحكم كاملاً




صنع أرغفة ناقصة الوزن في المخابز. يكفي لتكوين جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر للبيع. لا يشترط قصد خاص.الحكم كاملاً




كمية من السكر مقررة لمصنع. إعارتها لمصنع آخر دون ترخيص من مكتب التموين. تصرف محظور في حكم المادة 12 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945.الحكم كاملاً




نقل المحل من مكان إلى آخر نقلاً من شأنه تخفيض الاستهلاك المقرر له. معاقب عليه بالمادة 10 من القرار رقم 504 لسنة 1945. استخدام صاحب المحل الأصناف المقررة في غير الغرض الذي صرفت من أجله. العقاب عليه بمقتضى المادة 12 من القرار المذكور.الحكم كاملاً




مخالفة المادة 12 من القرار رقم 504 لسنة 1945. لم يشملها التعديل المنصوص عليه بالمادة الأولى من القرار رقم 115 لسنة 1949.الحكم كاملاً




بيع سلعة بالتجزئة دون إعلان سعرها بطريقة واضحة. معاقب عليه دائما.الحكم كاملاً




نشر جدول التسعير الجبري بالجريدة الرسمية. لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه. الأسعار المقررة. القانون قد وكل طريقة إذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير. المادتان 26، 27 من الدستور وإن كانتا توجبان نشر القوانين والقرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لها، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بقرارات لجنة التسعير.الحكم كاملاً




عرض أغذية محفوظة ليس عليها بطاقة ببيان سعرها ووزنها الصافي وجهة استيرادها. العقاب عليه بمقتضى القرار الوزاري رقم 116 لسنة 1948 والقانون رقم 96 لسنة 1945.الحكم كاملاً




عدم إمساك صاحبه ومديره الدفتر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945. عقابه.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين. وقوع مخالفة لأحكامه.`الحكم كاملاً




نقل شخص سكراً مهدى إليه من آخر من جهة إلى جهة دون ترخيص تصح معاقبته على هذه المخالفة.الحكم كاملاً




صاحب العمل غيابه وقت ضبط المخالفة متى يعفى من عقوبة الحبس على ما يقع بمصنعه من مخالفة.الحكم كاملاً




صنع خبز أقل وزنا مما هو مقررالقرار رقم 47 لسنة 1949 الغرض منه. لا يمكن أن يقصد به تقييد القاضي بدليل معين في ثبوت هذه المخالفة.الحكم كاملاً




صاحب مخبز عدم تمسكه أمام المحكمة بوجوب معاملته بالمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945لا يجوز له أن يتمسك بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




مخالفات أحكام القانون رقم 87 لسنة 1938. لا تخضع لقواعد إثبات خاصة اطمئنان القاضي إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات أخذه به لا تثريب عليه.الحكم كاملاً




إن المواد 2و7و9و13 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون 132 لسنة 1948 قد جاء نصها عاما في وجوب العقاب كلما كان السعر المبيع به يزيد على السعر المقرر بالقانون.الحكم كاملاً




القانون رقم 95 لسنة 1945القرار الوزاري رقم 516 لسنة 1945 الصادر من وزير التموين المقصود به توجيه موظفي التموين المنوط بهم إثبات مخالفات هذا القانون.الحكم كاملاً




تقريص عجينة الخبز على ردة غير ناعمة القرار رقم 40 لسنة 1949 الذي حل محل القرار 259 سنة 1947 لم يغير من هذه الجريمة. تطبيق القرار الملغي على المتهم بها. لا يؤثر في صحة الحكم.الحكم كاملاً




طلب مادة من المواد المسعرة من تاجر. إنكاره وجودها. تفتيش حانوته ووجود المادة به. هو يعتبر ممتنعاً عن بيع سلعة مسعرة. القانون رقم 96 لسنة 1945 يفرض عليه بيع السلعة المسعرة متى توافرت له حيازتهاالحكم كاملاً




القانون رقم 95 لسنة 1945. السلطة التي خولها وزير التموين. القرار رقم 47 لسنة 1949 بخصوص الاعتماد في إثبات المخالفة على وزن عدد معين من الأرغفة ليس إلا أمراً لموظفي التموين في التثبت من وقوع المخالفة. لا يتقيد به القاضي في الإثبات.الحكم كاملاً




هدف القانون رقم 96 لسنة 1945. توفير ضروريات المعيشة للجمهور تنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة، المسعر منها وغير المسعر. الساعات والجواهر يجب إعلان أثمانها.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في عدم تسليمه الشعير المستولى عليه لمراقبة التموين. عدم ادعاء المتهم أنه لم يكن لديه شعير وقت صدور الأمر بالاستيلاء. الإدانة في محلها.الحكم كاملاً




قرارات وزير التموين بشأن وزن الرغيف. هي أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم. لا شأن لها في وقوع الجريمة ولا تقيد القاضي في طريقة إثباتها.الحكم كاملاً




السلع الخاضعة للتسعير الجبري. بيعها بأزيد من السعر المقرر. معاقب عليه. اعتذار التاجر بأنه كان يجهل السعر المقرر لا يقبل ما دام في وسعه الوقوف عليه.الحكم كاملاً




الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر قانوناً. العقاب عليه. عامل بمخزن أدوية. إدانته بهذه الجريمة. تصح. احتجاجه بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقصر البيع على صاحب المخزن وحده.الحكم كاملاً




نقل سكَّر من مكان إلى آخر بدون ترخيص. يجب للإدانة ثبوت علم الناقل بعدم وجود ترخيص. مجرد النقل بدون ترخيص لا يكفي إلا لإدانة صاحب السكَّر لا المكلف من قبله بالنقل.الحكم كاملاً




عدم وضع بطاقات بالأسعار على السلع المعروضة للبيع. لا يجب في هذه الجريمة توفر قصد جنائي خاص.الحكم كاملاً




إن عدم قيام تاجر الجملة بتسلم مقطوعيته من مادة التموين من الجهة المحددة له في الميعاد القانوني أمر معاقب عليهالحكم كاملاً




تحديد الأسعار لا يكون ملزماً إلا لمدة أسبوع. صدور تسعيرة لمدة أسبوعين دون قرار من الوزير بتعديل مدة الإلزام. تاجر لم يعلن في الأسبوع الثاني سعر السلع التي يبيعها بالتجزئة. لا تجوز إدانته.الحكم كاملاً




زراعة قطن في أرض زرعت محصولاً شتوياً. هذا الحظر يسري على المساحات الجائزة زراعتها قطناً.الحكم كاملاً




زرع قطن في أرض كانت منزرعة فولاً. العقاب على ذلك بغرامة أقل من عشرين جنيهاً. خطأ.الحكم كاملاً




بدال. اتجاره في بعض مواد التموين (سكَّر وزيت وكيروسين) دون ترخيص وبيعه إياها لمن لا يحملون بطاقات. معاقب عليه.الحكم كاملاً




بيع دقيق بالجملة بغير ترخيص. مقدار الوزن الوارد بالقانون. لا يقصد به أن البيع بالجملة لا يتحقق إلا إذا كان بهذا المقدار.الحكم كاملاً




البطاقة الواجب ردها عند الوفاة. هي بطاقة العائلات. البطاقات الخاصة بأصحاب المصانع والمحال العمومية. لا ترد بل يجب فقط إبلاغ مكتب التموين عن كل تغيير في المصنع أو المحل من شأنه تخفيض الاستهلاك.الحكم كاملاً




تحديد الربح الذي لا يجوز لتاجر التجزئة تجاوزه في سلعة معينة. هذه السلعة تعتبر مسعرة. عدم الإشارة في القانون الذي حدد أقصى الربح إلى إضافة شيء من المصروفات. لا تصح إضافتها.الحكم كاملاً




وضع الأثمان على السلع. محله أن تكون معروضة للبيع. تمسك المتهم بأن السلع المقول بأن السعر لم يكن موضوعاً عليها لم تكن معروضة للبيع بل كانت بالمحل على ذمة أصحابها وطلبه تحقيق هذا الدفاع.الحكم كاملاً




بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر الوارد بكشف التسعير الجبري. عدم بيان السعر الذي ثبت أن البيع حصل بهالحكم كاملاً




الدفتر الذي يمسكه أصحاب المصابن. يجب أن يكون على وفق النموذج الخاص المرفق بالقرار رقم 504 لسنة 1945. لا يغني عنه أي دفتر آخر.الحكم كاملاً




دقيق. مخالفة في نسبة الردة أو الألياف أو المتخلف على المنخل. العقاب لا يكون إلا بحصول المخالفة في نسبتين على الأقل.الحكم كاملاً




تاجر لم ينشر أسعار التجزئة بشكل واضح في المكان المخصص لبيعها. القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945.الحكم كاملاً




سلعة مسعرة أو محددة الربح. امتناع التاجر عن بيعها بالسعر المحدد. يستوجب عقابه.الحكم كاملاً




توريد المطلوب من المزارعين من محصول القمح عن سنة 1946. رفع الدعوى على المتهم قبل 15 أغسطس سنة 1947 لعدم توريد المطلوب منه لغاية 14 أغسطس سنة 1946. براءته منها. في محله.الحكم كاملاً




إذا كان التاجر لجهله القراءة والكتابة قد عهد إلى كاتب بتقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين، فتأخر الكاتب عن تقديمها في الميعاد المحدد لذلك بسبب مرضه، فهذا لا يخلي التاجر من المسؤولية.الحكم كاملاً




إن وجود السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في محل ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع، وإنكار وجودها من جانب البائع وتضارب أقواله في شأنها - ذلك يصح عده امتناعاً عن البيع.الحكم كاملاً




واقعة تموينية. تطبيق قرار لاحق لوقوعها عليها. لا يصح.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة عرضه للبيع خبزاً وزنه أقل من الوزن المقرر قد خلا عن بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.الحكم كاملاً




عدم توريد مالكي محصول القمح عن سنة 1946 الكمية المطلوبة منهم للحكومة. العقاب على هذه المخالفة يكون بمقتضى القرار رقم 281 لسنة 1946.الحكم كاملاً




البنزين خاضع لأحكام التسعير الجبري سواء بيع باللتر أو بالجالون أو بغيرهما. والنص على الجالون في كشف الأسعار إنما جاء في صدد بيان الوحدة التي اتخذت أساساً لتحديد سعر البيع والشراء، وليس معناه بالبداهة عدم تقييد الثمن أو تحديده حين يكون التعامل بأي مكيال آخر يقل عن هذه الوحدة أو يزيد عليها.الحكم كاملاً




وجود خبز فيه أقل من الوزن القانوني. ادعاء صاحب المخبز أنه كان مريضاً ولم يكن يباشر إدارة المخبز وقت وقوع المخالفة. معاقبة صاحب المخبز بالغرامة. ادعاؤه أن المخالفة قد وقعت من شريكه في أثناء غيابه.الحكم كاملاً




تاجر جملة. بيعه صنفاً من الأصناف الواردة بالجدول الملحق بتقرير وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 لشخص بيده تصريح بالشراء من غيره. تحق معاقبته بالمادة 54 من القرار المذكور والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




إخطار مكتب التموين المختص عن النقص الطارئ في عدد من صرفت من أجلهم بطاقة التموين. إدانة متهم في هذه المخالفة. عدم بيان وجوه قيامها. قصور.الحكم كاملاً
























































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق