إثبات الحكم المطعون فيه إضافة الطاعن المواد التموينية المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى ملكه وتصرفه فيها تصرف المالك. مؤداه: تجاوز الركن المادي لجريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة وصرف السلع التموينية لغير الأغراض المخصصة لها وتحقق جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة بقوت الشعب المنصوص عليها في المادة 116 عقوبات. ما يشترط لتوافرها. عدم إفصاح الحكم عن اختصاص الطاعن بتوزيع حصص السكر للجهات المقرر صرفها لها. وعدم تعرضه لدفاعه بعدم اختصاصه بتوزيع تلك السلعة. قصور.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . غير لازم . ما دام قيامه مستفاداً مما أورده من وقائع وظروف تدل عليه .الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم في خصوص جريمة الإخلال بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . ما دام قد عاقبه بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله . تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً
جريمتا الاستيلاء والحصول على منفعة. استقلالهما عن جريمتي الإخلال بنظام توزيع سلعة والإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله. اختلاف كل منهم عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية .الحكم كاملاً
إغفال حكم الإدانة في جريمة إخلال الموظف العام بنظام توزيع سلعة تتعلق بقوت الشعب استظهار مقومات النظام الذي يحكم توزيع هذه السلعة وصدوره من الجهة المختصة بذلك. قصور.الحكم كاملاً
جريمة إخلال الموظف العام بنظام توزيع سلعة كان مسئولاً عن توزيعها أو عهد إليه بتوزيعها . عمدية . قيامها . رهن بتوافر القصد الجنائي العام .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق