لم يشترط القانون بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص حضور شهود تيسيرا لإجرائه, إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً
لتفتيش الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به واحد من المندوبين له.الحكم كاملاً
التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق يخضع فقط للقواعد الواردة بالمادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق