عثوره على المخدر تحت إشراف ضابط البوليس الذي تولى إجراءات التفتيش ذلك لا يقدح في صحة التفتيش.الحكم كاملاً
كونستابل. إجراؤه تفتيشاً. الدفع بأنه غير مستكمل للصفات التي اشترطها القانون لاعتباره من رجال الضبطية القضائية. دفع موضوعي. لا تصح إثارته لأوّل مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق