لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها .
المادة الأولي من القانون 45 سنة 1962 بتنظيم المباني نصها عام.
إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته على غير طريق قائم وإقامته كذلك بدون ترخيص جميعها جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جريمة إقامة مبان على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم المادة 10 من القانون 52 سنة 1940 .
اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.
ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.
الشروط اللازمة لإسباغ وصف التقسيم على الأرض: (1) تجزئة الأرض إلى عدة قطع (2) بقصد التصرف فيها بأحد العقود المبينة في المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 وبغرض إنشاء مبان عليها (3) وأن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق