من المقرر أن المادة الحادية عشر من
القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه في تطبيق
أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من
قطعتين .
لما
كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت
على أنه "لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا
بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته
التنفيذية".
جريمة
إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم
الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على
الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.
تقسيم
الأراضي في مفهوم المادة الحادية عشر من القانون 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط
العمراني. شرطه: أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن وأن تكون التجزئة لأكثر من
قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني
متصلة أم منفصلة.
وجوب
أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها. عدم إيراد الحكم
واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.
جريمة
إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض
لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم
الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.
إغفال
المحكمة التعرض لتهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة عند قضائها بالبراءة في تهمة
إقامة بناء بدون ترخيص. قصور.
محكمة
الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة
المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.
جريمتا
إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. قوامهما. فعل مادي
واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف
الاتهام. أساس ذلك.
تغيير
المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة.
تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها.
حظر
إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم
هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون 116 لسنة 1983.
نقض
الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد.
يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.
نقض
الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ذات العقوبة الأشد.
يوجب نقضه لتهمتي إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم وإقامته
على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.
القانون
لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة المختصة أو المحكمة في
شأن المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة معينة.
جريمتا
اقامة بناء بغير ترخيص واقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. فعل مادى واحد.مجال
تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء: المبانى التى
تقام على الأرض. لا شأن له بالطوابق التالية.
متى
يصح الحكم بالإزالة على موجب حكم القانونين 52 لسنة 1940، 45 لسنة 1962.
جريمة
إقامة البناء بغير ترخيص وجريمة إقامته على أرض غير مقسمة. قوامهما فعل مادي واحد
هو إقامة البناء.
محكمة
الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى عليها تبين حقيقة الواقعة المطروحة
وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
جريمتا
إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد
تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.
إقامة
البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق
العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن
مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة
القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.
كون
فعل البناء بغير ترخيص هو ذات فعل إقامته على أرض غير مقسمة يوجب عند القضاء
بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد.
مناط
الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة وكذلك الإلزام بالحصول على
ترخيص بالبناء مرهون بإقامته لا بملكيته.
جريمة
إقامة بناء على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم معاقب عليها بالغرامة من مائة
قرش إلى ألف قرش سواء كان المخالف هو منشئ التقسيم أو غيره.
تعذر
الحصول على ترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغا لإنشائه
فعلاً قبل الحصول على الترخيص.
جريمة
إقامة بناء على أرض غير مقسمة. لا يلزم لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ
التقسيم .
إقامة
بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض غير مقسمة تجمعها واقعة مادية واحدة هي فعل
البناء.
تعذر
الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون 52
لسنة 1940 .
إقامة
بناء على أرض غير مقسمة وإقامته بغير ترخيص تجمعهما وحدة الفعل المادي وهو إقامة
البناء على خلاف أحكام القانون.
عدم
جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت
بالمخالفة لأحكام القوانين 52 لسنة 1940 و656 لسنة 1954
.
مجال
تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء المباني التي
تقام على الأرض.
عدم
جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت
بالمخالفة لأحكام القوانين
.
تنص
المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء
على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة
أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان
عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"
شروط
الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام
القانون 52 لسنة 1940.
عدم
تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند
إلى المتهم.
قعود
المشترى عن القيام بالالتزامات التي فرضتها المادتان 12, 13من القانون 52لسنة
1940المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952
.
مجال
تطبيق القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء: بالنسبة للمباني
التي تقام على الأرض.
جريمة
إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم. معاقب عليها طبقاً للمادتين 10/ 2 و20
من القانون 52 لسنة 1940 بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش.
ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق