جلسة 17 من مايو سنة 1965
برياسة السيد المستشار/
توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد
محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
-----------------
(94)
الطعن رقم 54 لسنة 35
القضائية
(أ ) نقض. "المصلحة
في الطعن".
انعدام مصلحة المتهم في
الطعن بالنقض إذا أغفل الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده.
(ب) استئناف. محكمة
استئنافية. إجراءات المحاكمة.
المحكمة الاستئنافية إنما
تقضي بحسب الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من تري لزوماً
لسماعهم.
(ج، د) حكم.
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع.
(ج) محكمة الموضوع تكون
عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
(د) عدم التزام محكمة
الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
-------------
1 - المصلحة شرط لازم في
كل طعن - فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً. ولا مصلحة للمتهم فيما تثيره من إغفال
الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، إذ أن مثل هذا الطعن يكون من المدعي
بالحقوق المدنية وحده.
2 - الأصل أن المحكمة
الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق، وهى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى
لزوماً لسماعهم وما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شئ يعيب حكمها.
3 - من المقرر أن محكمة
الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ما دامت مطروحة على
بساط البحث.
4 - الأصل أن محكمة
الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها
وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته الجريمة التي دين بها مما يحمل قضاءها وهو ما
لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 7/ 1/ 1955 بدائرة قسم السيدة: بدد المبالغ المبينة الوصف
والقيمة بالمحضر والمملوكة لعز الدين الرمالي وذلك إضراراً به ولم تكن مسلمة إليه
إلا على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعي المجني
عليه مدنياً قبل المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة
الجزئية قضت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام حضورياً اعتبارياً
بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع
للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم هذا الحكم
ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 7 مايو سنة
1961 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين
المدنية والجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ
صدور الحكم وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 30/ 4/ 1963 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من
جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف. والمحكمة المشار إليها
قضت حضورياً في 8/ 1/ 1964 (أولاً) فيما يتعلق بالدعوى الجنائية: برفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ
الحكم (وثانياً) بالنسبة إلى الدعوى المدنية: بإحالتها إلى محكمة السيدة الجزئية
للفصل في موضوعها. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول
من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد المسندة إليه قد
انطوى على قصور في التسبيب وشابه إخلال بحق الدفاع. ذلك أن المحكمة استندت في
إدانته إلى إقرارات صادرة من العملاء دون أن تسمع شهادتهم حتى يتمكن الطاعن من
مناقشتهم وبذلك تكون قد عولت على دليل لم يطرح بالجلسة. كذلك فإنه تمسك بأن
المبالغ المدعى بتبديدها إنما كانت تخصم بموافقة العملاء كاكراميات لخدمهم وعلى
الرغم من إبداء هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم لم يعن بالرد عليه مع أن الطاعن قدم
إثباتاً لدفاعه كشوفاً موقعاً عليها من المدعي بالحقوق المدنية تضمنت المبالغ
المحصلة وما خصم منها لصالح خدم هؤلاء العملاء.
وحيث إنه من المقرر أن
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ما دامت
مطروحة على بساط البحث. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان ما يثيره الطاعن من
نعي على الحكم لإغفاله الرد على دفاعه مردوداً بأن الأصل أن محكمة الموضوع لا
تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن
تقيم الدليل على مقارفته الجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما لم يخطئ الحكم
المطعون فيه في تقديره. لما كان ما تقدم، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل
الذي أدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957
وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب
سماع شهود الإثبات أو إجراء تحقيق معين. والأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي
على مقتضى الأوراق وهى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم وما
دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شئ يعيب حكمها.
وحيث إن مبنى الوجه
الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإحالة
الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية تأسيساً على أن الفصل فيها يقتضي إجراء محاسبة
عن كميات الخبز الموزعة في حين أن التعويض الذي طالب به المدعي بالحقوق المدنية
كان مؤقتاً ومقصوراً على المطالبة بقرش واحد مما كان يتعين معه على المحكمة أن
تفصل فيه. وتكون بما قضت به قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن المصلحة شرط لازم
في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً. لما كان ذلك, وكان لا مصلحة للطاعن
فيما يثيره من إغفال الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده إذ أن مثل هذا الطعن
يكون من المدعي بالحقوق المدنية وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق