الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقرير التلخيص - الغاية منه


إن الشارع إذا أوجب في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية المنوط بها الحكم في القضية تقريراً عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم وبما تم فيها من تحقيقات وما اتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلي به الخصوم فيها.الحكم كاملاً




إن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو أن يحط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بيّنة من وقائع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق