الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - شرط صحته

جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث .



اشتراط أن يكون من أجرى التفتيش غير من تولى التحقيق المتصل بالجريمة موضوع الإذن عدم لزومه.



إن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن تكون هناك جريمة معينة تكون جنائية أو جنحة، وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه.



إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّي عن واقعة معينة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرّض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة.



إن القانون يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو بما يتصل بشخصه أن تكون هناك جريمة معينة تكوّن جناية أو جنحة، وأن ينسب وقوعها إلى المتهم ببلاغ جدّي أو بعناصر أخرى تكفي لتبرير تصدّي التحقيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق