الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - رضا المتهم بالتفتيش

الرضا بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه .


تكليف صاحب المحل شقيقه بمراقبته حال غيابه عنه مؤقتاً. عدم اعتباره جائزاً له حق الرضاء بالتفتيش. أساس ذلك.



الرضا بالتفتيش وجوب صدوره من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له عند غيابه.



الرضا بالتفتيش. للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه.



الرضا بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه.



لقول لحصول التفتيش بناء على رضاء ابن الطاعن لا يصحح التفتيش الباطل ما دام الحكم لم يثبت أن هذا الرضا صدر عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم يكن لهم صفة فيه.




يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ في القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه.



لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة.



الرضا الذي يكون به التفتيش صحيحاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه، وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه. ولا يجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه، بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها



إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناءً على رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه إنما كان يقصد التحرّي عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق