الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الطعن 16224 لسنة 86 ق جلسة 5 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 125 ص 811

جلسة 5 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وحماده عبد الحفيظ إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
--------------
(125)
الطعن رقم 16224 لسنة 86 القضائية
(1) نقض" أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الطعن بالنقض. وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.

(3 ، 4) أموال "الأموال العامة".
(3) للدولة حق استعمال واستثمار الأموال العامة وفقا لإجراءات القانون العام تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم الأجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص.

(4) الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويتم تخصيصها للمنفعة العامة.

(5) نقل" نقل بحري: الميناء: إدارة الميناء".
إدارة ميناء دمياط. منوط بالهيئة العامة لميناء دمياط دون غيرها. لها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات داخل دائرة الميناء وخارجه والترخيص بشغل أو استغلال جزء من الأراضي والمنشآت المملوكة لها. شرطه. صدور الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة. اعتبار أموالها أموالا عامة.

(6) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية".
النزاع بين هيئة ميناء دمياط والشركة المطعون ضدها حول الترخيص باستغلال أرض فضاء خاصة بالهيئة داخل ميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعي تجاري يخص نشاط الشركة الأخيرة. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري دون جهة المحاكم. علة ذلك.

(7) تحكيم" إجراءات التحكيم: المحكمة المختصة بإجراءات التحكيم".
مسائل التحكيم المتعلقة بالمادتين 14، 45ق 27 لسنة 1994. اختصاص محكمة النزاع بنظرها وفقا لقواعد الولاية والاختصاص التي ينص عليها القانون المصري. مسائل التحكيم التجاري الدولي الذي جرى في مصر أو خارجها. اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها ولو كان النزاع من اختصاص جهة القضاء الإداري. شرطه. عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى. علة ذلك. النزاع التحكيمي بشأن الترخيص باستغلال أرض فضاء خاصة بهيئة ميناء دمياط داخل الميناء. انعقاد الاختصاص بنظره لقضاء مجلس الدولة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(8) نقض" أثر نقض الحكم: نقض الحكم لعدم الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة. المادة 269/1 مرافعات.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - الطعن بالنقض يعتبر واردا على الاختصاص الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام.

3 - المقرر قضاء أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم لها إذ لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو- عدا ذلك- خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك.

4 - تعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص.

5 - إذ كان القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط قرر لها الشخصية الاعتبارية وحدد اختصاصاتها ومسئولياتها بأن أناط بها دون غيرها إدارة ميناء دمياط وفقا للخطة العامة للدولة. ولها بموجب هذا القرار استغلال المساحات داخل الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل جزءا من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالا عامة.

6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2015- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري- يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة المطعون ضدها في استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعي تجاري يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل في دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التي تعتبر أموالها- وفقا لقرار إنشائها- أموالا عامة ومخصصة لمرفق عام وهو ميناء دمياط وقد تضمن- الترخيص- شروطا غير مألوفة منها أنه أناط بالهيئة الطاعنة حق الإشراف والمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلزام الشركة المرخص لها- المطعون ضدها- بأن تقدم للهيئة الطاعنة كافة الوثائق والرسومات والمستندات والتصميمات الخاصة بالمشروع لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التي لم يجر بها التعامل في عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إداري يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة في شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

7 - النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ... 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم "والنص في الفقرة الثانية من المادة 45 من ذات القانون على أنه "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد ... جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم" إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها م 14 من قانون التحكيم أو لإنهاء إجراءات التحكيم م 45 فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو خارجها ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، ويكون الأمر كذلك ولو كان النزاع أصلا من اختصاص جهة القضاء الإداري كما لو كان متعلقا بعقد إداري ذلك أن المادة 3 من قانون التحكيم لم تفرق بين العقد المدني والعقد الإداري بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي أما إذ كان التحكيم ليس تجاريا دوليا فإن الاختصاص يكون للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لقواعد الولاية والاختصاص التي ينص عليها القانون المصري فإذا كان النزاع يدخل في ولاية القضاء الإداري فإن محكمة القضاء الإداري تكون صاحبة الولاية وإذا كان النزاع يدخل في ولاية القضاء المدني تحدد اختصاص المحكمة وفقا لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي التي تنطبق على هذه المنازعة والمنصوص عليها في قانون المرافعات، وكان النزاع بشأن الترخيص (الترخيص باستغلال أرض فضاء خاصة بهيئة ميناء دمياط داخل الميناء) أساس الدعوى التحكيمية المطلوب إنهاء إجراءاتها ليس تحكيما تجاريا دوليا ومن ثم تختص به المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وهي على نحو ما سلف جهة قضاء مجلس الدولة لتعلقه بتصرف إداري يحكمه القانون العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع التظلم منطويا- بذلك- على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الأمر المتظلم منه فإنه يكون خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

8 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه: "إذا كان الحكم المطعون منه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة "فإنه يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظره واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون الإحالة عملا بنص المادة 269/ 1 سالف الذكر.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الهيئة الطاعنة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة قيد برقم ... لسنة 133ق عرائض لاستصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم لانتهاء مدته دون صدور حكم في النزاع وقالت بيانا لذلك أن الشركة المطعون ضدها- المحتكمة - تقدمت بدعواها التحكيمية إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التي قيدت برقم ... لسنة 2015 بشأن الترخيص الصادر لها من الهيئة الطاعنة – المحتكم ضدها – باستغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط والذي تضمن شرط التحكيم، وإذ انتهت مدة التحكيم دون صدور حكم فيه تقدمت بطلبها الذي تم رفضه فتظلمت منه لدى ذات المحكمة بالتظلم رقم ... لسنة 133ق القاهرة، وبتاريخ 25/9/2016 قضت بتأييد الأمر المتظلم منه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، المرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردا على الاختصاص الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان من المقرر قضاء أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم لها إذ لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو- عدا ذلك- خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك وأنه تعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط قرر لها الشخصية الاعتبارية وحدد اختصاصاتها ومسئولياتها بأن أناط بها دون غيرها إدارة ميناء دمياط وفقا للخطة العامة للدولة. ولها بموجب هذا القرار استغلال المساحات داخل الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل جزءا من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالا عامة. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2015- مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري- يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة المطعون ضدها في استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعي تجاري يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل في دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التي تعتبر أموالها- وفقا لقرار إنشائها- أموالا عامة ومخصصة لمرفق عام وهو ميناء دمياط وقد تضمن - الترخيص- شروطا غير مألوفة منها أنه أناط بالهيئة الطاعنة حق الإشراف والمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلزام الشركة المرخص لها– المطعون ضدها- بأن تقدم للهيئة الطاعنة كافة الوثائق والرسومات والمستندات والتصميمات الخاصة بالمشروع لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التي لم يجر بها التعامل في عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إداري يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة في شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملا بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة- وكان النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ... 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم "والنص في الفقرة الثانية من المادة 45 من ذات القانون على أنه "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد ... جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم" إنما يدل على أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها م 14 من قانون التحكيم أو لإنهاء إجراءات التحكيم م 45 فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو خارجها ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى، ويكون الأمر كذلك ولو كان النزاع أصلا من اختصاص جهة القضاء الإداري كما لو كان متعلقا بعقد إداري ذلك أن المادة 3 من قانون التحكيم لم تفرق بين العقد المدني والعقد الإداري بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي أما إذ كان التحكيم ليس تجاريا دوليا فإن الاختصاص يكون للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لقواعد الولاية والاختصاص التي ينص عليها القانون المصري فإذا كان النزاع يدخل في ولاية القضاء الإداري فإن محكمة القضاء الإداري تكون صاحبة الولاية وإذا كان النزاع يدخل في ولاية القضاء المدني تحدد اختصاص المحكمة وفقا لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمحلي التي تنطبق على هذه المنازعة والمنصوص عليها في قانون المرافعات، وكان النزاع بشأن الترخيص أساس الدعوى التحكيمية المطلوب إنهاء إجراءاتها ليس تحكيما تجاريا دوليا ومن ثم تختص به المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وهي على نحو ما سلف جهة قضاء مجلس الدولة لتعلقه بتصرف إداري يحكمه القانون العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع التظلم منطويا- بذلك- على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الأمر المتظلم منه فإنه يكون خالف قواعد الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون منه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة "فإنه يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظره واختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون الإحالة عملا بنص المادة 269/1 سالف الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق