الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الطعن 10845 لسنة 86 ق جلسة 21 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 123 ص 796

جلسة 21 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(123)
الطعن 10845 لسنة 86 ق 
(1) دعوى "الدفاع في الدعوى".
تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته قصور.
(2) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد كذلك".
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير وإحالتها في بيان أسبابها إلى أسبابه التي لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم. قصور.
(3 - 5) التزام" انتقال الالتزام: حوالة الحق" "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغير الوفاء: استحالة التنفيذ".
(3) حوالة الحق. ماهيتها.
(4) الحق الشخصي. قابليته للحوالة سواء كان الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو مستقبلا أو احتماليا. شرطه. ألا يحول دون ذلك نص قانوني أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام.
(5) الحق المستقبلي أو الاحتمالي. ماهيته. عدم وجود هذا الحق لسبب أجنبي. أثره. انقضاء الالتزام بالاستحالة وانفساخ العقد. أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي لا يصلح ردا على دفاع جوهري من استحالة تنفيذ العقد بزوال الحق المحال بسبب إخلال الشركة المطعون ضدها الثالثة بتنفيذ أعمال المقاولة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصراً.
2 - إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق المحيل في ذمة المحال عليه إلى المحال له وأركان هذه الحوالة هي أركان أي اتفاق يتم بين طرفين وهي نفس أركان العقد - التراضي والمحل والسبب- ومحل حوالة الحق هو حق الدائن فهذا الحق الشخصي هو الذي ينتقل بالحوالة من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد.
4 - الأصل طبقا لما تقرره المادة 303 من القانون المدني وجرى به قضاء محكمة النقض أن الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا أو احتماليا.
5 - الحق المستقبلي أو الاحتمالي هو الحق الذي ليس له وجود قانوني في الحال وإنما هو حق يحتمل وجوده في المستقبل، فإن لم يوجد لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام بالاستحالة وانفسخ العقد طبقا لما تقضي به المادة 159 من ذات القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أسند إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة أعمال المقاولة التي تحرر عنها العقد المؤرخ في 27/4/1995 وقد قام البنك المطعون ضده الأول- بناء على طلبها- بفتح حساب جاري مدين لصالحها وأصدر للبنك الطاعن خطابي ضمان- منها خطاب ضمان الدفعة المقدمة محل النزاع رقم ... لسنة 1995 محل النزاع بضمان تنازل الشركة له عن كافة مستحقاتها لدى الطاعن الذي قبل ذلك التنازل، وإذ كان هذا التنازل يعد في حقيقته حوالة حق محتمل الوجود في المستقبل هو حق الشركة في الأجرة التي ستستحق لها نظير الأعمال التي ستقوم بتنفيذها فإنه يكون خاضعا لأحكام حوالة الحق في القانون المدني التي تشترط لتنفيذها زوال صفة الاحتمال عن الحق المحال بأن يضحي وجوده محققا. ولما كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن- المدين المحال عليه- تمسك في دفاعه بعدم استحقاق الشركة المطعون ضدها الثالثة- الدائن الأصلي المحيل- أية مبالغ لديه عن أعمال المقاولة المسندة إليها لتوقفها عن استكمال باقي الأعمال المتعاقد عليها وقيامه بالصرف على تلك الأعمال من ماله الخاص، وبأن المستخلصات التي حررها ابتداء من المستخلص الثامن حتى الثامن عشر- الختامي غير قابلة للصرف وثابت بها أنه هو الذي قام بالصرف على المشتريات خصما من مستحقات المقاول لديه وقدم سندا لذلك صورة من محضر اجتماع مؤرخ في 26/2/1998 بينه والشركة المطعون ضدها الثالثة ثابت به أحقيته في اتخاذ ما يراه مناسبا لإنهاء المشاريع على حساب الشركة المذكورة كما قدم كتاب تلك الشركة إليه المؤرخ 23/3/1998 الذي تطلب فيه تشكيل لجنة للصرف على المشروع لعدم توافر السيولة لديها – وقدم أيضا- صور المستخلصات ومذكرات التسوية للمبالغ المنصرفة بمعرفة لجنة الصرف المشتركة عضويتها بينه والشركة كما قدم صور فواتير محررة على مطبوعات الشركة ومزيلة بتوقيعات أعضاء لجنة الصرف تفيد شرائها مستلزمات أعمال المقاولة مع قبولها خصم قيمتها والمصروفات الإدارية من مستحقاتها ودون عليها أن البنك الطاعن هو الذي يقوم بالصرف على تلك المشتريات وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يؤدي إلى انفساخ عقد الحوالة لاستحالة تنفيذه بزوال الحق المحال بسبب إخلال الشركة المطعون ضدها الثالثة بتنفيذ أعمال المقاولة واتخذ من تقرير الخبير أساسا لقضائه رغم أنه لا يصلح ردا على هذا الدفاع ولا يواجه المستندات المؤيدة له فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول- بنك القاهرة- أقام الدعوى رقم ... مكررا لسنة 2002 تجاري طنطا الابتدائية على البنك الطاعن - ... - والشركة المطعون ضدها الثالثة - ... - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطاب الضمان رقم 40 لسنة 1995 وفي الموضوع بتخفيض قيمته بقدر ما أصدره البنك الطاعن للشركة المطعون ضدها الثالثة من المستخلصات من الثامن للثامن عشر بإجمالي 4571568 جنيه بخلاف ما يستجد مع إيقاع المقاصة القانونية بين دينه وبين البنك الطاعن مع إلزام الأخير بأن يؤدي له ما يسفر عنها، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 27/4/1995 أسند البنك الطاعن للشركة المذكورة عملية إنشاء 180 وحدة سكنية بحي 11 بمدينة 6 أكتوبر لقاء مبلغ 716002.90 جنيه، وبناء على طلب الأخيرة قام البنك -... - بفتح اعتماد حساب جار مدين وأصدر خطابي ضمان- بضمان التنازل لصالح البنك الطاعن منها خطاب ضمان الدفعة المقدمة محل النزاع بمبلغ 1074450 جنيه وتنفيذا لذلك التنازل المقبول من البنك الطاعن قام الأخير بصرف عدد سبعة مستخلصات وجرى تخفيض قيمة خطاب الضمان إلى 824043 جنيها، بيد أن البنك الطاعن توقف عن صرف باقي المستخلصات بداية من المستخلص الثامن حتى المستخلص الختامي - الثامن عشر - بقيمة إجمالية 4571568 جنيه وأوفى بهم للشركة المطعون ضدها الثالثة ومن ثم كانت الدعوى التي حكمت المحكمة بتاريخ 3/1/2005 بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 361 لسنة 55ق، تدخل البنك المطعون ضده الثاني - ... - انضماميا للبنك المطعون ضده الأول وندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30/3/2011 بقبول التدخل وبإيقاف تسييل خطاب الضمان رقم 40 لسنة 1995 وإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 4571568 جنيه مع تخفيض قيمة خطاب الضمان آنف الذكر بنسبة 15% من المبلغ السالف إيراده بواقع 685735.2 جنيه بخلاف ما تم خصمه سلفا من المستخلصات من الأول إلى السابع، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 8577 لسنة 81ق وبتاريخ 21 نوفمبر 2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبتاريخ 29/5/2016 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر طلب وقف تسييل خطاب الضمان رقم 40 لسنة 1995 وتخفيض قيمته لسابقة الفصل فيه وبإلزام البنك الطاعن - ... - بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول - ... - مبلغ 4571568 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن قضي بإلزامه بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول قيمة باقي مستخلصات أعمال المقاولة التي أسندها إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة التي تنازلت عنها للبنك المطعون ضده الأول في حين أنه تمسك في دفاعه بأن الشركة سالفة الذكر لا تستحق قيمة هذه المستخلصات لعدم قيامها بالصرف على باقي أعمال المقاولة وأنه هو الذي قام بالصرف عليها من ماله الخاص بعد أن عجزت الشركة عن استكمالها وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع الجوهري بيد أن الحكم أعرض عن الرد عليه وعن دلالة المستندات المؤيدة له وعول على تقرير الخبير الذي لا يصلح ردا عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب، وكان من المقرر أيضا- أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق المحيل في ذمة المحال عليه إلى المحال له وأركان هذه الحوالة هي أركان أي اتفاق يتم بين طرفين وهي نفس أركان العقد- التراضي والمحل والسبب- ومحل حوالة الحق هو حق الدائن فهذا الحق الشخصي هو الذي ينتقل بالحوالة من الدائن الأصلي إلى الدائن الجديد والأصل طبقا لما تقرره المادة 303 من القانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة أن الحق الشخصي أيا كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا أو احتماليا؛ وهو الحق الذي ليس له وجود قانوني في الحال وإنما هو حق يحتمل وجوده في المستقبل، فإن لم يوجد لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام بالاستحالة وانفسخ العقد طبقا لما تقضي به المادة 159 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أسند إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة أعمال المقاولة التي تحرر عنها العقد المؤرخ في 27/4/1995 وقد قام البنك المطعون ضده الأول- بناء على طلبها- بفتح حساب جاري مدين لصالحها وأصدر للبنك الطاعن خطابي ضمان- منها خطاب ضمان الدفعة المقدمة محل النزاع رقم 40 لسنة 1995 محل النزاع بضمان تنازل الشركة له عن كافة مستحقاتها لدى الطاعن الذي قبل ذلك التنازل، وإذ كان هذا التنازل يعد في حقيقته حوالة حق محتمل الوجود في المستقبل هو حق الشركة في الأجرة التي ستستحق لها نظير الأعمال التي ستقوم بتنفيذها فإنه يكون خاضعا لأحكام حوالة الحق في القانون المدني التي تشترط لتنفيذها زوال صفة الاحتمال عن الحق المحال بأن يضحي وجوده محققا. ولما كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن- المدين المحال عليه- تمسك في دفاعه بعدم استحقاق الشركة المطعون ضدها الثالثة- الدائن الأصلي المحيل- أية مبالغ لديه عن أعمال المقاولة المسندة إليها لتوقفها عن استكمال باقي الأعمال المتعاقد عليها وقيامه بالصرف على تلك الأعمال من ماله الخاص، وبأن المستخلصات التي حررها ابتداء من المستخلص الثامن حتى الثامن عشر- الختامي غير قابلة للصرف وثابت بها أنه هو الذي قام بالصرف على المشتريات خصما من مستحقات المقاول لديه وقدم سندا لذلك صورة من محضر اجتماع مؤرخ في 26/2/1998 بينه والشركة المطعون ضدها الثالثة ثابت به أحقيته في اتخاذ ما يراه مناسبا لإنهاء المشاريع على حساب الشركة المذكورة كما قدم كتاب تلك الشركة إليه المؤرخ 23/3/1998 الذي تطلب فيه تشكيل لجنة للصرف على المشروع لعدم توافر السيولة لديها– وقدم أيضا- صور المستخلصات ومذكرات التسوية للمبالغ المنصرفة بمعرفة لجنة الصرف المشتركة عضويتها بينه والشركة كما قدم صور فواتير محررة على مطبوعات الشركة ومزيلة بتوقيعات أعضاء لجنة الصرف تفيد شرائها مستلزمات أعمال المقاولة مع قبولها خصم قيمتها والمصروفات الإدارية من مستحقاتها ودون عليها أن البنك الطاعن هو الذي يقوم بالصرف على تلك المشتريات وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يؤدي إلى انفساخ عقد الحوالة لاستحالة تنفيذه بزوال الحق المحال بسبب إخلال الشركة المطعون ضدها الثالثة بتنفيذ أعمال المقاولة واتخذ من تقرير الخبير أساسا لقضائه رغم أنه لا يصلح ردا على هذا الدفاع ولا يواجه المستندات المؤيدة له فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في خصوص قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لما هو مقرر بعجز المادة 269/ 4 من قانون المرافعات، إذ إن الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع ترى استجلاء لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب لجنة خبراء لبيان بعض عناصرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق