مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.الحكم كاملاً
الوقائع والأوراق الواردة في المادة 441/ 5 إجراءات لجواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح . وجوب أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه .الحكم كاملاً
التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/ 5 إجراءات. حق للنائب العام وحده. شرط ذلك وإجراءاته. تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر. أثر ذلك: عدم جواز القياس عليها.الحكم كاملاً
مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 441/ 5 إجراءات. رهن. بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من ذات القانون وقبول اللجنة له وإحالته إلى المحكمة.الحكم كاملاً
مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات . ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب اعادة النظر قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع.الحكم كاملاً
مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات.الحكم كاملاً
مفهوم نصوص المواد 441، 442، 443 من قانون الإجراءات الجنائية وما تضمنه مذكرته الإيضاحية أن الشارع خول حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه في الإحوال الاربع الأولى من المادة441.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق