الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / التماس إعادة النظر

 

 

انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص المادة 441/ 3 إجراءات. يعد قرارًا نهائيًا برفضه غير قابل للطعن.

 

 

 

 

مناط قبول التماس إعادة النظر فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه.

 

 

 

 

طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. غير جائز.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بنظر الدفع بعدم دستورية إحدى حالات التماس إعادة النظر لتقدير جديته. مناطه: اتصاله بخصومة مطروحة على المحكمة. أساس ذلك: المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

 

 

 

المقصود بالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التى تظهر بعد الحكم نهائيا على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.

 

 

 

 

شرط قبول طلب إعادة النظر. المادة 441 إجراءات. حق المحكمة الجنائية في الأخذ بأقوال المجني عليها وحدها متى اطمأنت إليها. تقدير أقوال الشهود موضوعي.

 

 

 

 

تناقض الوقائع في حكم واحد قضى بإدانة الملتمس وآخر. طريقة تصحيحها هو الطعن على الحكم وليس طلب إعادة نظر الدعوى.مثال في جناية مخدرات.

 

 

 

 

المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً. على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.

 

 

 

 

أضافت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها ولا تنفك عنها.

 

 

 

 

الحالات الأربع الأولى الواردة في المادة 441 إجراءات يجمعها معيار محدد .

 

 

 

 

قصد المشرع من الحالة الخامسة الواردة بالمادة المذكورة على ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه.

 

 

 

 

اشتراط القانون في الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم وتصلح سببا للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا إبان المحاكمة.

 

 

 

 

شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات: صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة ضد شخصين.

 

 

 

 

استلزام المادة 444 من قانون الإجراءات لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون المذكور.

 

 

 

 

الحالات الأربع الأولى الواردة في المادة 441 إجراءات يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبني عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعي قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

 

 

 

 

لا يكفى لإعادة النظر في الدعوى الادعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مخطئة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة التي كانت مطروحة أمامها.

 

 

 

 

العبرة فى قبول الطلب هى بتوافر حالاته وقت تقديمه. معاودة تقديم الطلب للمرة الثانية فى إطار مختلف: استنادا إلى ذات الواقعة التى أسس عليها الطلب الأول. ذلك احتيال على القانون.

 

 

 

 

متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز إعادة النظر في حكمها السابق والصادر بحبس المتهمة .

 

 

 

 

الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية. حق طلب إعادة النظر في هذه الحالة مقصور على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن. رأيه في هذا لا معقب عليه. لا يجوز الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق