جريمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة لضبط إعلام وراثة واستعماله. المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات. عمدية. مناط تحققها .إغفال الحكم المطعون فيه بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها .الحكم كاملاً
إثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة. ليس له طريقاً خاصاً. الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.الحكم كاملاً
إثبات التزوير واستعماله. ليس له طريق خاص. العبرة بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة. لا محل للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة.الحكم كاملاً
القول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط في الإعلام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق