الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إعلان

 

خلو ملف الطعن من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟

 

 

 

 

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام طريقة أخرى مقامه.

 

 

 

 

الأصل فى إعلان الأوراق تسليمها للشخص نفسه أو فى موطنه أو إلى وكيله أو خادمه أو الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره فى حالة عدم وجوده

 

 

 

 

إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان.

 

 

 

 

للمحامى الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين.

 

 

 

 

وجوب الإعلان لجهة الإدارة والإخطار بكتاب مسجل بذلك فى حالة تعذر الإعلان فى موطن المعلن إليه

 

 

 

 

تعجيل الدعوى من النيابة العامة بعد انقطاع السير فيها أثره: وجوب إعلان المتهم بتكليف صحيح

 

 

 

 

إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .

 

 

 

 

ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة . إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

 

 

 

 

تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه .

 

 

 

 

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه . عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول طعنهما شكلاً .

 

 

 

 

من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه .

 

 

 

 

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

 

 

 

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور .

 

 

 

 

علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.

 

 

 

 

تغيير مقر المحكمة. يوجب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت بالمقر الجديد مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

اشتراط إعلان المدعي بالحقوق المدنية لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية وجوب التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه.

 

 

 

 

إثبات الموظف المختص بورقة التقرير بالمعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. يعد إعلاناً لها. سواء كان التقرير من المعارض أو من وكيله.

 

 

 

 

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية. فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.

 

 

 

 

صدور طلب الوزير المختص برفع الدعوى لجنائية ضد المتهم في تاريخ سابق على إعلانه بالدعوى. أثره: صحة رفع الدعوى الجنائية قبله.

 

 

 

 

حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 بشأن إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة.وجوب تسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها. لرئيس الإدارة بمركز إدارتها. المادة 3 من القانون رقم 47 لسنه 1973.

 

 

 

 

من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234، 381 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نظمت طرق إعلان الدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد في هذه المادة .

 

 

 

 

تقديم الطاعن بطلب لمحكمة النقض للرجوع في قضائها بسقوط الطعن. غير جائز ما دام لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. لا يغير من ذلك عدم علمه بتاريخ الجلسة أو إخطاره بها.

 

 

 

 

رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم. لا إخلال فيه. بوجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.

 

 

 

 

عدم إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد. لا يبطله. أساس ذلك.المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات. شرعت لمصلحته عدم تمسكه بها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً .

 

 

 

 

لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً في شأن عدم إعلانه بالجلسة التي حوكم فيها غيابياً عن هذه الدعوى بتاريخ... وأنزل عليه عقابها، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عما ادعى به من بطلان ذلك الحكم الغيابي لما هو مقرر في القانون من أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. جوهري. يوجب أن تعرض له المحكمة وتمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.

 

 

 

 

إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا تأثير له على صحة الإعلان .

 

 

 

 

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام .

 

 

 

 

تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر. لازمه. إعلان المتهم بالجلسة ومقرها الجديد . وإلا بطل الحكم .

 

 

 

 

إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . مخالفة ذلك. أثره: بطلان ورقة التكليف بالحضور .

 

 

 

 

تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه. تلاحق الجلسات. انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة .

 

 

 

 

التقرير بالاستئناف من وكيل الطاعن. اعتباره إعلاناً للطاعن بالجلسة. المادة 408 إجراءات المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

 

 

 

 

إحالة الدعوى من دائرة إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها . إخطار الغائبين من الخصوم بها . غير لازم .

 

 

 

 

إعلان الطاعن بالجلسة التي نظرت بها معارضته بإعلان غير مقروء الخط. أثره: خلو الأوراق من دليل على صحة هذا الإعلان.

 

 

 

 

متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.

 

 

 

 

وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك.

 

 

 

 

إعراض المحكمة عن سماع شاهد نفي لم يعلن وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.

 

 

 

 

إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء دفاعه. حق المحكمة في رفض طلب التأجيل للاستعداد. حده.

 

 

 

 

وجوب حضور المتهم بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض. تخلفه. يوجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني بإعلانه بطلباته. المادة 251 إجراءات.

 

 

 

 

الحكم في المعارضة برفضها دون إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها. يبطله. علة ذلك.

 

 

 

 

وقف المحكمة الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . استئناف السير فيها يوجب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى .

 

 

 

 

الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع .

 

 

 

 

ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي. بدؤه من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. المادة 398 إجراءات.

 

 

 

 

انعقاد الخصومة في الدعوى المباشرة . بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً .

 

 

 

 

تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 من قانون المرافعات لعدم وجود المعلن في موطنه . صحيح .

 

 

 

 

تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.

 

 

 

 

الإعلان يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن بالمعارضة. تنفيذ المحكوم عليه للحكم. لا يقوم مقام الإعلان.

 

 

 

 

الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.

 

 

 

 

ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً. مخالفة ذلك: أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر بناء عليها. بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية. أثره: خضوعه لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية.

 

 

 

 

مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة. انقضاء الدعوى بمضي المدة. لا يغير من ذلك. صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة.

 

 

 

 

عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.

 

 

 

 

إعلان المعارض لجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.

 

 

 

 

لما كان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد.

 

 

 

 

ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. لا يضاف إليه ميعاد مسافة.

 

 

 

 

المواجهة التي تنعقد بها الخصومة. تمامها بالإعلان الصحيح أو بحضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى.

 

 

 

 

المواجهة التي تنعقد بها الخصومة. تمامها بالإعلان الصحيح أو بحضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.

 

 

 

 

بطلان إعلان المتهم بالجلسة وبطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه. لا يترتب عليهما انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

إعلان المتهم مخاطباً مع شخصه. من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم. المادة 17 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم إعلان المتهم بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه مخاطباً مع شخصه قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

عدم جواز الالتفات عن سماع الشهود. إلا إذا رؤى أن الغرض من سماعهم إنما هو المطل والنكاية.

 

 

 

 

حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه.

 

 

 

 

ليس للمتهم أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. ما دام قد حضر في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه.

 

 

 

 

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 2/ 9/ 1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً .

 

 

 

 

مجرد التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري لا تعد الدعوى مرفوعة به التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.عدم دخول الدعوى حوزةالمحكمة. رهن بإعلان التكليف.

 

 

 

 

الالتزام باعلان ذوى الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التى نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959. قصره على أحكام البراءة.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تسليم الإعلان لغيره ممن يجوز لهم ذلك قانوناً في موطن المعارض. قرينة غير قاطعة على علمه. مؤدى ذلك .

 

 

 

 

لما كان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها في موطن الطاعن لتابعه المقيم معه، وكان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه .

 

 

 

 

الحضور أمام محكمة الجنايات . عدم استلزامه سوى تكليف المتهم بالحضور دون اشتراط إعلان محاميه . المادتان 374، 378 إجراءات .

 

 

 

 

الحكم الحضوري الاعتباري لا يسري ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي ثبت فيه علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم . مثال في جريمة إقامة وإدارة محل بدون ترخيص .

 

 

 

 

التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية. عدم إعلانه. أثره: عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة.

 

 

 

 

عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام . حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك .

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.

 

 

 

 

صحة الحكم في غيبة المتهم. رهينة بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. علة ذلك.

 

 

 

 

لذوي الشأن الطعن في قرار الهدم في ميعاد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه به. المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. غير لازم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.

 

 

 

 

وجوب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه. مكان العمل ليس موطناً يجوز الإعلان فيه.

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة على خلاف القانون .

 

 

 

 

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.اعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. خطأ.

 

 

 

 

إعلان السند التنفيذي إلى الموظف المطلوب إليه التنفيذ. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ.

 

 

 

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول. إذ أنه في صحيح القانون كان يتعين القضاء باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه.

 

 

 

 

لا يجوز الحكم في غياب المدعي المدني باعتباره تاركاً لدعواه المدنية دون إعلانه لشخصه. مخالفة هذا النظر. بطلان الإجراءات.

 

 

 

 

تسليم ورقة الإعلان إلى أحد المذكورين في المادتين 10، 11 مرافعات لعدم وجود المعلن إليه في موطنه. اعتبار ذلك قرينة على علمه بالجلسة. ما لم يدفعها بإثبات العكس.

 

 

 

 

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

 

 

 

 

القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الشهادات المقدمة إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

جواز الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. رهن بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك.دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً.

 

 

 

 

جواز الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. رهن بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك.دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم لاستلام الإعلان إليه قرينة على علم المعلن إثبات العكس.

 

 

 

 

تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. علة ذلك.

 

 

 

 

إخطار المعلن إليه بحصول إعلان لجهة الإدارة وجوب تمامه بإخطاره بمسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. تبطل الإعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.

 

 

 

 

التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلان له بالجلسة المحددة به.

 

 

 

 

تحقق المحضر من صفة من يتسلم منه الإعلان في موطن المعلن إليه. غير لازم.

 

 

 

 

كفاية اطمئنان المحكمة إلى إقامة المعلن إليه في العنوان الذي أعلن فيه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا يقبل أمام النقض.

 

 

 

 

إقامة الشاهد فى الخارج. لا تمنع من سماعه. ما دام لم يثبت للمحكمة إنه إمتنع عليها ذلك. بعد اعلانه قانونيا.

 

 

 

 

شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنه

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى فى غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.

 

 

 

 

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.المادة 234/ 1 إجراءات. عدم وجود أحد في موطن المعارض يصح تسليم الورقة إليه.وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة. اعتبار الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً. المادتان 10، 11 مرافعات.

 

 

 

 

إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة. وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الإعلان. المادتان 11 و19 مرافعات.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.حضور الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً.

 

 

 

 

الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.

 

 

 

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

 

 

 

 

لما كان قضاء هذه المحكمة .محكمة النقض .قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه .

 

 

 

 

العبرة في الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلاف هذا الواقع، وكان الطاعن لم يحضر أياً من الجلسات التي حددت لنظر معارضته فإن الحكم الصادر فيها يكون - في حقيقته موافقاً القانون - حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

 

 

 

 

لما كان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس.

 

 

 

 

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته.

 

 

 

 

الإحالة من مراحل التحقيق. تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة. لا يبطل قرار الإحالة.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب على موجب حكم المادة 70 مرافعات دفاع قانوني ظاهر البطلان. أساس ذلك. اقتصار حكم المادة المذكورة على الدعاوى أمام المحاكم المدنية.

 

 

 

 

لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .

 

 

 

 

شهود الواقعة. على المحكمة اجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الاثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة فى غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.

 

 

 

 

احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على ان تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقينى بصدور الحكم ويقوم مقام الاعلان به. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

ولئن كان الأصل ان يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة الى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها الا أنه اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها أو تغيير مقر المحكمة الى مكان آخر، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمستقرها الجديد.

 

 

 

 

اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.

 

 

 

 

من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود.

 

 

 

 

من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان .

 

 

 

 

من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها .

 

 

 

 

عدم وجوب أعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم. متى كان حاضرا جلسة المرافعة أو معلنا بها أعلانا صحيحا. طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون.

 

 

 

 

اشتراط القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. لا تغني عنه أية طريقة أخرى.عدم إعلان المحامي بالقرار الصادر بمحو اسمه، إلى أن قرر بالطعن فيه. قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

اعلان المدعى بالحق المدنى لجهة الادارة فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة اليه - فى موطنه - صحيح. أساس ذلك: م 234/ اجراءات جنائية والمادتان 10، 11 مرافعات.

 

 

 

 

تسليم ورقة الاعلان الى أحد المذكورين فى المادتين 10، 11 مرافعات. لعدم وجود المعلن فى موطنه. اعتبار ذلك قرينه على علمه بالجلسة.

 

 

 

 

صدور الحكم فى غيبه المتهم. اعلانه به. دون أن يعارض فيه. بدء ميعاد الطعن بالنقض. من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة.

 

 

 

 

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.ميعاد الطعن في قرار لجنة المحامين بمحو اسم محام من الجدول أربعون يوماً. تبدأ من تاريخ إعلان المحامي بذلك.

 

 

 

 

توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن. لإعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافي وامتناع تابعه عن استلام الإعلان. تسليمه الإعلان بعد ذلك لنائب مأمور القسم في ذات اليوم. وإخطار الطاعن بذلك بخطاب مسجل في الميعاد المحدد. صحيح.

 

 

 

 

من المقرر أن الميعاد المحدد للإخطار بالكتاب المسجل المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المرافعات يمتد بسبب العطلة الرسمية.

 

 

 

 

من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه .

 

 

 

 

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. مفاده؟ علم الوكيل بالجلسة. لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل .

 

 

 

 

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته . علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته . اعتبار المعارضة كأن لم تكن . بناء على هذا الإعلان . خطأ .

 

 

 

 

إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً . لا أثر له في صحة الإعلان . للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه. وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة .

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة . بناء على طلب المحامي . يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً . مضي مدة التقادم دون إعلانه . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً .

 

 

 

 

عدم جدوى نعي الطاعن بعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ما دام قد عارض فيه وقبلت معارضته .

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.

 

 

 

 

توقيع المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن إعلانه بها كونه مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن حضورها.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة الإعادة للمرافعة فى محل إقامته مع تابعة صحيح.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الاعلان فى محل الاقامة الاعلان فى محل الإقامة قرينة على العلم به تقبل إثبات العكس مثال.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الاعلان فى محل الاقامة الاعلان فى محل الإقامة قرينة على العلم به تقبل إثبات العكس مثال.

 

 

 

 

تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد أثره عدم قبول الطعن شكلاً ولو كان التقرير بالطعن قد تم خلال الميعاد.

 

 

 

 

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته المادة 234/ 1 إجراءات.

 

 

 

 

إعلان المتهم بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يقطع تقادم الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجنائية خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.

 

 

 

 

من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة .

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة إدارياً وجب إعلان المعارض قانوناً بالجلسة . عدم اتباع ما رسمه القانون في إعلان ورقة التكليف بالحضور . يترتب عليه بطلانها وكذا إجراءات المحاكمة والحكم .

 

 

 

 

المصلحة . شرط لقبول الطعن . عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي خلوها من وصف التهمة والعقوبة المقضى بها . متى قبل استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم . علة ذلك : انعدام مصلحته .

 

 

 

 

الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك. تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة المسئول عن الحقوق المدنية. في النعي ببطلان الإجراءات. لعدم إعلان المتهم بجلسة المعارضة.

 

 

 

 

إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه.

 

 

 

 

كيفية إعلان قرار تنكيس العقار لذوي الشأن.عدم جواز إعلان القرار بطريق اللصق إلا عند عدم تيسر إعلانه لذوي الشأن بسبب غيبته .

 

 

 

 

قعود الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية عن إثارة بطلان إعلان حضوره أمام محكمة أول درجة. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة ومخاطبته زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن تسلم الإعلان تسليم الإعلان بعد ذلك لمأمور القسم.

 

 

 

 

لما كانت المادة 238/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً".

 

 

 

 

صدور قرار التأجيل في مواجهه الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة. بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه.

 

 

 

 

تحقق المحضر من صفة من يتسلم منه الإعلان في موطن المعلن إليه. غير لازم.

 

 

 

 

عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً.

 

 

 

 

عدم إعلان المتهم لشهوده وفق القانون. ليس سبباً لعدم سماعهم.

 

 

 

 

إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

عدم التزام المحضر بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان بالموطن. كفاية أن يثبت انتقاله إلى موطن المعلن إليه.

 

 

 

 

تسليم الإعلان يمكن المعلن إليه. لمن وجد به. وقرر أنه يتابعه. الادعاء بأن الصفة التي قررها هذا الأخير غير صحيحة.

 

 

 

 

عدم اشتراط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل باسم من سلمت إليه الصورة. متى كان التسليم في موطنه. وجوب هذا الإجراء عند الإعلان لجهة الإدارة.

 

 

 

 

عدم جواز إثارة عدم إعلان الطاعن بجلسة المعارضة الابتدائية لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

 

 

 

 

إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

تسليم الإعلان قانونا في موطن المعارض قرينة على علمه به تقبل لإثبات العكس.

 

 

 

 

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له باستلام الإعلان.

 

 

 

 

عدم جدوى الإدعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطن الطاعن. طالما لم يطعن عليه بالتزوير.

 

 

 

 

عدم اشتراط سن الرشد فيمن يتسلم الإعلان. كفاية أن يكون مميزا ومدركا أهمية تسليم الإعلان إلى من وجه إليه.

 

 

 

 

عدم حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة. وجوب القضاء اعتبار المعارضة كأن لم تكن.

 

 

 

 

إعلان المعارض لجلسة المعارضة. وجوب أن تكون لشخصه أوفي محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح.

 

 

 

 

صحة الحكم في المعارضة. في غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن الحضور بغير عذر.

 

 

 

 

متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض. ولو كان محكوما بحبسه.

 

 

 

 

رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

تسليم الإعلان لمن يكون ساكنا مع المتهم من الأقارب والأصهار.

 

 

 

 

علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض. لا يغني عن إعلان المعارض بها لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

توقيع المعارض على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة مفاده علمه بالجلسة لا يلزم إعلانه بها.

 

 

 

 

القرار بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. لا يلزم إخطار الغائب من الخصوم به.

 

 

 

 

توافر علم المعارض بتاريخ جلسة المعارضة بتوقيعه على تقريرها المحدد فيه ذلك التاريخ يغني عن الإعلان.

 

 

 

 

الحكم الغيابي انفتاح مواعيد الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة لجهة الإدارة في حالة عدم وجود أحد في موطنه ممن يصح تسليم الورقة إليه صحيح أساس ذلك: المادة 234/ 1 إجراءات والمادتان 10، 11 مرافعات.

 

 

 

 

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء ما عدم قيام طريق آخر مقامه.

 

 

 

 

إعلان المعارض لشخصه أو في محل إقامته يقطع التقادم.

 

 

 

 

كفاية اقتناع المحكمة بحصول التزوير في صحيفة إعلان الدعوى والاشتراك فيه بما يسوغه.

 

 

 

 

القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه.

 

 

 

 

تأجيل نظر المعارضة يوجب إعلان المعارض بالجلسة الجديدة ما دام لم يحضر الأولى ولو كان قد أعلن بها.

 

 

 

 

إعلان المعارض وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته علم الوكيل بالجلسة لا يغني.

 

 

 

 

المساكنة. شرط لتسليم الإعلان إلى أزواج وأقارب وأصهار المعلن إليه. وليست كذلك بالنسبة لغيرهم من وكلاء المعلن إليه أو من يعملون فى خدمته.

 

 

 

 

تقدير توافر رابطة التبعية بين التابع الذى تسلم الإعلان، وبين متبوعه. موضوعى.

 

 

 

 

حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.

 

 

 

 

صدور قرار حجز الدعوى للحكم في حضرة الطاعن ومحاميه يوجب عليه تتبع صدور الحكم بلا حاجة إلى إعلان ميعاد استئناف الحكم في هذه الحالة بدؤه من تاريخ صدوره.

 

 

 

 

جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص. عقوبتها. هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص. القانون رقم66 لسنة 1956 .

 

 

 

 

تسليم ورقة الاعلان إلى أحد المذكورين فى المادة 11 مرافعات لعدم وجود المتهم فى موطنه إعتباره قرينة على علمه بالجلسة .

 

 

 

 

إعلان المتهم باليوم الذى تأجل إليه البيع فى مواجهة تابع له لا يكفى للقطع بثبوت علمه به.

 

 

 

 

شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات. وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.

 

 

 

 

تقرير الطاعن بالاستئناف بنفسه وتوقيعه بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه يقوم مقام الإعلان.

 

 

 

 

وجوب إعلان المعارض لشخصه أو في موطنه مكان العمل ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه.

 

 

 

 

المادة 384 إجراءات. لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته بعد إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة المحددة لنظر دعواه. عدم استدلال رجال الإدارة على المتهم ولا على محل إقامته. صحة إعلانه فى مواجهة النيابة. المادة 234 إجراءات.

 

 

 

 

إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.

 

 

 

 

وجوب تمام الدعوة بإعلان الخصوم وفق أحكام القانون. مثال فى معارضة.

 

 

 

 

ميعاد استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى. لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. ولو علم بصدوره من طريق آخر. المادة 407 إجراءات.

 

 

 

 

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته إعلانه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه لا يصح.

 

 

 

 

اشتمال إعلان صحيفة الدعوى على بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى لا يشترط قانوناً لصحة الإعلان.

 

 

 

 

وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة جواز أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

إدعاء الطاعن لأول مرة أمام النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

رفض الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه في محله إذ كان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحقوق المدنية لحضور الجلسة التي تخلف عن حضورها.

 

 

 

 

خلو السيارة التى أثبتها المحضر بورقة الإعلان من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه فى موطنه

 

 

 

 

إعلان الطاعن لشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لا يغنى عنه إعلان وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه.

 

 

 

 

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه. أو فى محل إقامته.

 

 

 

 

اعلان المتهم. اعلانا صحيحا بالجلسة. أثره: قطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

تسليم الإعلان إلى تابع المتهم. وتسليمه إلى جهة الإدارة لامتناع تابعه عن الاستلام.

 

 

 

 

إعلان المتهم إعلانا صحيحا بالحضور بجلسة المحاكمة يقطع المدة.

 

 

 

 

وجوب ان يكون إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة لشخصه أو فى محل إقامته.

 

 

 

 

إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970.

 

 

 

 

إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.

 

 

 

 

استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي, بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت.

 

 

 

 

الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي.

 

 

 

 

متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه.

 

 

 

 

فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بصدد سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 406 منه على بدء ميعاد استئناف الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية التي تجوز المعارضة فيها واعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

 

 

 

 

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن المحكوم عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أيا من هذه الجلسات، كما يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه صدر أسبابه بأن "المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانونا فيجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

انقطاع سير الدعوى الجنائية لأي سبب. وجوب إعلان المتهم بورقة تكليف صحيحة.

 

 

 

 

إتباع الإجراءات الخاصة بالمواد المدنية المنصوص عليها في قانون المرافعات في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

بيان صفة متسلم الإعلان في ورقته. واجب. أثر إغفاله: بطلان الإعلان.

 

 

 

 

مضي ثلاثة أشهر بين تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين إعلان صحيفة الدعوى المباشرة عن هذه الجريمة. القضاء بعدم قبول الدعوى. صحيح

 

 

 

 

انعقاد الخصومة في الدعوى المباشرة. بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحا.

 

 

 

 

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. على محكمة ثاني درجة إذا ما رأت بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى. المادة 419/ 1 أ. ج.

 

 

 

 

وجوب إخطار المعلن إليه بخطاب مسجل يفيد تسليم الصورة لجهة الإدارة وذلك في حالة توجيه الإعلان لمأمور القسم. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الإعلان وصدور الحكم المبنى عليه معيباً.

 

 

 

 

حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة. ولو بغير إعلان. وجوب الفصل في موضوع معارضته.

 

 

 

 

بطلان الحكم الذي يصدر في جلسة غير الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ما دام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.

 

 

 

 

على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصي عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وأن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته وإلا كان الإعلان باطلاً.

 

 

 

 

إبطال الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه في غيبتة أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.

 

 

 

 

انتهاء أثر إعلان المعارض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته، بعدم حضوره فيها وعدم صدور حكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.

 

 

 

 

إعلان بعض المتهمين إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصومة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.

 

 

 

 

إعلان المتهم الصحيح بحضور جلسة المحاكمة يقطع المدة المسقطة للدعوى.

 

 

 

 

بطلان الحكم الصادر بناءً على إعلان صحيح لا ينال من ترتيب أثر هذا الإعلان كإجراء قاطع للتقادم.

 

 

 

 

تخلف المدعي المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر بعد إعلانه لشخصه. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.

 

 

 

 

ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً وإلا بطلت إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة، وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه الذي يرسله المحضر إلى المعلن إليه يخبره فيه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بأصل الإعلان.

 

 

 

 

بطلان الحكم الذي يصدر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن بناء على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة.

 

 

 

 

إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت تقريره بالمعارضة - بالجلسة التي حددت أولاً لنظر معارضته. انتهاء أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم في غيبته. الحكم في معارضته بعد ذلك بناء على إعلانه لجهة الإدارة لجلسة تالية. غير صحيح.

 

 

 

 

إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد قانوناً. لا أثر له في صحة الإعلان. للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة إجابته وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.

 

 

 

 

المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة ومحكمة الجنايات. تقريرها لمصلحة المتهم نفسه. سكوته عن التمسك بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع. اعتباره متنازلاً عنها.

 

 

 

 

الخطأ في بيان اسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية، لا يقتضي بذاته القول بوجودها وعدم وهميتها.

 

 

 

 

حصول الإعلان لشخص المحكوم عليه اعتبار هذا قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات .

 

 

 

 

عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة .

 

 

 

 

إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

 

 

 

 

الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله. عدم جواز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.

 

 

 

 

إجراءات الإعلان تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات. المادة 234 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا لم يكن حاضراً وقت التقرير بها من وكيله. لا يغنى عن ذلك علم للوكيل بها.

 

 

 

 

إعلان المتهم لجهة الإدارة. ثبوت أن له محل إقامة سبق إعلانه فيه. صدور الحكم فى موضوع المعارضة بناء على الإعلان لجهة الادارة.

 

 

 

 

ورقة التكليف بالحضور إعلان المتهم وجوب اتباع إجراءات قانون المرافعات مخالفة ذلك أثره بطلان الإعلان المادتان 12 و 24 مرافعات.

 

 

 

 

عدم منازعة الطاعن عند نظر معارضته أمام محكمة الموضوع فى شأن إعلانه بالحكم الغيابى أو علمه بحصول الإعلان أو صفة من تسلم الإعلان نيابة عنه المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لا تقبل.

 

 

 

 

وجوب اشتمال الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.

 

 

 

 

حضور المتهم جلسة المحاكمة بنفسه مانع له من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور م 334 أ ج.

 

 

 

 

إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور بتهمة حيازة "سنج" غير مضبوطة.

 

 

 

 

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لجهة الادارة أو فى مواجهة النيابة.

 

 

 

 

الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى المدنى للحضور أمام المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.

 

 

 

 

تعجيل القضية من النيابة بعد انقطاع السير فيها دون إعلان المتهم بتكليف صحيح. بطلان الحكم.

 

 

 

 

تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم. عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى. عدم اعتباره حكماً حضورياً.

 

 

 

 

عدم إعلان المتهم للحضور أمام غرفة الاتهام. عدم تمسك محامي المتهم أمام محكمة الجنايات بذلك وعدم طلبه أجلاً لتحضير دفاعه. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

عدم إعلان المعارض بمعرفة النيابة بالجلسة المحددة لنظر معارضته. تأشير وكيله على تقرير المعارضة بعلمه بالجلسة وتعهده بإخطاره. لا يغني عن الإعلان. الحكم في هذه الحالة باعتبار المعارضة كان لم تكن. باطل.

 

 

 

 

العبرة في بيان واقعة الدعوى. هي بما يرد في الحكم. النعي على عدم توفر ذلك في وصف التهمة. يكون أمام محكمة الموضوع بطلب تصحيح ما اشتملت عليه ورقة التكليف بالحضور.

 

 

 

 

الإعلان لجهة الإدارة. لا يصح أن يبنى عليه الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

 

 

 

 

المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه.

 

 

 

 

إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت فى الفصل الثانى من الباب الثانى الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر إشكال فى تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام.

 

 

 

 

إن إعلان المحكوم عليه غيابيا بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم، وفى هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه وله أن يدحض هذه القرينة.

 

 

 

 

معارضة إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لنظر معارضته اكتفاء المحضر بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محل المتهم دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من قانون المرافعات إعلان باطل

 

 

 

 

إعلانه إلى المحكوم عليه في محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته. إعلان باطل.

 

 

 

 

غير مستوف للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات التزوير فيه معاقب عليه.

 

 

 

 

إعلان المتهم للنيابة بعد البحث عنه وعدم الاستدلال عليه ولا على محل إقامته. صحيح. حضور المتهم جلسات المحاكمة. ليس له أن يدفع ببطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان المتهم لحضور المعارضة المرفوعة منه. حصوله للنيابة. لا يبطله كإعلان. يبطل الحكم الصادر بناءً عليه.

 

 

 

 

إن التمسك بقصور إعلان الدعوى في البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتقرّر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات.

 

 

 

 

بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم بالتهمة هو بطلان متعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة فمن الواجب إبداؤه قبل سماع أوّل شاهد بالجلسة وإلا سقط الحق فيه.

 

 

 

 

إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إعلان المتهم بالمواد التي تقضي بالعقوبة فليس من الضروري إعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفي طلبها في مواجتهه بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدّد.

 

 

 

 

النيابة غير مكلفة بإعلان شهود النفي الذي يريد المتهم الاستشهاد بهم، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.


 

إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي لا تستلزم في إعلان متهم بالحضور لدى محكمة الجنح، لمحاكمته على ما هو مسند إليه، سوى ذكر التهمة ومواد القانون المطلوب تطبيقه

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق