الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يوليو 2021

الطعن 3259 لسنة 81 ق جلسة 10 / 3 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء( ب )
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / محمد خليفة البرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد كمال حمدي و إسماعيل حسن يحيى " نائبي رئيس المحكمة " أحمد حسين عبد الحميد و تامر محمد سعودي
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 15 من رجب سنة 1441 ه الموافق 10 من مارس سنة 2020 م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3259 لسنة 81 ق .

المرفوع من
.......

ضد
........

المقيمة / ..... - محافظة الدقهلية . تعلن / بمكتب الأستاذ / ..... المحامي - ....- السنبلاوين .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للمادة 70 مرافعات هو أمر جوازي للمحكمة فلا يعيب الحكم عدم استعماله تلك الرخصة ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه على سند من أن النزاع يتعلق بمطالبة المطعون ضدها الأولى بمنقولاتها الزوجية ومصاغها مما تختص به نوعياً محكمة الأسرة إعمالاً للقانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وتعلق ذلك بالنظام العام وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا ينال مما تقدم سبق قضاء محكمة المنصورة الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بعد نفاذ القانون 1 لسنة 2000 - بحسبانه لا يتضمن قضاءً في موضوع النزاع - واختلاف مبنى حكم عدم الاختصاص من المحكمة المحيلة عن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمة المحال إليها ويضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول ، وكان ما ينعاه الطاعن من عدم وجود قائمة منقولات وعدم توقيعه عليها وعدم جواز إثبات ما يجاوز مبلغ الخمسمائة جنيه إلا بالكتابة وانتفاء شروط إعمال المادة 63/3 من قانون الإثبات والتفاته عن طلب الإحالة للتحقيق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد تأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق