أصل مقرر في القانون ما لم تر المحكمة سماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية .
وجوب انعقاد جلسات محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم في غرفة المشورة.
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به بل بغيره من المتهمين.
تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن هذه التصاريح إنما أعطيت لأشخاص معينين بالذات ومنعت عن آخرين.
مجرّد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض. لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل اعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى، ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الاجراءات أهملت أو خولفت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق