الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - فتح باب المرافعة





حجز المحكمة الدعوى للحكم بعد سماعها عدم التزامها بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.الحكم كاملاً




إن فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به، إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلى جلائها، وإما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعوى متى رأت أن في إجابة هذا الطلب ما يحقق العدالة بحسب ما تراه هي.الحكم كاملاً




إذا أجلت المحكمة قضية إلى جلسة ما للحكم، ورخصت للمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه في العشرة الأيام الأولى، ونبه عليه بذلك، وفي يوم الجلسة المحدّدة للنطق بالحكم لم يحضر المتهم، فنطقت المحكمة بالحكم، فإن طلب محامي المتهم، قبل صدور الحكم، فتح باب المرافعة من جديد لا ينشئ له حقاً ما.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق