إن فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به، إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلى جلائها، وإما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعوى متى رأت أن في إجابة هذا الطلب ما يحقق العدالة بحسب ما تراه هي
إذا أجلت المحكمة قضية إلى جلسة ما للحكم، ورخصت للمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه في العشرة الأيام الأولى، ونبه عليه بذلك، وفي يوم الجلسة المحدّدة للنطق بالحكم لم يحضر المتهم، فنطقت المحكمة بالحكم، فإن طلب محامي المتهم، قبل صدور الحكم، فتح باب المرافعة من جديد لا ينشئ له حقاً ما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق