الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختلاس - اختلاس أموال أميرية / صفة الموظف





ركن التسليم بسبب الوظيفة. يتحقق متى كان المال قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه ولم يكن في الأصل من طبيعة عمله.الحكم كاملاً




جريمة المادة 113 عقوبات. لا يشترط فى الجانى صفات خاصة. يكفى أن يكون موظفا عموميا أو من فى حكمه. المادتان 111 و 119 عقوبات.الحكم كاملاً




إعتبار أمين شونة بنك التسليف في استلامه حصة الحكومة من القمح في حكم الموظفين المادة 111, 119 ع. هو في ذلك من الأمناء على الودائع.الحكم كاملاً




مأمور التحصيل أو المندوب له. شرط اتصاف الشخص بهذه الصفة.الحكم كاملاً




جندي الجيش هو من المكلفين بخدمة عامة مؤاخذة بالمادة 112 ع عند اختلاسه مالا عاما أم خاصا سلم إليه بسبب وظيفته م 111، 119. ع.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق