الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - سرية الجلسة




جعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام من حق المحكمة.الحكم كاملاً




متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام، وهي في ذلك غير ملزمة بذكر السبب. وخلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله.الحكم كاملاً




إن كلمة "الآداب"، في مقام سرية الجلسات، عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقرّرة بموجب القانون أو العرف. فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولها.الحكم كاملاً




إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك. ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التي يراها.الحكم كاملاً




تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها. فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضى بذلك فلا سلطان لأحد عليها وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها فى ذلك.الحكم كاملاً




حضور المدّعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم فى الدعوى ومن حقه أن لا يكتفى بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسهالحكم كاملاً




يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتين 81 مرافعات و235 تحقيق جنايات أن للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق