الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - سماع الشهود




وجوب أن تبنى المحاكمة الجنائية علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكنا.




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. إكتفاء المتهم بأقوال الشهود فى التحقيقات وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع. لا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطيا على ذمة الدعوى.




استدعاء المحكمة الشاهد لاستيضاحه أمراً معيناً في حضور الطاعن ومحاميه. لا عيب.




عدم التزام المحكمة بسماع الشهود جميعاً في جلسة واحدة أو إجراء مواجهة بينهم.




سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة: لم يرسم القانون للمحكمة طريقاً معيناً للسير فيه إغفالها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق.




تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة - فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه.




إن تلاوة أقوال الشهود هى من الإجازات المخولة للمحكمة بحكم القانون ولا يترتب على مخالفتها البطلان.




متى كان محامي المتهم قد طلب بجلسة المحاكمة سماع الشاهد الذي تخلف عن الحضور لمرضه فلم تعتد المحكمة بهذا الطلب .




إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه فى الدفع ببطلانه يكون قد سقط.




إذا كان سماع المتهمين بارتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين في الجناية، بدون حلف يمين، قد تم بحضور محامى الطاعن في جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه في الدفع ببطلانه.




الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة إدانة المتهم دون سماع شهود في أي من درجتي التقاضي ودون إجراء أي تحقيق بطلان الحكم.




إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد فى التحقيقات الأولية .




سماع المحكمة بعض الشهود . عدم تمسك المتهم بسماع باقى الشهود. النعى على المحكمة أنه لم تسمعهم لا يقبل .




من المقرر أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى العمومية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بهذه الدعوى إثباتا أو نفيا فهو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين أمام قاضي الموضوع متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة.




الأصل في المحاكمة الجنائية أن تنبي على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.




وجوب سماعهم ما دام ذلك ممكناً. الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.




سماع بعض الشهود. عدم سماع البعض الآخر بموافقة الدفاع. ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة ذلك.




سماع شاهد لم يكن موجوداً خارج الجلسة. عدم إثبات ذلك بمحضر الجلسة. لا يعيب الحكم.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق